responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام - ط.ق نویسنده : المحقق الإصفهاني    جلد : 2  صفحه : 319
ان توافقت التركة والفريضة كما إذا كانت التركة في المثال ثمانية فقال إن تضرب السهام في وفق التركة وتقسم الحاصل على وفق الفريضة فنضرب في المثال ثلاثة سهم الزوج في أربعة وفق الثمانية يبلغ اثنى عشر تقسمها على ثلاثة تخرج أربعة فهي نصيبه من التركة وتضرب فيها اثنين يكون ثمانية تقسمها على ثلاثة يخرج اثنان وثلثان فهي نصيب الام وتضرب فيها واحدا وتقسم الأربعة على ثلاثة يخرج واحد وثلث فهما نصيب الأب وان شئت قسمت وفق التركة على وفق الفريضة وضربت الخارج في السهام ففي المثال قسمنا الأربعة على الثلاثة وضربنا واحدا وثلثا في ثلاثة حصل أربعة في اثنين حصل اثنان وثلثان وفى واحد حصل واحد وثلث وإن كان وفق التركة انقص نسبته إلى وفق الفريضة واخذت بتلك النسبة من السهام فإن كانت التركة في المثال أربعة كان لكل منهم ثلثا نصيبه الثالث التركة فقال إن كانت صحاحا فاضرب ما حصل لكل وارث من الفريضة في التركة فما حصل فاقسمه على العدد الذي صحت منه الفريضة فما خرج فهو نصيب الوارث كزوجة وأبوين والتركة عشرون دينارا والفريضة اثنا عشر للزوجة ثلاثة تضربها في عشرين يبلغ ستين تقسمها على اثنى عشر تخرج خمسة فللزوجة خمسة دنانير وللأم أربعة تضربها في عشرين يبلغ ثمانين تقسمها على اثنى عشر تخرج ستة وثلثان فيكون للام ستة دنانير وثلثا دينار وللأب خمسة تضربها في عشرين يصير مائة تقسم على اثنى عشر يخرج ثمانية وثلث فيكون للأب ثمانية دنانير وثلث دينار هذا فقال إن زاد مضروب السهم في التركة على الفريضة وان نقصت نسبة إليها واخذت بتلك النسبة وان ماثل الفريضة فالسهم واحد من التركة فإن كانت التركة في المثال ثلاثة ضربنا فيها ثلاثة ونسبنا التسعة إلى اثنى عشر فللزوجة ثلاثة أرباع دينار ثم ضربنا فيها أربعة حصل اثنا عشر فللأم دينار ثم خمسة حصل خمسة عشر فللأب دينار وربع وإن كان في التركة كسر فابسط التركة من جنسه بان نضرب مخرج الكسر في صحاح التركة ثم تضيف الكسر إلى المرتفع وان تعدد الكسر ضربت فيها المخرج المشترك وأضفت الكسرين أو الكسور إلى المرتفع فهو حاصل البسط وتعمل بعده ما عملت في الصحاح من الضرب والقسمة فما اجتمع للوارث قسمته على ذلك المخرج فالخارج هو المطلوب فلو كانت التركة في المثال عشرين دينارا ونصف فابسطها انصافا يكون أحدا وأربعين واعمل كما عملت في الصحاح بضرب سهم كل من الفريضة فيها وقسمة المضروب على الفريضة فما خرج لكل وارث من العدد المبسوط قسمه على اثنين مخرج النصف فما خرج نصيبا للواحد فهو نصيب الواحد من الجنس الذي تريده ففي المثال ضربنا ثلاثة نصيب الزوجة في أحد وأربعين بلغت مائة وثلاثة وعشرين قسمناها على أنثى عشر خرج عشرة وربع قسمناها على اثنين خرج خمسة وثمن فلها خمسة دنانير وثمن وضربنا فيها أربعة تبلغ مائة وأربعة وستين قسمناها على اثنين خرجت (ثلاثة عشر وثلثان قسمناها على اثنين خرجت صح) ستة وثلثان ونصف ثلث فللأم من الدنانير كذا وضربنا فيها خمسة يبلغ خمسة ومأتين نقسمها على اثنى عشر خرج سبعة عشر ونصف سدس نقسمها على اثنين تخرج ثمانية ونصف وربع سدس فهو نصيب الأب من الدنانير ولو كان الكسر ثلثا فاقسم التركة اي ابسطها أثلاثا واعمل ما تقدم وهكذا إلى العشر فيقسم على العشرة وإن كان الكسر ربعا وسدسا مثلا فاقسم صحاحها انصاف أسداس تضرب اثنى عشر فيها وأضف إليها خمسة وتمم العمل وكذا فقال إن كان ثلثا وربعا وهكذا ولو كانت المسألة عددا أصم ليس له من الكسور التسعة شئ كأربعة بنين وثلاث بنات فالفريضة أحد عشر فاقسم التركة عليه فقال إن زادت عليها من غير بسط فقال إن لم يبق شئ أو بقي دينار مثلا كما إذا كانت في المثال اثنى عشر فلكل من البنين ديناران وجزءان من أحد عشر جزء ولكل من البنات دينار وجزء ومن أحد عشر جزء فان بقي ما لا يبلغ دينارا فابسطه اي الكسر الذي لا يبلغه قراريط فان الدينار عشرون قيراطا واقسمه بعد البسط على الفريضة وان بقي ما لا يبلغ قيراطا فابسطه حبات فان القيراط ثلاث حبات واقسمه كذلك وان بقي ما لا يبلغ حبة فابسطه ارزات فان الحبة أربع ارزات والارزة حبتان من الخردل البري وقسمه وان بقي ما لا يبلغ أرزة فانسبه بالاجزاء إليها اي الإرزة إذ لا اسم لما بعدها في المشهور فإن كانت التركة في المثال أحد عشر دينارا وثلاثة أرباع دينار فابسط الكسر قراريط يبلغ خمسة عشر نقسمها على أحد عشر تبقى أربعة تبسطها حبات يبلغ اثنتي عشرة نقسمها على أحد عشر تبقى حبة إذا قسمتها على أحد عشر خرج أربعة اجزاء من أحد عشر جزءا من أرزة فلكل من البنين ديناران وقيراطان وحبتان وثمانية اجزاء من أحد عشر جزءا من أرزة ولكل من البنات دينار وقيراط وحبة وأربعة اجزاء من أحد عشر جزءا من أرزة وربما بقي في القسمة دنانير أو قراريط أو حبات وكان البسط أعون على الضبط كما سمعته في المثال في القراريط والحبات وفى الدنانير كما إذا كانت التركة في المثال عشرين قسمناها على أحد عشر بقي تسعة بسطناها قراريط بلغت مائة وثمانين نقسمها عليها تخرج ستة عشر وتبقى أربعة نبسطها حبات تبقى حبة فقد يكون إذا قلنا فقال إن كل سهم دينار وستة عشر قيراطا وحبة وأربعة اجزاء من أحد عشر جزء من أرزة كان اضبط من فقال إن يقال دينار وتسعة اجزاء من أحد عشر جزء من دينار وربما احتيج إلى القراريط وما بعدها وإن كان العدد منطقا وعليك بالتحفظ من الخطأ واجمع إذا أردت امتحان العمل ما يحصل لكل وارث بعد العمل فان ساوى المجموع التركة فالقسمة صواب والا فهي خطأ تذنيب لو عين الورثة نصيب بعضهم في عين اقتسم الباقون الباقي على نسبة سهامهم الباقية بان ينسب نصيب كل من التركة إلى الباقي فيأخذ منه بتلك النسبة فيأخذ الأب إذا كان مع الابن تسعى الباقي بعد التعيين للزوج فان نصيبه من الكل سهمان وهما بالنسبة إلى الكل سدس والى الباقي تسعان ويأخذ الابن سبعة اتساع فهذه سهام فرايض القواعد من التحقيق وفيناها وفرايض مسائلها من الشرح والكشف قضيناها ونجزت عشرى تاسع الف وثمان وتسعين والحمد لله ما أج أجاج وما معن معين وكتب مؤلفه محمد بن الحسن جعلهما الله من ورثة جنة النعيم ووقاهما (وهج.؟؟) وقد اتفق الفراغ على يد العبد الأحقر مهدي جعفر؟ بن محمد في يوم الأربعاء التاسع من عشر شهر جمادى الأولى...؟؟ الف من الهجرة النبوية المصطفوية صل الله عليه وآله وسائر الأئمة الكرام البررة وتجاوز اللهم عن خطاياي وخطأي المؤمنين أجمعين بحق طه ويس قد بلغ مقابلة كتاب الفرايض من أوله إلى هنا مع نسخة عليها خط الشارع في مواضع عديدة منها وفى آخرها على يد العبد المحتاج إلى عفو ربه القوي ابن السيد الجليل والفاضل النبيل السيد أحمد سيد حسن الموسوي في سنة إحدى وسبعين ومأتين بعد الألف

نام کتاب : كشف اللثام - ط.ق نویسنده : المحقق الإصفهاني    جلد : 2  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست