نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 1 صفحه : 132
والأولى
ملاحظتهما معاً على [١] إعمال ثلاث أصابع منضمّة. ويجزئ في ذلك وضعها بالطول
على عرض الرأس وإمرارها بقدر عرض إصبع.
وأمّا الرجل
فكذلك أيضاً ، بلا خلاف ظاهر ، وادّعى عليه الفاضلان الإجماع [٢].
نعم يظهر من
التذكرة قول بوجوب ثلاث أصابع مضمومة [٣] ، ولعلّه لرواية معمّر المتقدّمة ، وهي ضعيفة [٤].
وأمّا صحيحة
البزنطي عن أبي الحسن عليهالسلام : «لا ، إلّا بكفّه كلّها» [٥] فمحمولة على الاستحباب ، للإجماع على نفي الاستيعاب
العرضي.
وتوهّم بعضهم
أنّ المجمل والمطلق لا بد أن يحمل على المبيّن والمقيّد ، فالأولى ذلك [٦]
وأنت خبير بأنّ
الأخبار ناصّة على المطلوب ، وفي كثير منها عدم إبطان الشراكين. وفي صحيحة زرارة
وبكير عن الباقر عليهالسلام : أنّه قال في المسح «تمسح على النعلين ، ولا تدخل يدك
تحت الشراك ، وإذا مسحت بشيء من رأسك أو بشيء من قدميك ما بين الكعبين إلى أطراف
الأصابع فقد أجزأك» [٧] وفي معناها صحيحتهما الأُخرى [٨] وغيرها [٩].