responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام - ط.ق نویسنده : المحقق الإصفهاني    جلد : 2  صفحه : 119
طلاق وليه عنه إن كانت فيه المصلحة وفاقا للأكثر والاخبار واحتراز عن الضرار وخلافا لابن إدريس والشيخ في الخلاف للأصل وكون الطلاق بيد من أخذ بالساق وأطلق الشيخ في الخلاف نفي طلاق الولي عن المولى عليه وحكى عليه الاجماع ولو سبق الطلاق عنه على بلوغه لم يعتد به ولم يكن البلوغ فاسد العقل كاشفا عن صحته الثاني العقل اتفاقا إذ لا عبرة بعبارة غيره ولا قصد له فلا يصح طلاق المجنون المطبق ولا غيره حال الجنون وخبر أبي بصير عن الصادق صلوات الله عليه انه سئل عن المعتوه أيجوز طلاقه فقال ما هو قلت الأحمق الذاهب العقل فقال نعم محمول على ما يبقي له القصد وهو الموافق للغة وحمله الشيخ على طلاق وليه عنه ولا السكران سكر رافعا للقصد ولا المغمى عليه بمرض أو شرب مرقد ولو كان المجنون يفيق في وقت فطلق فيه صح لزوال المانع ويطلق عنه أي عن المجنون الولي إذا كان مطبقا وراعي المصلحة فإن لم يكن له ولى طلق عنه السلطان للضرورة وتشبيه الولي في أخبار طلاقه عنه بالامام فيفيد الأولوية ولا يطلق الولي ولا السلطان عن السكران ولا النائم وان طال نومه ولا المغمى عليه ولا من يعتوره الجنون أدوارا للأصل رجاء زوال العذر نعم لو امتنع من الطلاق وقت افاقته مع مصلحة الطلاق ففي الطلاق عنه حال الجنون اشكال من خبر أبي خالد القماط قال للصادق صلوات الله عليه الرجل الأحمق الذاهب العقل يجوز طلاق وليه عليه قال ولم لا يطلق هو قال لا يؤمن ان هو طلق أن يقول غدا لم أطلق أو لا يحسن أن يطلق قال ما أرى وليه الا بمنزلة السلطان وخبرين آخرين له مثل ذلك فان الظاهر من سؤاله عليه السلام والجواب أن يعتوره الإفاقة ولان الامتناع في الإفاقة ينزل الجنون منزلة العذر الذي لا يزول فإنه المجنون المطبق انما يطلق عنه الولي لعدم عمله بما فيه المصلحة وهو يشاركه فيه ومن الأصل واعتراض العذر للزوال ولان الولي انما يتولى الطلاق عمن لا قصد له لأنه لا يعلم أنه يقصد الطلاق أو عدمه وهنا قصد العدم معلوم الثالث الاختيار فلا يصح طلاق المكره بالنص والاجماع كما يظهر ولانتفاء القصد حينئذ وهو من يصدق عليه المكره عرفا وهو من توعده القادر على ما توعد به المظنون فعل ما توعد به لو لم يفعل مطلوبه بما يتضرر به في نفسه أو من يجري مجرى نفسه في التضرر بضرره كالأب والولد وشبههما من قتل أو جرح أو شتم أو ضرب أو أخذ مال يضر أخذه وان قل أو غير ذلك من أنواع الضرر أو فعل به أو بمن يجري مجراه ما يتضرر به حتى لفظ بالطلاق ويختلف الاكراه بحسب اختلاف المكرهين في احتمال الإهانة وعدمها لقضاء العرف به فشتم الوجه اكراه دون غيره وعليه القياس ولا يختلفون في القتل والقطع فهما اكراه بالنسبة إلى الكل ولا اكراه مع الضرر اليسير عرفا قال في التحرير ولو أكره على الطلاق أو دفع مال غير مستحق يتمكن من دفعه فالأقرب أنه اكراه ولعل المراد ما يتضرر بدفعه ولو بكونه جزيلا عرفا قال إما لو أكره على الطلاق أو فعل ما يستحق لأن المرأة فعله فليس بإكراه سواء كان بذل مال أو غيره يعني ليس من الاكراه المسقط لاعتبار الطلاق إذا يمكن من أداء حقها وكذا في كل ما يقال إن للحاكم الاجبار على الطلاق قال ولو أكره على الطلاق فطلق ناويا له فالأقرب انه غير مكره إذ لا اكراه على القصد يعني وان ظن أنه يلزمه الطلاق لا مجرد لفظه بالاجبار وإن كان لا يريده أما لو علم أنه لا يلزمه الا اللفظ وله تجريده عن القصد فلا شبهة في عدم الاكراه والاكراه يمنع من صحة ساير التصرفات من عقد أو ايقاع أو غيرهما الا اسلام الحربي فيعتبر في ظاهر الشرع مع الاكراه والا لم يقابلوا عليه والسر فيه ان كثيرا من المكرهين عليه يندرج إلى الايمان بالقلب إذا أقر عليه ويتسببون لرغبة غيرهم في الاسلام ويتقوى بهم المؤمنون ويعظم شوكتهم ويخاف أعدائهم ولو أكره لكن ظهر ماله دلالة على اختياره الطلاق صح طلاقه لأنه صدر من صحيح اللفظ بغير اكراه وذلك بأن يخالف المكره مثل أن يأمره بطلقة فيطلق اثنتين أو تطليق (بطلاق) زوجته فيطلق غيرها أو هي أي إياها مع غيرها بلفظ واحد فيقع طلاقهما وان طلقهما بلفظين لم يقع على المكره على طلاقها ووقع على الأخرى وربما قيل بمثله في الأول أو تطليق إحدى زوجتين له بصفة الابهام فيطلق معينة واستشكل فيه في التحرير من المخالفة ومن اتحاد المؤدي إذ لا بد للمطلق لإحدى الزوجتين أن يعينها أو لأنه بعض مما أكره عليه لأنه ان طلق أحديهما مبهمة حرمتا عليه إلى أن يعين أو يأمره بالكتابة فيأتي بالتصريح أو بخصوص لفظ فيأتي باخر ولو ترك التورية بأن يقصد بقوله أنت طالق أي من وثاق أو يعلقه بشرط نيته أو يقع بالمشية أو يقصد به الاخبار مع علمه بالتورية واعترافه بأنه لم يدهس بالاكراه ليترك له التورية لم يقع أيضا لتحقق الاكراه وانتفاء القصد إلى الطلاق الرابع القصد إلى إيقاع الطلاق فلا يقع طلاق الساهي والغافل والغالط وتارك النية وغيرهم كالهازل بالنص والاجماع وان نطق بالصريح خلافا لبعض العامة فلم يعتبر فيه القصد ومن سبق لسانه إلى أحد ألفاظه الصريحة أو غيرها من غير قصد ويشمله كل من الساهي والغافل والغالط وتارك النية الا أنه أراد بالساهي من نطق بالطلاق قصد أو هو ساه عن معناه وبالغافل من لفظ بالطلاق بلا قصد ويحتمل العكس وبالغالط من نطق وأراد به غير معناه غلطا كان أراد به النكاح وبتارك النية من هزل به وبمن سبق لسانه من أراد النطق بغيره فنطق به ولو كان اسمها طالقا فقال يا طالق ان اكتفينا بالنداء أو أنت طالق وقصد الانشاء وقع الطلاق والا فلا وهو ظاهر ولو كان اسمها طارفا مثلا فقال يا طالق أو أنت طالق ثم ادعى انه التف لسانه من الراء إلى اللام قبل أن بادر بالدعوى لان أمهلها حتى فعلت فعل المطلقات وهو عالم ساكت فإنه قرينة ظاهرة على كذبه ولم يذكره تعويلا على الظهور فان دعوى التفاف اللسان ونحوه يبادر بها غالبا ووجه القبول هو الأصل وان النية من أركان الطلاق ولا يعرف الا من جهته ولو نسي أن له زوجة فقال زوجتي طالق لم يقع لانتفاء القصد الا مع قيام القرينة المكذبة له ويصدق ظاهرا في دعوى عدم القصد ولو ادعاه وان تأخر ما لم يخرج العدة كذا ذكره الشيخ وغيره للأصل وكونه خبرا عن نيته التي لا يعلم الا من جهته والفرق بين ما بعد العدة وما قبلها انها في العدة في علقة الزوجية وبعدها قد بانت وربما تزوجت بغيره فلا يسمع قوله في حقه وان صدقته ولان الامهال إلى انقضاء العدة وتعريضها للأزواج قرينة ظاهرة على كذبه به فهذا فرق ما بينه و بين البيع وساير العقود حيث لا يقبل قول العاقد فيها لأنها بمجردها نافلة وقد يقال إن الظاهر يعارض الأصل مطلقا لان القصد هو الظاهر ألا أن يصدقه لأن المرأة فتقبل لعدم المعارض وأما مع انكارها فهي كالمشتري في البيع ولا يتفاوت الحال بانقضاء العدة وعدمه وإن كانت قرينة الكذب مع الانقضاء أوضح وان خصت العدة بالرجعية كما قيل لم يكن في الحقيقة قبولا لقوله لموافقته الأصل وانما يكون انكاره القصد رجعة وخبر منصور بن يونس عن الكاظم صلوات الله عليه يؤيد العدم لقوله صلى الله عليه وآله فيمن طلق بلا نية و انما حمله عليه بعض أقاربه ما بينك وبين الله فليس بشئ وان قدموك إلى السلطان أبانها منك إلا أن يراد السلطان الجاير ودين بيته باطنا على كل حال فان كذب لم يقر بها ولم يرثها ان ماتت وان صدق أنفق عليها وجدد لها الطلاق ان أرادت التزويج بالغير إلى غير ذلك ولو قال لزوجته أنت طالق لظنه انها زوجة

نام کتاب : كشف اللثام - ط.ق نویسنده : المحقق الإصفهاني    جلد : 2  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست