نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 1 صفحه : 118
المقصد الثالث
في كيفيّة الوضوء
وفيه مباحث :
الأوّل
: أجمع أصحابنا
على أنّ الوضوء غَسلتان ومسحتان غَسل الوجه واليدين إلى المرفقين ، ومَسح الرأس
والرجلين إلى الكعبين.
أمّا الوجه ،
فحدّه طولاً من قصاص الشعر إلى طرف الذقن ، وعرضاً : ما اشتملت عليه الإبهام
والوسطى ، بلا خلافٍ بين أصحابنا. وادّعى الإجماع على ذلك بعضهم صريحاً ، وجماعة
منهم ظاهراً [١].
وتدلّ عليه :
صحيحة زرارة ، عن الباقر عليهالسلام قال ، قلت له : أخبرني عن حدّ الوجه الذي ينبغي أن
يوضّأ ، الذي قال الله عزوجل؟ فقال : «الوجه الذي أمر الله تعالى عزوجل بغسله ، الذي لا ينبغي لأحد أن يزيد عليه ولا ينقص منه
، إن زاد عليه لم يؤجر ، وإن نقص منه أثم : ما دارت عليه الوسطى والإبهام ، من