responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 105

ولا يضرّ اشتمال بعضها على ذكر المستحبات أيضاً ، لأنّ الأصل إنّما يخرج عنه بالدليل.

وقيل بتخصيص التحريم بالصّحاري [١] ، وقيل باستحباب تركه في الصحاري فقط [٢] ، ولا دليل لهما يعتدّ به.

وذهب بعض متأخّري المتأخّرين إلى الكراهة مطلقاً ، تضعيفاً لأخبار المنع [٣]. وقد عرفت ، وفي بعضها الأمر بالتّشريق أو التغريب ، ولعلّه للإرشاد أو للاستحباب.

الثاني : يجب غسل مخرَج البول بالماء بالإجماع ، والصحاح المستفيضة الدالة على وجوب غسل الذَّكَر [٤] ؛ الظاهر في الماء ، والمصرّحة بعدم إجزاء غير الماء [٥].

وذهب الفاضلان إلى لزوم استعمال الحجر ونحوه [٦] لو لم يتمكن من استعمال الماء ، لأنّ المكلّف به هو إزالة العين والأثر ، فإذا [٧] تعذّرت إزالتهما لم تسقط إزالة العين [٨].

وفيه منع ، لأنّ التكليف إنّما هو بالماء ، وإجراء مثل قولهم عليهم‌السلام : «ما لا يُدرك كلّه لا يُترك كلّه» [٩] و «الميسور لا يسقط بالمعسور» [١٠] والاستصحاب في الأجزاء العقليّة غير واضح المأخذ.


[١] المراسم : ٣٢.

[٢] المقنعة : ٤١.

[٣] مدارك الأحكام ١ : ١٥٨.

[٤] الوسائل ١ : ٢٢٢ أبواب أحكام الخلوة ب ٩ ، ٣١.

[٥] التهذيب ١ : ٥٠ ح ١٤٧ ، الاستبصار ١ : ٥٧ ح ١٦٦ ، الوسائل ١ : ٢٢٣ أبواب أحكام الخلوة ب ٩ ح ٦.

[٦] في «ز» : الحجر وغيره.

[٧] في «ز» : إذا.

[٨] المحقّق في المعتبر ١ : ١٢٦ ، والفاضل في المنتهي ١ : ٢٦٣.

[٩] عوالي اللآلي ٤ : ٥٨.

[١٠] عوالي اللآلي ٤ : ٥٨.

نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست