responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام - ط.ق نویسنده : المحقق الإصفهاني    جلد : 2  صفحه : 29
متفرقة فلا وهو مع ضعفهما سندا ودلالة لكونها بالمفهوم يجوز أن يكونا بمعنى ان العشر إذا اتصلت فربما بنت اللحم وشدت العظم أو كانت رضعات يوم وليلة فأفادت الحرمة بخلاف المتفرقات فهي لا يحرم مطلقا وتردد ابن إدريس وحكى الصدوق في المقنع عن شيخه محمد بن الحسن اعتبار خمسة عشر يوما بلياليها وذكر انه رواية وفي الصحيح عن العلاء بن زرين عن الصادق صلوات الله عليه لا يحرم من الرضاع الا ما ارتضع من ثدي واحد سنة وهو نادر مخالف للاخبار والفتاوى و يمكن أن يكون سنة بكسر الشين مشددا منصوبا مضافا إلى ضمير الارتضاع أو في سنة أو بضمها مشددا منصوبا إلى ارتضاع سنة أي ما كان الارتضاع في الحولين لأنه من الارتضاع ولأنه السنة وفي الصحيح عن الحلبي عنه عليه السلام قال لا يحرم من الرضاع الا ما كان حولين كاملين ونحوه عن عبيد بن زرارة عنه عليه السلام ولا بد من حملها على وقوع الرضاع في الحولين ولا ينافيه قيد الكاملين ولا حكم لما دون ذلك الا على مذهب أبي على فقد اجتزء برضعة واحدة قال وهي ما ملأت بطن الصبي ولم يعتبره لندرته واما صحيح علي بن مهزيار كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام يسئله عما يحرم من الرضاع فكتب قليله وكثيره حرام فظاهره ان يحرم فيه بسكون الحاء وضم الراء وانه سئل عما يحرم منه بعد الفطام فلا تعلق له بما نحن فيه واما نحو مرسل ابن أبي عمير عن الصادق صلوات الله عليه قال الرضاع الذي ينبت اللحم والدم وهو الذي يرضع حتى يتضلع ويتملأ و؟ ينبت؟ نفسه فالمراد به انه لابد في كل رضعة من العدد المعتبر ذلك لا ان رضعة واحدة كذلك بنت وفي التبيان عن بعض الأصحاب قول بتحريم قليله كأبي حنيفة (الثاني) يشترط كمالية الرضعات للأصل والتبادر والتصريح بها في الاخبار كما سمعت وتواليها بالمعني الذي يأتي والارتضاع من الثدي كما عرفت فلو ارتضع رضعة ناقصة لم تحتسب من العدد ولا من رضعات اليوم والليلة نعم لو ارتضع أياما بلياليها رضعات كلها ناقصة الا أنه علم بنات اللحم واشتداد العظم بها ثبت الحرمة والمرجع في كمالية الرضعة إلى العرف فإنه المحكم فيما لم يقدر شرعا وقيل المرجع ان يروى الطفل ويصدر من قبل نفسه والقولان مذكوران في ط ونسب الثاني إلى أصحابنا وفي الخلاف قطع به ونسب الأول إلى الشافعي والظاهر أن الثاني تفسير للأول كما هو صريح كره ولا تنافيه هذه العبارة ولا عبارة ط فلو لفظ الثدي بنفسه ثم عاوده فإن كان قد اعرض أولا فهي رضعة كاملة ويعلم ذلك بطول الفصل ونحوه وإن كان اللفظ للتنفس أو الالتفات إلى ملاعب بضم الميم ويمكن الفسخ أو الانتقال إلى ثدي اخر كان الجميع رضعة ان لم يطل الفصل في الالتفات إلى ملاعب والألم يحتسب ما قبل اللفظ جزء للمجموع منه ومما بعده وفي حكمه في عدم الاحتساب ما لو كان لفظه للانتقال إلى طعام أو شراب وبالجملة إذا ظهرت علامة انه لم يرو من اللبن لم يعتبر ولو منع من الارتضاع قبل استكماله لم تحتسب لا لتلفيق الا في الصورة التي ذكرناها خلافا للشافعي في وجه فيما لو منعته المرضعة من الكمال ولو لم يحصل التوالي بين الرضعات بأي تقدير اعتبرت لم ينشر الحرمة بالاجماع كما في كره والخلاف والغنية وينص عليه ما مر من خبر زياد بن سوقه ولما عرفت من أن الأصل هو انبات اللحم وشد العظم باللبن والباقيان علامتان ومع الفصل لا يعلم أن لم نقل لم (لا) يحصل النبات و الاشتداد به وحده والمتبادر حصولهما به وحده والتوالي هو المتبادر من رضاع يوم وليلة ومن العدد أيضا كما لو أرضعت امرأة خمسا كاملة ثم ارتضع من أخرى ثم أكمل من الأولى العدد لم ينشر وبطل حكم الأول وان اتحد الفحل لأنه كما يعتبر اتحاد الفحل يعتبر اتحاد المرضعة عندنا خلافا للعامة ولو تناوب عليه عدة نساء لا ترضعه غيرهن لم ينشر الحرمة لشئ منهن ما لم يكمل من واحدة خمس عشرة رضعة كاملة ولاء أو عشرا واحدا لتقديرين الآخرين ولو ارتضع من كل واحدة خمس عشرة رضعة كاملة متوالية حرمن كلهن ولا يشترط في التوالي عدم تخلل المأكول والمشروب وإن كان لبنا وجر بين الرضعات ان قدرت بالعدد لعدم دلالة النص والاجماع عليه مع العموم وأما ان قدرت بالانبات والشد أو باليوم والليلة فالظاهر عدم اشتراط التخلل بما يخل به منهما بل الشرط في توالى العدد عدم تخلل رضاع و إن كان أقل من رضعة كاملة كما يقتضيه اطلاق الأصحاب لان الشرط هو التوالي وهو يختل بذلك عرفا واختار في كره اعتبار رضعة كاملة لأنها المتبادر من رضعة في الخبر الثالث من الشروط أن يكون الرضاع في الحولين وإن كان بعد فطامه لانتفاء الدليل على اشتراط عدم الفطام واطلاق الاخبار والفتاوى باعتبار الحولين وخصوص خبر حماد بن عثمن عن الصادق صلوات الله عليه لا رضاع بعد فطام قال قلت وما الفطام قال الحولين الذين قال الله عز وجل ولعله المراد في نحو حسن الحلبي عن الصادق عليه السلام لارضاع بعد فطام وصحيح الفضل بن عبد الملك عنه صلى الله عليه وآله الرضاع قبل الحولين قبل أن يفطم بأن يكون الثاني تأكيد للأول مفسرا به واعتبر الحسن الفطام فيحتمل أن يكون مراده الحولين وأن يكون اعتبر مبسوط نحو الخبرين ويعتبر الكون في الحولين في المرتضع اجماعا كما في الخلاف والغنية واعتبر أبو علي ما بعد الحولين ان لم يتخلل فطام ولعله استند إلى مفهوم ما نطق من الاخبار بأنه لارضاع بعد فطام وخبر داود بن الحصين عن الصادق عليه السلام الرضاع بعد الحولين قبل أن يفطم يحرم و هو مع الضعف [معارض باخبار الحولين واما المفهوم فمع الضعف] قد عرفت اندفاعه هنا بأنه معنى الفطام دون ولد المرضعة على الأقوى وفاقا لابن إدريس والمحقق للعموم وخلافا للتقى وابني زهرة وحمزة للاجماع كما ادعاه ابن زهره وهو ممنوع بل ادعى الاجماع على خلافه ولاطلاق لارضاع بعد فطام وأخبار الحولين مع الأصل والجواب ان الظاهر فطام المرتضع والحولان من سنة والأصل معارض بالعموم ولان ابن فضال سأل ابن بكير عن امرأة أرضعت غلاما سنتين ثم أرضعت صبية لها أقل من سنتين حتى تمت السنتان أيفسد ذلك بينهما لأنه رضاع بعد فطام لأنه (وانما) قال رسول الله صلى الله عليه وآله لارضاع بعد فطام أي انه إذا تم للغلام سنتين أو الجارية فقد خرج من حد اللبن فلا يفسد بينه و بين من يشرب منه وهو ضعيف موقوف على ابن بكبير وتوقف في المختلف وعبارة الشيخين وكثير مجملة ولابد من كون الجميع في حولين حتى لو أكمل الأخيرة بعد الحولين وان حصل بعض منها قبلهما لم ينشر وينشر لو تمت مع تمام الحولين لصدق الوقوع في الحولين (الرابع) اتحاد الفحل وهو صاحب اللبن الذي در اللبن من نكاحه فلو تعدد لم ينشر في المشهور بل ادعى عليه الاجماع في كره كما لو أرضعت بلبن فحل صبيا وبلبن أخر صبية لم تحرم الصبية على الصبي ويدل عليه الأصل وعدم اعتبار ما در لا عن نكاح والاخبار كصحيح سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يرضع عن امرأة وهو غلام فهل يحل له أن يتزوج أختها لامها من الرضاعة فقال إن كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة بلبن [من لبن فحل واحده لا يحل وإن كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة] بلبن فحلين فلا بأس بذلك وخبر عمار سأله عليه السلام عن غلام رضع من امرأة تزوج أختها لامها من الرضاعة قال لا بأس ان أختها التي لم ترضعه كان فحلها غير فحل التي أرضعت الغلام فاختلف الفحلان فلا بأس وما مضى من خبر زياد بن سوقه ولم يعتبره الطبرسي صاحب التفسير فاعتبر الاخوة من الرضاعة للامر خاصة وكذا الراوندي في فقه القران مع نصه قبيله على المشهور ودليلهما عمومه أخواتكم من الرضاعة ونحو يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وقول الرضا عليه السلام لمحمد بن عبيد الهمداني ما تقول أصحابك في الرضاع قال قلت كانوا يقولون اللبن للفحل حتى جائتهم الرواية عنك انك تحرم من الرضا عما يحرم من النسب فرجعوا؟ إلى قولك؟

نام کتاب : كشف اللثام - ط.ق نویسنده : المحقق الإصفهاني    جلد : 2  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست