responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام - ط.ق نویسنده : المحقق الإصفهاني    جلد : 2  صفحه : 416
علي بن جعفر عن أخيه موسى عن أبيه عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال الناس في أسوة سواء من سمع أحدا يذكرني فالواجب عليه ان يقتل من يشتمني ولا يرفع إلى السلطان الا مع (الص؟) الضرر لانتفائه شرعا ولخبري هشام والعامري المتقدمين وحسن محمد بن مسلم قال لأبي جعفر عليه السلام أرأيت لو أن رجلا الان سب النبي صلى الله عليه وآله أيقتل قال إن لم يخف على نفسك فاقتله خلافا للمقنعة فلم يجز قتله بغير إذن الإمام وهو خيرة (المخ) لخبر عمار السجستاني ان أبا بحير عبد الله بن النجاشي سئل الصادق عليه السلام فقال اني قتلت ثلاثة عشر رجلا من الخوارج كلهم سمعتهم؟؟ من علي بن أبي طالب عليه السلام فقال لو كنت قتلتهم بأمر الإمام لم يكن عليك في قتلهم شئ ولكن سبقت الامام فعليك ثلاثة عشر شاة تذبحها بمنى ويتصدق لحمها لسبقك الامام وليس عليك غير ذلك ونحو منه مرفوع إبراهيم بن هاشم والحق به عليه السلام ساير الأنبياء المعلومة بالضرورة نبوتهم بأعيانهم وفي (ط) روى عن علي عليه السلام أنه قال لا أوتي برجلا يذكران داود صارف المرأة الا جلد به مأة وستين فان جلد الناس ثمانون وجلد الأنبياء مأة وستون ويجب مدعي الأنبياء لمجاهرته بالكفر وأداء دعواه إلى فساد الدين والدنيا وقال ابن أبي يعفو وللصادق عليه السلام ان بزيعا يزعم أن مني فقال إن سمعته يقول ذلك فاقتله والشاك في نبوة محمد صلى الله عليه وإله وسلم أو في صدقه في شئ من الأشياء ممن ظاهره الاسلام لارتداده بذلك قوال الحارث بن المغيرة للصادق عليه السلام أرأيت لو أن رجلا اتى النبي صلى الله عليه وآله فقال والله ما أدري ابني أنت أم لا كان يقبل منه قال لا ولكن كان يقتله انه لو قيل ذلك منه ما أسلم منافق أبدا ومن عمل بالسحر يقتل إن كان مسلما لأنه ارتداد وللنصوص ويؤدب إن كان كافرا ولا بقتل لان ما فيه من الكفر أعظم وقال عليه السلام في خبر السكوني ساحر المسلمين يقتل وساحر الكفار لا يقتل قيل يا رسول الله ولم لا يقتل ساحر الكفار فقال لان الكفر أعظم من السحر ولان السحر والشرك مقرونان ويثبت الحد على قاذف الخصي والمجبوب والمريض المدنف والرتقاء والقرناء بما يمتنع منهم عادة على اشكال من عموم النصوص والفتوى وبه قطع في التحرير وهو الأقوى ومن امتناع ما يرمون به منهم عادة فلا يلحقهم العار بذلك ويجب الحد على القاذف في غير دار الاسلام إذا طالب المقذوف فيها وتأبى عن دار الاسلام بحيث يتعذر أو يتعسر اخراجه إليها للإقامة للحدود إذ لا نظر في الحدود والأصل عدم وجوب الاخراج والتأخير إلى الخروج تأخير لحق الغير وربما أدي إلى ضياعه وتعطيل الحد ولكن سبق الخبر العام بالنهي عن إقامة الحد في أرض العدو ولو طالب المقذوف ثم عفا سقط لما مر وقد مر القول بأنه ليس له العفو بعد الرفع ولو قذف الغايب لم يقم عليه الحد حتى يقدم صاحبه ويطالب وارثه كما في خبر عمار عن الصادق عليه السلام في رجل قال لرجل بأن الفاعلة يعني الزنا فقال إن فإن كانت أمة حية شاهدة ثم جاءت يطلب حقها ضرب ثمانين جلدة وإن فإن كانت غايبة انتظر بها حتى تقدم فيطلب حقها وإن فإن كانت قد ماتت ولم يعلم منها الأخير ضرب المفتري عليها الحد ثمانين جلدة ولو جن المقذوف بعد استحقاقه الحد لم يقم الحد حتى يفيق ويطالب وليس لوليه المطالبة فان الحق له والأصل عدم انتقاله الولي ولو قيل للولي ذلك كان وجها فان له الولاية عليه والتأخير بما يعرض للبط؟ واستقربه في (ير) ولو كان مجنونا وقت القذف استحق التعزير بعد الإقامة ولو يستوفه الولي لما عرفت مع احتماله وهو بالاحتمال أولي وكذا لو قذف الصبي استوفي التعزير إذا بلغ أو وليه ولو قذفه بالزنا (بالمينة صح) أو باللواط به حد كأنهما كالفعل بالحي ولو قذفه بالاتيان للبهيمة عزر لأنه ايذاء ليس بقذف خلافا لأبي على فأوجب به الحد وكذا لو قذفه بالمضاجعة أو التقبيل أو قذف امرأة بالمساحقة على اشكال من أنها كالزنا ولذا كان فيها حده واعتبرت فيها شهادة أربعة أو الاقرار أربعا فيعمه أنه الرمي وهو خيرة أبي على والمحقق ومن الأصل وقول الصادق عليه السلام في خبر ابن سنان ان الفرية ثلاثة يعني ثلاثة وجوه إذا رمي الرجل بالزنا وإذا قال إن أمه زانية وإذا دعاه لغير أبيه وهو خيرة التحرير و (المخ) لو قذفها بالوطي مستكرهة وفاقا للشيخ وقد مر استشكاله فيه في اللعان أو قال يا نمام أو يا كاذب ولو قال يا لوطي سئل عن قصده ولو قال أردت انك من قوم لوط أو على دينه أو انك تنهى عن الفاحشة نهي لوط أو أنك تحب الغلمان أو تقبلهم أو ينظر إليهم بشهوة أو انك تخلق باخلاق قوم لوط لم تحد وغرر في الأربعة الأخيرة ولو قال أردت انك تفعل فعلهم من نكاح الرجال حد ولو لم يفسر بشئ لم يحد ولم يعزر ولو قال يا مخنث أو يا محته؟ عزر ولم يحد ما لم يصرح بإرادة اللواط أو الزنا فان معني الأول ان فيه التأنيث ومعني الثاني الاستعداد للزنا أو مقدماته ودعاء الرجال إلى نفسها بالتنخيخ؟ ولو أفاد في عرفه الرمي بالفاحشة حدا كما مر من الديوث ونحوه ولو قال ما انا بزان ولا أمي بزانية أو لست أنت بزان أو ماى يعرفك الناس بالزنا وقصد بذلك أي بكل من الألفاظ الأربعة التعريض أو قال لقاذف صدقت عزر ولم يحد ويحتمل في الأخير كما أشار إليه في التحرير ولان ظاهر التصديق في قذفه وكذا يعزل قول أخبرني فلان انك زينت فإنه يسوء المخاطب سواء صدقه فلان أم لا ولو قال أنت أزني من فلان فهو قذف له وان صرح بنفي الزنا عن فلان فإنه صريح في نسبة الزنا إليه ولا يسمع إرادة المبالغة في نفي الزنا ومر في اللعان انه ليس بقذف وحتى يقول فلان زاني وأنت أزنى منه وفي كونه قذفا لفلان اشكال من أن حقيقة اللفظ الاشتراك مع التفضيل ومن كثرة استعمال صيغة التفضيل بدون الاشتراك كقوله تعالى أصاب الجنة يومئذ خير مستقرا مع اندراء الحد بالشبهة ولو قذف محصنا فلم يقم عليه الحد حتى زني المقذوف لم يسبط الحد لاجتماع الشرايط حين القذف خلافا لأبي حنيفة والشافعي واحتمله في التحرير لكشفه من عدم احصانه وهو عيف ولو لحق الذمي القاذف أو المرتد القاذف بدار الحرب ثم عاد لم يسقط حد القذف عنهما فان اللحوق بدار الحرب زيادة في الاثم لا يصلح اسقاطا للعقوبة وقد تحقق المقتضي لها والأصل بقائها نعم يأتي السوط على قول من نزل لحوقه بها منزلة الموت من العامة ولو قال لمسلم عن كفر زنيت حال كفرك أو رقك ثبت الحد على اشكال من قذفه مسلما وهو خيرة التحرير ومن الاسناد إلى حال الكفر أو الرق ولو قذف مجهولا وادعي كفره أو أو رقه احتمل كما في (ط) السقوط للشبهة والأصل وهو خيرة الخلاف والثبوت لأصل الاسلام والحرية ولو قذف أم النبي صلى الله عليه وآله وجب قتله لارتداده إن كان (بط) الاسلام و خروجه عن شرط الذمة والأمان إن كان كافرا ولم يقبل توبته إذا كان ارتداده عن فطرة وإن كان كافرا فأسلم أو ارتد لا عن فطرة فتاب قبلت توبته ولم يلزمه في شئ وقتله مع ذلك أو حدة ثمانين كما مر في الجهاد أو مأة وستين على انها حد قذف الأنبياء ولو قال من رماني فهو ابن الزانية وقصد به الرمي في المستقبل فرماه واحد لم يكن قاذفا له اجماعا كما في التحرير لأنه لم يرم معينا ولا طهر منه قصد إلى قذف وانما ظاهر منع الناس عن قذفه نعم لو قصد به الرمي الماضي وكان يرماه أحد من الناس أو عدة كان رميا لهم وكذا لو قال أحد المختلفين في شئ الكاذب هو ابن الزانية فلا حد لعدم التعيين ولو قذف من لا ينحصر عدده كأهل مصر فلا حد لشيوع نسبة الزنا مثلا إلى أهل بلدة أو قبيلة لوقوعه من بعضهم فيقال بنو فلان أو أهل بلد كذا زناة بمعني أن الغالب عليهم الزناة وهو قذف لغير معين

نام کتاب : كشف اللثام - ط.ق نویسنده : المحقق الإصفهاني    جلد : 2  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست