responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 118

المقصد الثالث

في كيفيّة الوضوء

وفيه مباحث :

الأوّل : أجمع أصحابنا على أنّ الوضوء غَسلتان ومسحتان غَسل الوجه واليدين إلى المرفقين ، ومَسح الرأس والرجلين إلى الكعبين.

أمّا الوجه ، فحدّه طولاً من قصاص الشعر إلى طرف الذقن ، وعرضاً : ما اشتملت عليه الإبهام والوسطى ، بلا خلافٍ بين أصحابنا. وادّعى الإجماع على ذلك بعضهم صريحاً ، وجماعة منهم ظاهراً [١].

وتدلّ عليه : صحيحة زرارة ، عن الباقر عليه‌السلام قال ، قلت له : أخبرني عن حدّ الوجه الذي ينبغي أن يوضّأ ، الذي قال الله عزوجل؟ فقال : «الوجه الذي أمر الله تعالى عزوجل بغسله ، الذي لا ينبغي لأحد أن يزيد عليه ولا ينقص منه ، إن زاد عليه لم يؤجر ، وإن نقص منه أثم : ما دارت عليه الوسطى والإبهام ، من


[١] كالمحقّق في المعتبر ١ : ١٤١ ، والعلامة في المنتهي ١ : ٢١ ، وصاحب المدارك ١ : ١٩٧ ، وصاحب رياض المسائل ١ : ٢٢٣.

نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست