responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام - ط.ق نویسنده : المحقق الإصفهاني    جلد : 2  صفحه : 102
والأقارب الا بالأولوية غالبا وان أوهمت العبارة خلافه فإذا وضعت استحب غسل المولود بفتح الغين أو ضمه لاطلاق الغسل عليه في الاخبار وكلام الأصحاب واللغة لا تأبي عنه وعلى التقديرين فالظاهر عدم اعتبار الترتيب فيه كما في أغسال المكلفين للأصل من غير معارض وقيل بوجوبه لبعض الاخبار والاذان في أذنه اليمنى والإقامة في اليسرى قبل قطع السرة فإنه عصمة من الشيطان فلا يفزع ابدا ولا يصيبه أمر الصبيان وقد ورد فعلهما في السابع أيضا وقد ورد ان القابلة أو من يليه يقيم في يمناه الصلاة فلا يصيبه لم؟ ولا تابعه ابدا وتحنيكه بماء الفرات وتربة الحسين عليه السلام للاخبار ويكفي لذلك بكل من الحكمين للعموم وإن كان المتبادر ذلك الاعلى ولذا اقتصر جماعة من العامة والخاصة فان تعذر ماء الفرات فماء السماء للنص فان تعذر فماء عذب كذا ذكره الأصحاب ولا يحضرني الان به خبر ويمكن فهمه من بعض نصوص ماء الفرات بناء على احتمال إضافة العام إلى الخاص فان تعذر مرس في ماء ملح أو عسل أو تمر وحنك به لورود التحنيك بالتمر وكون العسل شفاء مع جعلهما الماء عذبا فإذا كان اليوم السابع سماه أي لم يسم قبله فهو غاية الأمد المستحب فيه التسمية فالمستحب أن لا يؤخر عنه التسمية لا أن يؤخر إليه لما ورد من استحباب تسمية الحمل وكناه لقول الباقر صلوات الله عليه لعمر بن ختم أنا لنكني أولادنا في صغرهم مخافة النيران يلحق بهم ومستحبا يتعلق بالتسمية والتكنية ويحتمل الاختصاص بالأخير إشارة إلى تأكد استحباب التسمية وأفضل الأسماء وأصدقها ما اشتمل على عبودية الله تعالى إما لا صدقية فظاهرة وقد ورد في الاخبار وأما الأفضلية فلما سيأتي ولما فيها من التخضع والاقرار بالعبودية ثم الأفضل من جهة التبرك أسماء الأنبياء والأوصياء و منها اسم محمد والأئمة عليه السلام فلفظه ثم لتباين جهتي الفضل لا الترتب فيه ويستحب أن لا يجمع بين محمد وأبي القاسم للنهي والتأدب معه صلى الله عليه وآله وحرمه ابن حمزة وان لا يسميه حكما ولا حكيما بضم الحاء أو فتحها ولا خالد أو لا مالكا ولا حارثا ولا ضرار للنهي وكون الأول من أسمائه تعالى وكذا الثاني ان فتحت الحاء واشعار الخالد بالخلود والمالك بالملك والاستقلال في الأمور وهما كاذبان منافيان للخضوع واشعار الأخير بالضرر مع ورود الامر بالتسمية بالأسماء المستحسنة و قد قيل إن الأخيرين من أسماء إبليس وعن محمد بن مسلم عن الباقر صلوات الله عليه ان أبغض الأسماء إلى الله تعالى حارث ومالك وخالد وعن جابر عنه صلوات الله عليه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله على منبره الا ان خير الأسماء عبد الله و عبد الرحمن وحارثة وهمام وشر الأسماء ضرار ومرة وحرب وظالم ثم يستحب في السابع أن يحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة للنص والاخبار شاملة للذكر والأنثي ويؤيد العموم ما في العلل عن الصادق صلوات الله عليه ان العلة في الحلق التطهير من شعر الرحم وفي قرب الإسناد للحميري عن عبد الله الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه موسي بن جعفر عليه السلام سئله عن العقيقة على الغلام والجارية قال سواء كبش كيش ويحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره ذهبا أو ورقا فإن لم يجد رفع الشعر وعرف وزنه فإذا أيسر تصدق به وقد ورد أنه ان لم يحلق في السابع سقط الاستحباب ويكره القنازع وهي أن يلحق بعض الرأس دون بعض سواء ترك الوسط أو غيره ولا فرق فيه بين السابع وغيره لاطلاق النصوص ثم يستحب أن يعتق عنه فيه وأما ترتبه على الحلق فغير معلوم وينقب اذنه فاليمنى في شحمتها واليسرى في أعلاها كما في خبر الحسين بن خالد عن أبي الحسن صلوات الله عليه وقوله مستحبا متعلق بهما وعن بعض العامة تحريم التقب للايلام فقيد الاستحباب يفيد مخالفته ومخالفة القول بوجوب العقيقة ويفصل بينهما وبين الختن فهو واجب في الجملة ويستحب أن يختنه في السابع للاخبار ويجوز تأخيره كما نص عليه فيها وهل يجوز التأخير إلى البلوغ فيه خلاف والظاهر الجواز وفاقا لابن إدريس للأصل وخلافا للتحرير فان بلغ ولم يختن وجب أن يختن نفسه اتفاقا وفرق بينه و بين الحفض فان الختان واجب وحفض الجواري مستحب اتفاقا فيهما وفي الاخبار انه مكرمه لهن فان أسلم الرجل غير مختون وجب أن يختن نفسه وان طعن في لسن فعن أمير المؤمنين صلوات الله عليه إذا أسلم الرجل اختتن ولو بلغ ثمانين سنه ويستحب للمرأة ان يخفض نفسها إذا بلغت أو أسلمت غير مخفوضة ويستحب أن يعق عن الذكر بذكر وعن الأنثى بأنثى كما في الفقيه والمقنعة و " ط " وغيرها واستدل عليه باجماع الفرقة وأخبارهم وقيل في الانتصار وفاقا لأبي على العقيقة واجبة للاجماع والاخبار و لأنه خير وقال الله تعالى وافعلوا الخير وظاهره الوجوب والاجماع ممنوع كيف وحكى في الخلاف الاجماع على خلافه والاخبار لضعفها تضعف عن الايجاب والآية انما تدل على وجوب فعل خير إذ لا دليل على الاستغراق والأصل العدم ولا يكفي الصدقة بثمنها عنها لخروجها عن مسماها ولما ورد من أن الله يجب إراقة الدماء له و لنحو خبر محمد بن مسلم خصوصا قال ولد لأبي جعفر عليه السلام غلامان فامر زيد بن علي على أن يشتري له جزورين للعقيقة وكان زمن غلاء فاشتري له واحدة وعسرت عليه الأخرى فقال لأبي جعفر عليه السلام عسر على الأخرى فتصدق بثمنها فقال لا أطلبها حتى يقدر عليه فان الله عز وجل يجب اهراق الدماء أو اطعام الطعام ولا يسقط استحبابها بالتأخير لعذر وغيره ولو إلى ما بعد البلوغ فقال عمر بن يزيد للصادق صلوات الله عليه اني والله ما أدرى كان أبي عق (أعنى) أم لا فأمره فعق عن نفسه وهو شيخ وقال كل امرئ مرتهن بعقيقته والعقيقة أوجب من الضحية وفي مضمر سماعة إذا ضحى عنه أو قد ضحى الولد عن نفسه فقد أجزأه عن عقيقته ولجمل خبر ذريح المحاربي عن الصادق صلوات الله عليه قال إذا جازت سبعة أيام فلا عقيقه له على انتفاء الفضل ويستحب أن يجمع شروط الأضاحي لما في الفقيه من قول الصادق صلوات الله عليه يذبح عنه كبش فإن لم يوجد كبش اجزاءه ما يجزءه في الأضحية والا فحمل أعظم ما يكون من حملان السنة وفي غيره من الاخبار انها ليست كالأضحية في الشروط ولا ينافي ويستحب تخصيص القابلة بالرجل و الورك غالبا وفي خبر أبي خديجة عنه صلى الله عليه وآله الثلث فإن لم يكن قابلة أعطيت الام ذلك تتصدق به لخبر عمار عن الصادق صلوات الله عليه قال وان لم يكن قابلة فلامه يعطيها من شاءت وظاهره عدم تعين التصدق عليها وجواز اعطائها الغني ولو كانت القابلة ذمية لا تأكل ذبيحتنا أعطيت ثمنه لخبر عمار عن الصادق صلوات الله عليه قال وإن كانت القابلة يهودية لا تأكل من ذبيحة المسلمين أعطيت قيمة ربع الكبش وتخصيص اليهودية في الخبر لان النصارى يأكلون ذبايحنا وكذا المجوس ان أدخلناهم في أهل الكتاب ولو كانت أم الأب أو من هي في عياله لم يعط شيئا لخبر أبي خديجة عن الصادق عليه السلام قال وإن كانت القابلة أم الرجل أو في عياله فليس لها منها شئ ولو أهمل عقيقة ولده استحب للولد بعد بلوغه أن يعق عن نفسه لما عرفت من أن المرء مرتهن بعقيقته وقد عرفت استحبابه إذا جهل الامر أيضا ويسقط استحبابها لو مات المولود يوم السابع قبل الزوال لا أن مات بعده لخبر إدريس بن عبد الله القمي عن الصادق عليه السلام ويستحب طبخها وحدها أو مع غيرها من الحبوب ودعاء جماعة من المؤمنين و الأفضل الفقراء أقلهم عشرة وكلما كثر عددهم كان أفضل لخبر عمار عن الصادق عليه السلام يطعم منه عشرة من المسلمين فان زاد فهو أفضل ولاستحباب الاطعام فكلما زاد خيرا ولأنه يستحب أن يدعو للمولود وكلما كانوا أكثر كان الدعاء إلى الإجابة أقرب ويجوز تفريق اللحم على الفقراء ويكره بل قيل لا يجوز للأبوين ومن في

نام کتاب : كشف اللثام - ط.ق نویسنده : المحقق الإصفهاني    جلد : 2  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست