نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 1 صفحه : 105
ولا يضرّ اشتمال
بعضها على ذكر المستحبات أيضاً ، لأنّ الأصل إنّما يخرج عنه بالدليل.
وقيل بتخصيص
التحريم بالصّحاري [١] ، وقيل باستحباب تركه في الصحاري فقط [٢] ، ولا دليل لهما يعتدّ به.
وذهب بعض
متأخّري المتأخّرين إلى الكراهة مطلقاً ، تضعيفاً لأخبار المنع [٣]. وقد عرفت ، وفي بعضها الأمر بالتّشريق أو التغريب ،
ولعلّه للإرشاد أو للاستحباب.
الثاني
: يجب غسل مخرَج
البول بالماء بالإجماع ، والصحاح المستفيضة الدالة على وجوب غسل الذَّكَر [٤] ؛ الظاهر في الماء ، والمصرّحة بعدم إجزاء غير الماء [٥].
وذهب الفاضلان
إلى لزوم استعمال الحجر ونحوه [٦] لو لم يتمكن من استعمال الماء ، لأنّ المكلّف به هو
إزالة العين والأثر ، فإذا [٧] تعذّرت إزالتهما لم تسقط إزالة العين [٨].
وفيه منع ،
لأنّ التكليف إنّما هو بالماء ، وإجراء مثل قولهم عليهمالسلام : «ما لا يُدرك كلّه لا يُترك كلّه» [٩] و «الميسور لا يسقط بالمعسور» [١٠] والاستصحاب في الأجزاء العقليّة غير واضح المأخذ.