responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 162

للصدوق ، حيث جوّزه بماء الورد [١] ، لرواية ضعيفة [٢] [٣]. وأما سائر المياه المضافة ، فلا يجوز قولاً واحداً.

والإجماع المنقول وإطلاقات الآية والأخبار سيّما الحاصرة بأنّه هو الماء والصعيد [٤] تدفع قول الصدوق.

ولو اشتبه المطلق بالمضاف مع فقد غيرهما ، تطهّر بكلّ منهما ، لتوقّف براءة الذمّة عليه ، ولا يضرّ عدم الجزم بالنيّة ، سيّما في صورة عدم الإمكان ، لعدم الدليل.

ولا يبعد القول بالجواز مع وجود ماء مطلق يقيني ، وإن كان الأحوط الاجتناب.

ولو انقلب أحدهما فقال في المدارك : إنّ الأصحاب قطعوا بوجوب الوضوء بالباقي والتيمّم ، مقدّماً للأوّل على الثاني [٥]. واعترض عليه بأنّ الواجب إن كان هو استعمال ما علم كونه ماء مطلقاً في الوضوء فينحصر الأمر حينئذٍ في التيمّم ، وإن كان هو استعمال ما لم يعلم كونه مضافاً فينحصر في الوضوء.

وفيه : أنّ الواجب استعمال الماء الواقعي ، فإنّ الألفاظ أسامٍ للمعاني النفس الأمريّة ، فيجب الوضوء لاحتمال وجوده ، ويجب التيمّم لاحتمال عدمه ، كما أنّه يجب الاجتناب عن المجهول الحال لاحتمال كونه فاسقاً.


[١] الهداية : ١٣ ، الفقيه ١ : ٦ ، أمالي الصدوق : ٥١٤.

[٢] روى يونس عن أبي الحسن (ع) في الرجل يغتسل بماء الورد ويتوضّأ به للصلاة قال : لا بأس بذلك. الكافي ٣ : ٧٣ ح ١٢ ، التهذيب ١ : ٢١٨ ح ٦٢٧ ، الاستبصار ١ : ١٤ ح ٢٧ ، الوسائل ١ : ١٤٨ أبواب الماء المضاف ب ٣ ح ١ ، ووجه الضعف وقوع سهل بن زياد في سندها وأنّها من متفرّدات محمّد بن عيسى عن يونس.

[٣] وفرّق صاحب المفاتيح بين ماء الورد هو الماء الذي وقع فيه الورد وماء الزعفران بجعل الثاني مضافاً دون الأوّل ، وجعل الأوّل مثل ماء السماء تحكّم بحت إلّا أن يكون مراده أنّ ذلك مستحيل من البخار فهو ماء ، وهو ممنوع لصحّة السلب وليس مراده أنّ ماء الورد هو الماء الذي وقع فيه الورد كما قد توجّه به الرواية كما يستفاد من كتابه الوافي (منه رحمه‌الله).

[٤] انظر الوسائل ٢ : ٩٧٠ أبواب التيمُّم ب ٧ ح ٦.

[٥] مدارك الأحكام ١ : ١٠٩.

نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست