responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام - ط.ق نویسنده : المحقق الإصفهاني    جلد : 2  صفحه : 324
والاجماع وأدلة العقل وشرايط البرهان التي يتضمنها المنطق إما الكتاب فيحتاج معرفته إلى عشرة أشياء العام والخاص والمطلق والمقيد والمحكم و المتشابه والمجمل والمبين ويدخل فيها الظاهر والمؤول وكل منهما في الأمر والنهي وغيرهما وتشتمل الكل قضية الألفاظ وكيفية الدلالات والناسخ والمنسوخ كل ذلك في الآيات المتعلقة بالأحكام وهي نحو خمسمأة أية ولا يلزمه معرفة جميع آيات القرآن العزيز والاجتهاد في مضامينها ولا حفظ تلك الخمسمائة أية بل استحضارها متى شاء ولو بالرجوع إلى أصل يتضمنها واما السنة فيحتاج معرفتها إلى معرفة ما يتعلق منها بالأحكام (الشرعية صح) دون غيرها ويكفي في معرفتها الرجوع إلى أصول يتضمنها متى شاء ويعرف فيها مع ما مر في الكتاب المتواتر والآحاد والمسند والمتصل إلى المعصوم والمنقطع عنه والمرسل ويعرف الرواة أو أحوالهم من الثقة وعدمها واما الاجماع والخلاف يحتاج معرفتهما إلى أن يعرف طريق ثبوته وشرط الاستدلال به ومسائل الاجماع والخلاف ولو بالتمكن من الرجوع إلى أصول يعرفه في كل مسألة يريد الحكم فيها انها مما أجمع فيها على حكم أو اختلف فيها واما أدلة العقل فيحتاج معرفتها إلى معرفة مسائل أدلة العقل أي تميز المسائل التي يمكن الاستدلال فيها بها من غيرها وهو يرجع إلى معرفة شرائط الاستدلال بها ويجوز أن يريد التكرير لما تقدم والتنبيه على أن معرفة أدلة العقل ليست الا معرفتها ولا بد من أن يعرف تعارض الأدلة المذكورة كلها من الكتاب والسنة والاجماع وأدلة كل منهما مع مجانسته كالكتاب مع الكتاب وهكذا أو مع مخالفته كالكتاب مع السنة وهكذا والتراجيح بالوجوه المقررة في الأصول المذلولة عليها بالاخبار اي يعرف مواضع التعارض وقضية من التوقف أو التخير وعدمه وقضية من العمل بالراجح ويمكن تعميم التعارض لما بالحقيقة وما بالظاهر وإن كان يزول عند النظر في وجوه الترجيح ولا بد من أن يعرف من لسان العرب والعلوم التي يتوقف عليها معرفته من علم متن اللغة والنحو التصريف وموارد الاستعمال والحقيقة والمجاز والكناية وما بينها من التراجيح ولعله أدخلهما في اللغة ما يتعلق بالقرآن المحتاج إليه في الأحكام وهي ما مر من نحو خمسماءة أية ولسنة المفتقرة إليها فيها فلا يلزمه الزيادة على ذلك ولا يضر الافتقار في كثير من دقايق ذلك إلى الرجوع إلى الكتب المعدة في العلوم المذكورة ولكن لا بد من تتبع الكتب بحيث يحصل العلم العادي أو الظن بأحد ما تردد فيه ولا يقتصر على كتاب أو كتابين كما ترى كثيرا من الفقهاء يقتصرون في المسألة اللغوية على نحو الصحاح وحده والنحوية على نحو المفصل أو كتاب ولا بد من مع ذلك من التمهر والاقتدار الكامل والملكة القوية التي لا يحتاج في أكثرها إلى الكتب والا لم يعتمد على فهمه وأخطأ كثيرا ومن كان كذلك علم من القرآن و السنة ما يحتاج إليه (وما لا يحتاج إليه صح) الا نادر أو يشترط مع ذلك أن يكون ذا قوة يتمكن بها من استخراج الفروع من الأصول أي الجزئيات من الكليات المدلول عليها بالنص أو الاجماع أو بدليل من أدلة العقل ولا يكفيه حفظ ذلك المتقدم من التسعة لأشياء كله من دون قوة الاستخراج ولا يشترط معرفة المسائل التي فرعها الفقهاء من الأصول ولكن يحسن تتبعها لتقوية ملكة التفريع وفي تجري الاجتهاد بأن يقدر على معرفة بعض المسائل عن دليلها التفصيلي بمعرفة مداركها دون بعض اشكال من الشك في أنه هل يمكن لمن لم يحصل المعرفة التامة الكافية في جميع المسائل من تحصيلها في بعضها الأقرب جوازه لجواز أن لا يعرف من اللغة أو الصرف أو النحو أو من موارد الاستعمال أو من أدلة العقل الا ما يتعلق بمسألة أو مسائل كان يكون أية أو خبر تضمن حكما بالمنطوق واخر بالمفهوم فعرف الكلمات التي في النص وموارد استعمالاتها ومن أدلة العقل مفهوم الموافقة أو المخالفة وعلم فقال إن الاجماع في المسألة ولا يعرف ساير أدلة العقل أو لا يعرف من ساير النصوص ألفاظها أو تراكيبها أو موارد استعمالاتها بحيث لا يتمكن من الرجوع إلى الأصول الموضوعة لذلك أو يتوقف استخراج بعض المسائل من أصولها إلى قوة قريحة لا يتوقف عليها غيرها ولا أمر في هذا وفي معرفة التراكيب وموارد الاستعمالات واما في معرفة اللغة أو الصرف أو أدلة العقل فكأنه ليس كذلك فان في اللغة والصرف أصولا يتمكن من الرجوع إليها فيما لا يعرفه منها وما لم يعرف أدلة العقل كلها احتمل أن يكون من أدلة ما يعارض ما عرفه في المسألة من نص أو دليل عقلي وأما التوقف في بعض المسائل لتعارض الأدلة عنده أو عدم الاجتهاد فيها فليس من التجري في شئ الفصل الثالث في العزل ولا ينعزل القاضي الا بأمرين الأول تجدد ما يمنع القضاء مما ينفي شرطا من شروطه كفسق أو جنون أو اغماء مستوعب أو عمي فقال إن اشترط البصر أو نسيان غالب واما الاغماء السريع الزوال أو النسيان النادر فكالنوم ولو جن افاق أو فسق ثم تاب ففي عود ولايته ضعف لان تجدد المانع أبطل حكم النصب فلا يعود الا بنصب جديد ويحتمل العود بناء على أنه انما منع من ترتب الأثر على النصب فإذا زال زال اثره لوجود الموجب وانتفاء المانع كالنوم و الغفلة والاغماء السريع الزوال لاشتراك الجميع في المنع من القضاء حالتها وسواء في انعزال القاضي بتجدد المانع عزله الامام أولا وسواء إذا عزله اشهد على عزله أو لا بلغه الخبر أم لا ولو حكم مع الانعزال بالمانع لم ينفذ حكمه الثاني سقوطه ولاية الأصل الذي نصبه فلو تجدد فسق المنوب أو جنونه أو عزله أو موته انعزل النائب عنه سواء عزله الامام أو لا لأنه فرعه كالوكيل قيل لا ينعزل بذلك لان النائب عن الامام بلا واسطة إذ الاستنابة مشروطة بإذن الامام صريحا أو فحوى أو بشهادة الحال كاتساع الصقع الذي ولاه فيه وفيه نظر من أن الاذن في الاستنابة ليس من الاستنابة في شئ ولا سيما غير الصريح ولا يدل عليها شئ من الدلالات ولأنه لو كان النائب عنه كالنائب عن الأصل لما انعزل بعزله ومن أن القضاء انما هو منصب امام الأصل والقضاة كلهم انما هم نوابه وان استنابهم في الظاهر نوابه وربما فصل بأنه فقال إن لم يأذن له الامام في الاستخلاف عن نفسه ولو مات امام الأصل فالأقرب انعزال القضاة كما في (ط) و (ئر) و (ئع) و (مع) لأنهم نوابه وفروع له في الولاية ويحتمل العدم لثبوت ولايتهم شرعا فيستصحب ولان من يصلح النيابة امام يصلح لنيابة غيره والمصلحة في نظرهم عليه السلام واحدة ولذا نفذ أحكام الفقهاء في هذه الأزمنة مع عدم ورود خبر عن امام الزمان بتوليتهم وانما ورد عمن قبله والكل مندفع لان الولاية ثابتة ولكن بالنيابة والفرعية ولا يكفي الصلاحية ووجود المصلحة وقضاء الفقهاء لأنه بالاجماع والاخبار المؤدية على أن الصدوق روى في اكمال الدين واتمام النعمة عن محمد بن عصام عن محمد بن يعقوب عن إسحاق بن يعقوب عن الناحية المقدسة واما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وانا حجة الله ورواه الشيخ في كتابه الغنية عن جماعة عن جعفر بن محمد بن قولويه و أبي غالب الزراري وغيرهما عن محمد بن يعقوب وإذا رأي الامام أو نائبه المصلحة في عزل القاضي المستجمع للشرائط لوجه ما أو لوجود من هو أكمل منه في إحدى

نام کتاب : كشف اللثام - ط.ق نویسنده : المحقق الإصفهاني    جلد : 2  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست