responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام - ط.ق نویسنده : المحقق الإصفهاني    جلد : 2  صفحه : 164
تحريمه عليها للأصل من غير معارض فان تشبهت بغيرها حتى وطئها أو استدخلت ذكره وهو نائم لم يفعل حراما ولا يحل الوطي حتى يكفر بالعتق أو الصيام أو الاطعام على الترتيب كما نصت عليه الآية ثم حرمت الوطي قبل العتق أو الصيام مجمع منصوص عليه والمش؟ قبل الاطعام ذلك لعموم الاخبار ولم يحرمه أبو علي في الاطعام لخلو الكتاب عن الامر بتقديمه ولخبر زرارة قال للباقر (ع) اني ظاهرت من أم ولد لي ثم وقعت عليها ثم كفرت فقال هكذا يصنع الرجل الفقيه إذا وقع كفر وحسنه قال للصادق (ع) رجل ظاهر ثم واقع قبل أن يكفر فقال أوليس هكذا يفعل الفقيه وحملا على الظهار المشروط بالمواقعة ويمكن الحمل على الانكار خصوصا الأول والمزاح كقوله (ع) لعمار هكذا يتمزع الحمار مع أن الأول لا يدل الا على التكفير إذا واقع واما جواز التأخير وتعدد الكفارة به أو عدمه فلا دلالة على شئ من ذلك وان اعتمدنا على الثاني كان التأخير أفضل ولعله لا يقول به ولو كان مكفر أبا الصوم ووطئ خلال الصوم نهارا أو ليلا قبل مسمى التابع بصوم شهر ويوم أو بعده استأنف عند الشيخ والمحقق للنص على وجوب تقديم صيام الشهرين على المسيس وإذا وطاء في الأثناء ثم أكمل الشهرين لم يصم الشهرين قبل المسيس ولما سيأتي من وجوب كفارتين إذا وطئ قبل التكفير ويصدق هنا الوطي قبله فيلزم كفارتان تامتان والأصل عدم وجوبهما مع ايجاب اتمام ما يحلله الوطئ ولا قال به أحد وقيل في ئر؟ والجامع لا يبطل التتابع لو وطئ ليلا إذ لا معنى لتتابع الصوم الا عدم تخلل الافطار وانما أمرنا بصيام شهرين متتابعين وهو صادق مع الوطي ليلا وغاية ما فهم من الآية وجوب تقديم هذا الصوم المتتابع على الوطي وانه اثم بالوطي في خلاله و لا دليل على الاستيناف ولان الاستيناف لا يجديه شيئا فإنه لا يصدق على المستأنف انه قبل الوطي ولا وجوب كفارتين عليه يوجب الاستيناف بل إحديهما ما يخلله الوطي وقد يبنى الخلاف على أن الكفارتين إذا وطئ قبل التكفير هل هما للظهار فيقطع التتابع أو أحديهما عقوبة فيكون هي الأولى و يتعين الثانية لتكفير الظهار وعلى الأول هل يكفي الاستيناف عن كفارة الوطي قبل كمال التكفير على القول بلزوم كفارتين ان وطئ قبل التكفير اشكال من التردد في كون الوطي قبل التكفير لاحتمال أن يراد قبل الشروع فيه وقبل الاتمام والأقرب ان الوطي ان وقع ليلا وجب الاتمام دون الاستيناف مطلقا قبل اتباع الشهر الأول بيوم وبعده وفاقا لابني إدريس وسعيد لما عرفت ووجب التكفير ثانيا وفاقا للجامع لصدق الوطي قبل التكفير إذ لا تكفير الا بتمام الصيام وكذا ان وقع نهارا بعد أن صام من الثاني شيئا وان وقع نهارا وكان قبله استأنف لفقد التتابع وكفر ثانيا بعد الاستيناف فان تقدم الوطي على التكفير هنا أظهر ولو عجز عن الكفارة بجميع خصالها وما يقوم مقامها من صوم ثمانية عشر يوما أو ما قدر عليه كفاه الاستغفار المقرون بالتوبة و حل الوطي على رأي وفاقا لابن إدريس والمحقق لقول الصادق (ع) في خبر إسحاق بن عمار ان الظهار إذا عجز صاحبه عن الكفارة فليستغفر الله ولينو أن لا يعود قبل أن يواقع ثم ليواقع وقد اخرا ذلك عنه من الكفارة فإذا وجد السبيل إلى ما يكفر به يوما من الأيام فليكفر وان يصدق بكفه فاطعمه نفسه وعياله فإنه يجزيه إذا كان محتاجا وان لا يجد ذلك فليستغفر الله ربه وينوي أن لا يعود فحسبه بذلك والله كفارة وفي خبر داود بن الفرقد الاستغفار توبة وكفارة لكل من لم يجد السبيل إلى شئ من الكفارة ولان من البين انه غير مكلف بما يعجز عنه من التكفير والأصل عدم وجوب الطلاق فلو لم يكف الاستغفار لزم الحرج العظيم وخلافا للشيخين وجماعة لان النصوص انما تضمنت الخصال وضعف هذين الخبرين وقول الصادق (ع) في خبر أبي بصير كل من عجز عن الكفارة التي يجب عليه من صوم أو عتق أو صدقة في يمين أو نذر أو قتل أو غير ذلك مما يجب على صاحبه فيه الكفارة فالاستغفار له كفارة ما خلا يمين الظهار فإنه إذا لم يجد ما يكفر به حرمت عليه أن يجامعها وفرق بينهما الا أن يرضى لأن المرأة أن يكون معها ولا يجامعها وخبر أبي الجارود زياد بن المنذر قال سئل أبو الورد أبا جعفر عليه السلام وانا عنده عن رجل قال لامرأته أنت علي كظهر أمي مأة مرة قال أبو جعفر عليه السلام يطيق لكل مرة عتق نسمة قال لا (قال فيطيق اطعام ستين مسكينا مأة مرة قال لا قال فيطيق صيام شهرين متتابعين ماءة مرة قال لا صح) قال يفرق بينهما و اخبار الطرفين ضعيفة واختلف في أن الخصال لها بدل أولا والقائلون بالبدل اختلفوا ففي الفقيه ان لم يجد ما يطعم ستين مسكينا صام ثمانية عشر يوما وروى أنه يتصدق بما يطيق وعكس في الهداية فقال يصدق بما يقدر وقد روى أنه يصوم ثمانية عشر يوما وفي يه؟ اقتصر على صيام ثمانية عشر يوما وسيأتي في الكتاب موافقا للشرائع انه يصوم ثمانية عشر فان عجز تصدق عن كل يوم بمد وتمام التحقيق فيما سيأتي ولا يجبره الحاكم على التكفير خاصة أو الطلاق خاصة مطلقا ولا على أحدهما قبل المرافعة فان الحق انما هو للزوجين وقد أسقط هو حقه بالظهار فان صبرت لأن المرأة فقد أسقطت حقها بل إذا رفعت المرأة أمرها إليه خيره بين التكفير والرجعة وبين الطلاق وينظره للفكرة ثلاثة أشهر من حين الترافع فان خرجت الأشهر ولم يختر أحدهما حبسه الحاكم وضيق عليه في مطعمه ومشربه حتى يتخير أحدهما ولا يجبر على الطلاق بعينه الا إذا قدر على التكفير وأقام على التحريم مضارة كذا في يه؟ والغنية والوسيلة وفي الغنية بدليل اجماع الطائفة يعنون انه إذا لم يقدر على التكفير لم يجبر على شئ فان الأصل عدم وجوب الطلاق عليه ولعله ندم مما فعله ويشتق عليه مفارقة زوجته فابتلي هو كما ابتليت فهما ينتظران الفرج وهذا انما يتم على القول بعدم حل الوطئ بالاستغفار إذا عجز عن التكفير بغيره ولا يطلق عند الحاكم للأصل من غير معارض وان صبرت لم يعترض ومما يدل على هذه الأحكام بعد الاتفاق عليها كما هو الظاهر أن أبا بصير سئل الصادق (ع) عن رجل ظاهر من امرأته فقال إن أباها فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا والا ترك ثلاثة أشهر فان فاء والا أوقف حتى يسئل ألك حاجة في امرأتك أو يطلقها فان فاء فليس عليه شئ وهي امرأته وان طلق واحدة فهو أملك برجعتها ولعل المراد بالفئة الندم والتزام الكفارة ثم الوطئ ليستشكل بأنها ليس لها المطالبة بالوطي الا في أربعة أشهر وربما رفعت أمرها بعد الظهار بلا فصل ولو كان الظهار مشروطا وأوقفناه (قعناه خ ل) جاز الوطئ ما لم يحصل الشرط ولا كفارة قبله بالنص والاجماع والاعتبار ولو كان الوطؤ هو الشرط ثبت الظهار بعد فعله بمسماه ولا يستقر الكفارة حتى يعود عما قاله بعد النزع الكامل فلا كفارة عليه بالوطي الأول وان طال زمانه لأنه وطئ واحد لغة وعرفا وان حصل في أثنائه نزع غير كامل وقيل في المقنع والفقيه والهداية والنهاية ويجب بنفس الوطي بناء على كون الاستمرار وطأ ثانيا وليس بجيد لما عرفت من الاتحاد وان طال الزمان مع كون المفهوم من نحو أنت علي كظهر أمي ان قربتك أو وطئتك انها كظهر أمه إذا حصل وطئ واحد وعندي ان شيئا من عبارات تلك الكتب ليست نصا في ذلك ففي الفقيه

نام کتاب : كشف اللثام - ط.ق نویسنده : المحقق الإصفهاني    جلد : 2  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست