نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 1 صفحه : 134
مع أنّ الأخبار
المعتبرة ناطقة بذلك ، منها : الصحيحة المتقدّمة ، فإنّ الظاهر أنّ قوله عليهالسلام : «ما بين الكعبين إلى أطراف الأصابع» بيان لشيء ، لا
للقدمين.
وصحيحة البزنطي
أيضاً منبّهة على ذلك [١] ، لأنّ غاية ما ظهر من التعارض رفع وجوب الاستيعاب
العرضي ، فيبقى تتمة مدلولها.
وكذلك حسنة أبي
العلاء [٢] الإمرة بالمسح على المرارة الموضوعة على ظفر من انقطع
ظفره ، ولم يكتفِ بمسح ما فوقه [٣].
والاحتياط في
المسح بجميع الكفّ ، أمّا الوجوب فلا.
واختلفوا في
وجوب البدأة من الأعلى ، والظاهر أنّ الأكثر على العدم ، وهو الأقوى ، للإطلاقات ،
ولصحيحة حمّاد عن الصادق عليهالسلام ، قال : «لا بأس بمسح الوضوء مُقبلاً ومُدبراً» [٤].
وكذلك الأشهر
الأقوى في مسح الرجلين جواز البدأة بالكعبين ، وتشمله الصحيحة المتقدّمة ، وتدلّ
عليه رواية يونس : «الأمر في مسح الرجلين موسّع ، من شاء مسح مُقبلاً ، ومن شاء
مسح مُدبراً ، إنّه من الأمر الموسّع إن شاء الله تعالى» [٥].
لكن الأفضل
البدأة من الأعلى في الرأس ، ومن الأصابع في الرجل ، بل
[٤] التهذيب ١ : ٥٨ ح
١٦١ ، الاستبصار ١ : ٥٧ ح ١٦٩ ، الوسائل ١ : ٢٨٦ أبواب الوضوء ب ٢٠ ح ١. وبنفس
الإسناد روى الشيخ عن حمّاد بن عثمان عن أبي عبد الله (ع) قال : لا بأس بمسح
القدمين مقبلاً ومدبراً. التهذيب ١ : ٨٣ ح ٢١٧.
[٥] الكافي ٣ : ٣١ ح
٧ ، قرب الإسناد : ١٢٦ ، الوسائل ١ : ٢٨٦ أبواب الوضوء ب ٢٠ ح ٣. ولعلّه عبّر عنها
بالرواية لأجل أنّها مما تفرّد به محمّد بن عيسى عن يونس ، وفيه إشكال معلوم.
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 1 صفحه : 134