responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 134

مع أنّ الأخبار المعتبرة ناطقة بذلك ، منها : الصحيحة المتقدّمة ، فإنّ الظاهر أنّ قوله عليه‌السلام : «ما بين الكعبين إلى أطراف الأصابع» بيان لشي‌ء ، لا للقدمين.

وصحيحة البزنطي أيضاً منبّهة على ذلك [١] ، لأنّ غاية ما ظهر من التعارض رفع وجوب الاستيعاب العرضي ، فيبقى تتمة مدلولها.

وكذلك حسنة أبي العلاء [٢] الإمرة بالمسح على المرارة الموضوعة على ظفر من انقطع ظفره ، ولم يكتفِ بمسح ما فوقه [٣].

والاحتياط في المسح بجميع الكفّ ، أمّا الوجوب فلا.

واختلفوا في وجوب البدأة من الأعلى ، والظاهر أنّ الأكثر على العدم ، وهو الأقوى ، للإطلاقات ، ولصحيحة حمّاد عن الصادق عليه‌السلام ، قال : «لا بأس بمسح الوضوء مُقبلاً ومُدبراً» [٤].

وكذلك الأشهر الأقوى في مسح الرجلين جواز البدأة بالكعبين ، وتشمله الصحيحة المتقدّمة ، وتدلّ عليه رواية يونس : «الأمر في مسح الرجلين موسّع ، من شاء مسح مُقبلاً ، ومن شاء مسح مُدبراً ، إنّه من الأمر الموسّع إن شاء الله تعالى» [٥].

لكن الأفضل البدأة من الأعلى في الرأس ، ومن الأصابع في الرجل ، بل


[١] الكافي ٣ : ٣٠ ح ٦ ، التهذيب ١ : ٦٤ ح ١٧٩ ، الاستبصار ١ : ٦٢ ح ١٨٤ ، قرب الإسناد : ١٦٢ ، الوسائل ١ : ٢٩٣ أبواب الوضوء ب ٢٤ ح ٤.

[٢] كذا ، والرواية في المصادر عن عبد الأعلى. ولعلّه تصحيف من النّساخ.

[٣] الكافي ٣ : ٣٣ ح ٤ ، التهذيب ١ : ٤٢٥ ح ١٣٥٢ ، الاستبصار ١ : ٧٨ ح ٢٤١ ، الوسائل ١ : ٣٢٧ أبواب الوضوء ب ٣٩ ح ٥.

[٤] التهذيب ١ : ٥٨ ح ١٦١ ، الاستبصار ١ : ٥٧ ح ١٦٩ ، الوسائل ١ : ٢٨٦ أبواب الوضوء ب ٢٠ ح ١. وبنفس الإسناد روى الشيخ عن حمّاد بن عثمان عن أبي عبد الله (ع) قال : لا بأس بمسح القدمين مقبلاً ومدبراً. التهذيب ١ : ٨٣ ح ٢١٧.

[٥] الكافي ٣ : ٣١ ح ٧ ، قرب الإسناد : ١٢٦ ، الوسائل ١ : ٢٨٦ أبواب الوضوء ب ٢٠ ح ٣. ولعلّه عبّر عنها بالرواية لأجل أنّها مما تفرّد به محمّد بن عيسى عن يونس ، وفيه إشكال معلوم.

نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست