responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام - ط.ق نویسنده : المحقق الإصفهاني    جلد : 2  صفحه : 440
عمد الخطأ ففيه الدية مغلظت في ماله عندنا خاصة وإذا أخذ؟ خيرا؟ فحبسه فمات في حبسه فإن كان يراعيه بالطعام والشراب فمات في الحبس فلا ضمان بوجه صغيرا كان أو كبيرا وقال بعضهم إن كان كبيرا مثل هذا وإن كان صغيرا فان مات حتف انفه فلا ضمان وان مات بسبب مثل ان لدغته حية أو عقرب أو قتله سبع أو وقع عليه حايط أو سقف فقتله فعليه الضمان وهذا الذي يقتضيه مذهبنا واخبارنا فاما أن منعه الطعام والشراب أو إياهما أو طين عليه البيت فمات فان مات في مدة يموت فيها غالبا فعليه القود وإن كان لا يموت فيها غالبا فلا قود وفيه الدية وهذا يختلف باختلاف حال الانسان والزمان فإن كان جايعا أو عطشان والزمان شديد الحرمات في الزمان القليل وإن كان شبعان أو ريان والزمان معتدل أو بارد لم يمت الا في الزمان الطويل فيعتبر هذا فيه فإن كان في مدة يموت مثله فيما فعليه القود انتهي بألفاظه ولم يوجب القود فيما لا يقتل غالبا الا في المحدود ولا دليل على الفرق الا أن في خبر عبد الله بن زرارة عن الصادق عليه السلام إذا ضربت الرجل بحديدة فذلك العمد ثم يحتمل ان يكون انما رأي القود إذا قصد به القتل فيكون المسألة المتقدمة وقطع بأنه إذا جرحه بذلك فلم يزل المجروح ضمنا كان عليه القود وكذا المصنف هنا وفي غيره والمحقق ظاهرا وسيأتي وأما شبيه العمد فهو أن يكون عامدا في فعله مخطئا في قصده لأنه لم يقصد القتل ولكن افضى إليه فعله مثل أن يضرب للتأديب أو بما؟ به أو يعالجه الطبيب فيموت أو يقصد ضربه بما لا يقتل غالبا بقصد العدوان فيموت واما الخطا المحض الذي ورد الاخبار انه الخطا الذي لا شبهة فيه فإنه يكون مخطئا في فعله وقصده جميعا وهو أن يفعل فعلا لا يريد به إصابة المقتول فضلا عن إرادة قتله فيصيبه مثل أن يقصد صيدا أو هدفا أو عدوا أو غيره فيصلبه سواء كان بالة قتالة غالبا أو لا أو ان لا يقصد الفعل أصلا كمن يزلون؟؟ فيسقط على غيره فيقتله أو ينقلب في النوم على طفل فيقتله ويدخل في هذا القسم ما يتعمده الأطفال والمجانين (الفصل الثاني) في أقسام العمد وهي اثنان اي ينحصر في اثنين (الأول) المباشرة وهي نوعان (الأول) أن يضربه بمحدد وهو ما يقطع ويدخل في البدن كالسيف والسكين والسنان وما في معناه مما يحدد فيخرج ويقطع من الحديد والرصاص والنحاس والذهب والفضة والزجاج والحجر والقصب والخشب فهذا كله إذا جرح به جرحا كبيرا يقتل مثله غالبا فهو قتل عمدا إذا تعمده وان جرحه بأحد ما ذكر جرحا صغيرا لا يقتل مثله غالبا كشرطة الحجام أو غرزه بإبرة أو شوكة فإن كان في مقتل كالعين والفواد والحاصرة والصدع واصل الاذن الأنثيين والمثانة والاحد عين ونقرة النحر فمات فهو عمد أيضا فإنه مما يقتل غالبا وإن كان في غير مقتل فإن كان قد بالغ في ادخالها فهو كالكبير من الجرح لأنه قد يشتدا له ويقضي إلى القتل فإذا بالغ مبالغة كذلك فقد فعل ما يقتل غالبا وإن كان الغرز يسيرا أو جرحه بالكبير جرحا يسيرا كشرطة الحجام فان بقي المجروح من ذلك ضمنا أي مريضا زمنا حتى مات أو حصل بسببه تشنج أو تأكل أو ورم حتى مات فهو عمد كما في المبسوط لتحقق العلم بحصول القتل بفعله كما إذا صرى الجرح فمات فإنه يوجب القصاص فالضابط في القصاص العلم العادي بتسبب موت المقتول من فعله المتعمد وان مات في الحال بغير تجدد شئ من ذلك فالأقرب وجوب الدية في ماله كما مر (النوع الثاني) أن يضربه بمثقل يقتل مثله غالبا كاللت أي الدبوس وهو فارسي والمطرقة والخشبة الكبيرة والحجارة الكبيرة أو يضربه بحجر صغيرا أو عصا أو يلكزه أي يضربه بجمع الكف بها أي بيده أو كفه وان لم يجر بها ذكرا واللكزة أو بالحجر والعصا واللكزة أي يضربه بها في مقتل أو في حال ضعف المضروب بمرض أو صغرا وفي زمن مفرط الحر أو البرد وبالجملة بحيث يقتله بتلك الضربة غالبا بحسب الزمان وحال المضروب ومحل الضرب أو تكرر الضرب عليه حتى يقتله بما يقتل من العدد غالبا عادة وهو أيضا يختلف باختلاف الزمان وباختلاف حال المضروب كما سمعته من عبارة المبسوط وكل ذلك يوجب القود وان لم يقصد القتل بذلك أو ادعي الجهل بافضائه إلى القتل عادة فإنه لو سمع منه ذلك أدي إلى اهدار دماء المسلمين إما لو ضربه بشئ صغير جدا كالقلم والإصبع في غير مقتل أو مسه بالكبير من غير ضرب ولا مس عنيف ولم يكن بما يقتل بثقله وبالجملة فعل ما لا يحتمل استناد القتل إليه عادة ولا نادرا فلا قود ولا دية لأنه لم يقتله عمدا ولا خطا وانما اتفق موته مع فعل من أفعاله وكذا يجب القصاص بالذبح ونحوه مما لا يدخل في الضرب بمجدد أو مثقل والخنق الذي هو كذلك وقد أدخله هنا في المباشرة وسنذكره في التسبيب والصوب؟ دخوله في المباشرة كما في التحرير والشرايع كما سيظهر عند ظهور معنيهما (القسم الثاني) التسبيب وجعل منه هنا المشاركة في المباشرة ولا بأس به ولذا كان فيه مطالب أربعة (الأول) انفراد الجاني بالتسبيب وله أي للتسبيب المنفرد الموجب للقود صور ثمان (الأول) لو خنقه بيده أو بحبل أو منديل أو بشئ يضعه على فيه وانفه أو بأن يضع يديه عليهما ولا يرسلها حتى يموت أو لم يرح عنه الحبل والمنديل حتى انقطع نفس أو لم ينقطع بل كان النفس حين ارخي أو يرفع اليد ولكن صار ضمنا حتى مات فهو عمد طالت المدة قدرا يقتل الخنق في مثله غالبا أو لا قصد القتل أولا لما عرفت ولو حبس نفسه يسيرا فإن كان المقتول ضعيفا يموت بمثله غالبا كالمريض والطفل فكذلك وان لم يكن ضعيفا وكان الحبس مما لا يقتل غالبا ثم أرسله فمات فالأقرب الدية ان لم يقصد القتل أو اشتبه لما عرفت ولم يظهر فيه خلاف كما ظهر في المحدود القصاص انه قصده لما مر وكذا لو داس بطنه أو غضر خصيته والي ما عليه حتى مات أو لمرسله منقطع القوة أو ضمنا حتى مات فالقصاص أتى منهما بما يقتل غالبا أو لا قصد القتل أولا وان اتى بما يقتل نادرا ومات عقيبة من غير أن يتعقبه ضمنه فان قصد القتل فالقصاص والا الدية وهما يختلفان بالشدة والضعف وطول المدة وقصرها وضعف المقتول وقوته (الثاني) لو رماه بسهم فقتله قتل لدخوله في ضابط العمد الموجب للقصاص وهو العلم باستناد الموت إلى فعله عادة وكذا لو رماه بحجر المنجنيق أو غيره مما يقتل مثله غالبا أو ضربه بعصا مكررا ما لا يحتمله مثله بالنسبة إلى زمانه من حر أو برد وبدنه من ضعف أو مرض وقد مر النص عليه في مرسل يونس أو ضربه دون ذلك فاعقبه مرضا ومات به وان لم يرد قتله لما مر (الثالث) لو حبسه ومنعه الطعام والشراب مدة لا يحتمل مثله قوة أو صحة أو ضعفا ومرضا شبعا أو ريا أو جوعا أو عطشا البقاء فيها فمات أو مدة يحتمل مثله البقاء فيها لكن اعقبه ذلك مرضا علم أنه مسبب عنه مات به أو ضعف قوة كذلك حتى تلف بسببه فهو عمد وان لم يرد القتل ويختلف ذلك باختلاف الناس في قواهم واختلاف الأحوال فيهم من الصحة والمرض والجوع والشبع والري والعطش والأزمان حرارة وبرودة واعتدالا والريان في البرد يصبر (ما لا يصبر) العطشان في الحر وبارد المزاج وقويه وصحيحه يصبر على الجوع والعطش أكثر من جاره وضعيفه ومريضه ولو حبس الجايع مدة لا يموت الشبعان في مثلها ويموت الجايع حتى مات جوعا فإن كان علم جوعه لزمه القصاص كما لو ضرب المريض ضربا يقتل المريض دون الصحيح وان جهله ففي القصاص اشكال من تحقق القتل بما يقتل مثله عادة وتعمده ومن الجهل بأنه من يقتله ويدفعه ضابط الموجب للقصاص فان نفيناه ففي ايجاب كل الدية بناء على استناد الموت إلى الجوع المضمون المستند إلى الحبس والجوع الغير المضمون المتقدم عليه مع كون الضابط في مثله اسقاط غير المضمون والا لم يجز منه مع العلم الا بعد رد نصف الدية عليه أو نصفها على ضعف كما في التحرير إحالة للهلال على الجوعين اشكال ويجري الاشكالان في ضرب المريض بما يقتله دون الصحيح مع الجهل بالمرض (الرابع) أن يسقيه سما قاتلا عادة أو يطعمه شيئا قاتلا بأن يخلط السم بطعام لا يكسر حدته فيطعمه أو شيئا قاتلا لا يسمي سما بأن أكرهه على الشرب أو الاكل أو تأوله وهو جاهل بما فيه ومنه الطفل والمجنون والمغمى عليه والسكران فهو عمد بخلاف ما إذا وضع انه مسموما فاكله غيره عن جهل أو ناوله غيره واعلمه بالحال وهو بالغ كامل العقل ولم يكرهه وللشافعي قول بسقوط القود بدون الاكراه وان جهل المتناول الحال ولو كان السم مما يقتل كثيرة لا قليلة فاطعمه الكثير

نام کتاب : كشف اللثام - ط.ق نویسنده : المحقق الإصفهاني    جلد : 2  صفحه : 440
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست