responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام - ط.ق نویسنده : المحقق الإصفهاني    جلد : 2  صفحه : 457
في شئ من الأحكام ولو بنج نفسه ولم يكن البنج سكرا كما احتمله في المنتهي والمدنيات؟؟ أو شرب مرقدا لا لعذر فقيل إنه كالسكران للتساوي في زوال القصد باختياره ونسب القول إلى الشيخ وفيه نظر للفرق البين بين السكر والرقاد ونحوه ولان جريان أحكام الصاحي على السكران انما يثبت على خلاف الأصل فيقصر على موضع الاتفاق ولا يقاس عليه غيره خصوصا ما لا دليل على حرمته وفي ط؟ إما من جن بسبب وهو غير معذور فيه مثل أن يشرب الأدوية للجنة فذهب عقله كالسكران ان والشرط الرابع التيقظ فان النائم لا قصاص عليه بالاجماع والنصوص وانتفاء التعمد واصل البراءة وامتناع تكليف الغافل ويثبت الدية عليه كما في التحرير والارشاد والتلخيص لأنه شبيه العمد وقيل على العاقلة لأنه خطا محض وهو خيرة المخ؟ والشرط الخامس البصر على قول والأعمى كالمبصر على رأي وفاقا لابن إدريس والمحقق للعموم ما وروى عن الحلبي عن الصادق عليه السلام ان عمدة كالخطأ يؤخذ الدية من عاقلته قال سئلته عن رجل ضرب رأس رجل بمعول فسالت عيناه على خديه فوثب المضروب على ضاربه فقتله فقال هذان متعديان جميعا فلا أرى على الذي قتل الرجل قودا لأنه قتله حين قتله وهو أعمى والأعمى جنايته خطا يلزم عاقلته يؤخذون بها في ثلث سنين في كل سنة نجما فإن لم يكن للأعمى عاقلة لزمته دية ما جني في ماله يؤخذ بها ثلث سنين ويرجع الأعمى على ورثة ضاربه بدية عينيه وعمل بها الشيخ وأبو علي وابنا حمزة والبراج وجماعة وأجيب عنه في المخ؟ بعد تسليم الصحة بالحمل على قصد الدفع وفيه أنه ينافيه الزام الدية على العاقلة بل لا شئ فيه حينئذ وعن أبي عبيده الله عليه السلام انه سأل أبا جعفر من أعمى فقأ عين صحيح متعمدا فقال يا أبا عبيدة ان عمد الأعمى مثل الخطا هذا فيه الدية من ماله فإن لم يكن له مال فان دية ذلك على الامام ولا يبطل حق؟؟ مسلم والشرط السادس كون المقتول معصوم الدم شرعا فان كل من أباح الشرع قتله لا يقتص له من المسلم وان اثم قاتله بعدم الاستيذان ممن إليه القتل من أقام ونحوه وهذا أحد الوجهين في المسألة وقد مر خلافه في بعض الصور وقيد المسلم لأنه يقتص له من الكافر لأنه بالنسبة إليه معصوم الدم ويحتمل أن يريد به من أباح الشرع قتله لكل مسلم كمن سب النبي صلى الله عليه وآله فقد متر إباحة قتله (لكل من سمعه أو من أباح قتله لمن قتله صح) ويبعده قوله من المسلم وكذا من الشروط أن لا يستند موت المقتول إلى مباح شرعا فان من تلف بسراية القصاص أو الحدة أو التعزير لا يقتص له ولا يؤثر عندنا في استحقاق القصاص مشاركة من لا يقتص منه في القتل سواء وجبت الدية بقتله عليه أو على عاقلته أو نحوهم كالحر والعبد يشتركان في قتل العبد والأب والأجنبي يشتركان في قتل الولد والذمي والمسلم في قتل الذمي أولا كالسبع مع الآدمي وكالمقتول نفسه مع من جرحه لعموم أدلة القصاص وللعامة خلاف في كل من القسمين ولا يتحتم القتل في الجناية على القرابة أي لا يتعين على الولي القصاص بل يصح العفو بالنص والاجماع ولا ينافيه قوله تعالى كتب عليكم القصاص في القتلى لصدق الوجوب والفرض والكتابة على أحد فردي الواجب تخييرا وعلى الواجب أصالة وان جاز أن يطرء عليه الرخصة ولو نفي مولودا على فراشه باللعان ثم قتله قتل به أخذ باقراره ولانتفائه عنه شرعا فانتفي المانع من القصاص فان عاد بعد اللعان فان واعترف به ثم قتله فالأقرب القصاص أخذا باقراره ولعموم أدلته مع الشك في المانع ويحتمل العدم احتياطا في ألم وبناء على الاشتراط بانتفاء الأبوة مع الشك فيه لاختلاف قوليه ولو قتل لقيطا مجهول النسب ولم يكن نفاه عن نفسه ثم استلحقه لم يقتص منه لالحاقه به شرعا بمجرد الاستلحاق الخالي عن معارض مع الاحتياط في الدم وعدم الاختلاف في قوله في الاستلحاق وعدمه المقصد الثالث في طريق ثبوته أي ثبوت موجبه أي القصاص أو ثبوت القتل وكيفية استيفائه ولا بأس بجمعهما في مقصد كافراد كل منهما بمقصد كما في التحرير وفيه فصول ثلاثة الأول الدعوى ولها في سماعها شروط خمسة - ا - أن يكون المدعي بالغا رشيدا حالة الدعوى دون وقت الجناية فلو كان جبنيا أو مجنونا حالة القتل صحت دعواه عند الكمال إذ قد يعرف ذلك فالنساء معه ولا يشترط ذلك في المدعي عليه عندنا بل لو ادعي على مجنون أو طفل صحت وتولي الحكومة الولي وترتب عليها الأثر من دية أو قصاص خلافا للعامة فاشترطوا فيه البلوغ و العقل ويصح على السفيه لكماله وصلاحيته للخطاب ولكن انما يقبل اقراره بما يوجب القصاص لانتفاء الحجر فيه وان آل الامر إلى العفو ع لي الدية ولا يقبل اقراره بما يوجب الدية ابتداء عليه للحجر أو على العاقلة لأنه اقرار في حق الغير ولو أنكرايا منهما صح انكاره لإقامة البينة عليه ويعرض عليه اليمين ويقبل يمينه وان لم يقبل اقراره لانقطاع الخصومة بيمينه نعم ان نكل فان جعلنا اليمين المردودة كالاقرار لم يصح الرد هنا وان جعلناها كالبينة ردت فإذا حلف المدعي فكأنه أقام بنية وللعامة قول بعدم عرض اليمين بناء على أنه قد ينكل فلا يمكن الرد لكون اليمين المردودة كالاقرار ويحتمل اتصال قوله قبل يمينه بإقامة البينة وقوله وان لم يقبل اقراره بقوله صح انكاره ويكون المعني ولو أنكر صح انكاره وان لم يقبل اقراره ان يترتب على الانكار إقامة البينة لو الاحلاف ويقبل يمينه فصحت الدعوى لجواز الانكار وانقطاع الخصومة باليمين إذا لم يكن بينة وان لم ينفع مع الاقرار / ب / تعلق الدعوى بشخص معين أو اشخاص معينين كساير الدعاوي فلو ادعي على جماعة مجهولين لم يسمع ولو قال قتله أحد هؤلاء العشرة ولا اعرفه عينا وأريد يمين كل أحد فالأقرب خيرة الشرايع من أنه يجاب إليه لانتفاء الضرر عنهم بأحلافهم وحصوله أي الضرر على المدعي بالمنع ولزوم اهار دم المسلم ويحتمل المنع للابهام وهو ضعيف ولو أقام بنية على أن القائل أحدهم سمعت لاثبات اللوث لو خص الوارث أحدهم بعد ذلك فيثبت الدعوى باليمين وكذا يسمع دوى الغصب والسرقة ونحوهما على أحد اثنين أو جماعة لمثل ذلك إما القرض والبيع وغيرهما من المعاملات الواقعة بينه وبين المدعي عليه فاشكال ينشأ من تقصيره بالنسيان فإنها لم تقع الا باختيار المتعاقدين فكان من حقها حفظ كل منهما عين صاحبه والأقرب السماع أيضا لغلبة النسيان على افراد الانسان وجريان ما مر من العلة / ج / توجه الدعوى على من يصح منه مباشرة الجناية فلو ادعي على غائب عند الجناية أو على جماعة يتعذر اجتماعهم على قتل الواحد كأهل البلد لم يسمع فان رجع إلى الممكن كان فسر قتل الغايب بأمره من يقتله أو بعث سم إليه فأكله وقتل أهل البلد بوقوعه بينهم وإن كان الفاعل واحدا منهم فهذه العبارة شايعة في هذا المعني أو ان كلا منهم القوسما في ما يجري إلى بيته مثلا فشربه سمعت ولو ادعي انه قتل مع جماعة لا يعرف عددهم سواء قال اعلم أنهم لا يزيدون على خمسة مثلا أولا سمعت ولكن أن قال اعلم أنهم لا يزيدون على خمسة مثلا لم يستحق من الجناية على المدعي عليه الا سدسا لأصل البراءة وفي الصورة يقضي بالصلح لا بالقود ولا الدية لجهالة قدر المستحق عليه بالنسبة إليه والي كل من شركائه سواء أخذ الدية أو اقتص لوجوب رد فاضل الجناية وهو مجهول واحتمل عدم السماع للابهام / د / أن يكون الدعوى مفصلة في نوع القتل من عمدا أو خطأ واشتراكه فيه أو انفراده به لتغاير الأحكام بذلك فلو أجمل استفصله الحاكم وليس استفصاله ثلقينا كما زعم بعض العامة بل يكون تحقيقا للدعوى ولو لم يبين عند الاستفصال قيل في ط؟ طرحت دعواه أو سقطت البينة بذلك إذ لا يمكن الحكم بها وفيه نظر إذ ربما لم يعلم الولي التفصيل فلو طرحت دعواه طل الدم فالوجه السماع والقضاء بالصلح / ه‌ / عدم تناقض الدعوى فلو ادعي على شخص تفرده بالقتل ثم ادعي على غيره تفرده به أو الشركة لم يسمع الدعوى الثانية سواء بر الأول أو شركه لأنه اكذب نفسه في الثاني

نام کتاب : كشف اللثام - ط.ق نویسنده : المحقق الإصفهاني    جلد : 2  صفحه : 457
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست