نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 1 صفحه : 162
للصدوق ، حيث جوّزه بماء الورد [١] ، لرواية ضعيفة [٢][٣]. وأما سائر المياه المضافة ، فلا يجوز قولاً واحداً.
والإجماع
المنقول وإطلاقات الآية والأخبار سيّما الحاصرة بأنّه هو الماء والصعيد [٤] تدفع قول الصدوق.
ولو اشتبه
المطلق بالمضاف مع فقد غيرهما ، تطهّر بكلّ منهما ، لتوقّف براءة الذمّة عليه ،
ولا يضرّ عدم الجزم بالنيّة ، سيّما في صورة عدم الإمكان ، لعدم الدليل.
ولا يبعد القول
بالجواز مع وجود ماء مطلق يقيني ، وإن كان الأحوط الاجتناب.
ولو انقلب
أحدهما فقال في المدارك : إنّ الأصحاب قطعوا بوجوب الوضوء بالباقي والتيمّم ،
مقدّماً للأوّل على الثاني [٥]. واعترض عليه بأنّ الواجب إن كان هو استعمال ما علم
كونه ماء مطلقاً في الوضوء فينحصر الأمر حينئذٍ في التيمّم ، وإن كان هو استعمال
ما لم يعلم كونه مضافاً فينحصر في الوضوء.
وفيه : أنّ
الواجب استعمال الماء الواقعي ، فإنّ الألفاظ أسامٍ للمعاني النفس الأمريّة ، فيجب
الوضوء لاحتمال وجوده ، ويجب التيمّم لاحتمال عدمه ، كما أنّه يجب الاجتناب عن
المجهول الحال لاحتمال كونه فاسقاً.
[٢] روى يونس عن أبي
الحسن (ع) في الرجل يغتسل بماء الورد ويتوضّأ به للصلاة قال : لا بأس بذلك. الكافي
٣ : ٧٣ ح ١٢ ، التهذيب ١ : ٢١٨ ح ٦٢٧ ، الاستبصار ١ : ١٤ ح ٢٧ ، الوسائل ١ : ١٤٨
أبواب الماء المضاف ب ٣ ح ١ ، ووجه الضعف وقوع سهل بن زياد في سندها وأنّها من
متفرّدات محمّد بن عيسى عن يونس.
[٣] وفرّق صاحب
المفاتيح بين ماء الورد هو الماء الذي وقع فيه الورد وماء الزعفران بجعل الثاني
مضافاً دون الأوّل ، وجعل الأوّل مثل ماء السماء تحكّم بحت إلّا أن يكون مراده أنّ
ذلك مستحيل من البخار فهو ماء ، وهو ممنوع لصحّة السلب وليس مراده أنّ ماء الورد
هو الماء الذي وقع فيه الورد كما قد توجّه به الرواية كما يستفاد من كتابه الوافي (منه
رحمهالله).