responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام - ط.ق نویسنده : المحقق الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 8
يؤثر فيه بان تطهر ثم نقض قبل العبادة ومن البين ان التأثير لا يراد به التام فيدخل وضوء الحائض وغسلها ويخرج به كل غسل للبدن أو مسح اختل فيه بعض ما يعتبر في الطهارة من النية وغيرها والمجدد والوضوء للنوم أو الجماع وغسل التوبة لكونه بعدها والأغسال المندوبة للأوقات الا ان يدعى انها يؤثر في كمال العبادة بعد التوبة وفى الأوقات وان المجد والوضوء للنوم أو الجماع يصحح العبادات المندوبة بل يزيد المجدد في كمال الواجبة أيضا والنوم والجماع ربما كانا عبادتين ويدخل في الحد الطهارة من الأخباث مع حصره لها في الثلاثة وابعاض الطهارات الا ان يلتزم الدخول أو يفسر التأثير بما لا يكون بالتبع أو تأثيرها بتبعية الكل واما اشتماله الوضوء على المسح فيندفع فيكمن اندفاعه بتفسير الغسل بالامساس أو التغليب وكذا الوضوء بالمسح لمانع من الغسل واما مسح الجباير فيمكن ادخاله في حكم امساس البدن أو التغليب وهي ثلاثة وضوء من الوضائة وغسل بالضم من الغسل بالفتح وتيمم من قوله تعالى فتيمموا أو كل واحد منهما واحد منها اما واجب أو ندب أو جوب غاياتها أو ندبها أو عدم اشتراطها بها وان وجبت الا في الكمال كصلاة الجنازة والزيارات والطواف والاحرام أو غاية أغسال الأوقات ونحوها التطهر المندوب فالوضوء يجب للواجب من الصلاة والطواف ومس كتابة القران على ما سيأتي من حرمة مس المحدث لها وقد يجب المس للاصلاح وضم المنتشر والرفع من ارض نجسة مثلا والانقاذ من يد غاصب أو كافر و بالنذر وشبهه لرجحانه كما نص عليه جماعة منهم المصرح في يه في وجه كما يطهر الان ويستحب للصلاة والطواف المندوبين وان اشترطا به مع الخلاف في اشتراط المندوب به وعدم التعرض للمس مبنى على عدم رجحانه واستحبابه في نفسه وتعرض له في يه فقال ولمس المصحف لمناسبة التعظيم وعلى العدم يمكن عروض الاستحبابات له كالوجوب كالرفع من وجه ارض طاهرة لتعظيمه أو مسح الغبار عنه لذلك وعبارة النهاية يحتمله وما تقدم عن جماعة من استحبابه في نفسه وكذا يستحب إذا نذره نية لا لفظا بناء على استحباب الوفاء بالنذر قلبا وانعقاده في المباح ولدخول المساجد كما في الوسيلة والنزهة والجامع مع لقوله صلى الله عليه وآله في خبر عبد الله بن جعفر عن أبيه قال الله تبارك وتعالى الا ان بيوتي في الأرض في المساجد تضئ لأهل السماء كما تضئ النجوم لأهل الأرض الا طوبى لمن كانت المساجد بيوته الا طوبى لعبد توضى في بيته ثم زارني في بيتي الا ان على المزور كرامة الزائر ولقول الصادق (ع) في خبر كليب الصيداوي مكتوب في التورية ان بيوتي في الأرض المساجد فطوبى لمن تهبط في بيته ثم زارني في بيتي وحق على المزوران يكرم الزائر وفى خبر مرازم بن حيكم عليكم باتيان المساجد فإنها بيوت الله في الأرض فمن اتاها متطهرا طهره الله من ذنوبه وكتب من زواره وقول أمير المؤمنين (ع) من أحسن الطهور ثم مشى إلى المسجد فهو في الصلاة ما لم يحدث وزاد في المنتهى استحباب المبادرة إلى تحية المسجد مع كراهة الوضوء فيه والحق به ابن حمزة دخول كل موضع شريف وقراءة القرآن كما في الوسيلة والنزهة والجامع ولقول الصادق (ع) فيما وجدته مرسلا عنه لقارئ القران بكل حرف يقرءه في الصلاة قائما مائة حسنة وقاعدا خمسون حسنة ومتطهرا في غير الصلاة خمس وعشرون حسنة وغيره متطهر عشر حسنات واحمل المصحف كما في الجامع ولو بالغلاف والكيس وفى النزهة مكانه ومسالك للتعظيم وقول ابن أبي الحسن (ع) في خبرا إبراهيم بن عبد الحميد المصحف لا يمسه وعلى غير طهر ولا جنبا ولا تمس خيطه وفى بعض النسخ خطه ولا تعلقه ان الله تعالى يقول لا يمسه الا المطهرون والنوم للاخبار كقول الصادق عليه السلام في خبر حفص بن غياث من تطهر ثم آوى إلى فراشه بات وفراشه كمسجده فان ذكر انه ليس على وضوء فتيمم من دثاره كائنا ما كان لم يزله صلاة ما ذكر الله عز وجل ورده الشهيد إلى الكون على الطهارة وقد يتأيد كون الغاية هي النوم باستحبابه النوم الجنب وصلاة الجنايز لان عبد الحميد بن سعد سأل أبا الحسن عليه السلام أيصلى على الجنازة على غير وضوء فقال يكون على طهر أحب إلى والسعي في الحاجة كما في الجامع والنزهة لقول الصادق عليه السلام في خبر عبد الله بن سنان من طلب حاجة وهو على غير وضوء فلم تقض فلا يلومن الا نفسه وزيارة المقابر للمؤمنين كما في الجامع ولم أظفر لخصوصه بنص نوم الجنب لنحو صحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام سئل عن الرجل أينبغي له ان ينام وهو جنب فقال يكره ذلك حتى يتوضأ وفى الغنية والمنتهى في ظ المعتبر وكره والاجماع عليه وفى النزهة نوم من عليه الغسل واجماع المحتلم كما في يه والمهذب والوسيلة والجامع والشرائع والنافع والنزهة ولم أظفر له بسند وانما تضمن الخبر المعروف الأغسال تحرزا عن جنون الولد وذكر الحائض وكأنه لا خلاف فيه ويأتي و والكون على طهارة أي غير محدث وكأنه لا خلاف فيه أيضا وعنه صلى الله عليه وآله وسلم يا انس أكثر من الطهور يزيد الله في عمرك وان استطعت أن تكون بالليل والنهار على طهارة فافعل فإنك إذا تكون مت على طهارة شهيدا وعنه صلى الله عليه وآله يقول الله تعالى من أحدث ولم يتوضأ فقد جفاني وعن أمير المؤمنين عليه السلام كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله إذا بالوا توضأوا أو تيمموا مخافة ان تدركهم السامة والتجديد يحتمل ارفع أي ويستحب تجديد الوضوء والجر أي ويستحب الوضوء ولتجديد وضوء سابق أي حكمه أو كأنه إعادة له ولا خلاف فيه ولا جنابة كثيرة كقولهم عليهم السلام الوضوء على الوضوء نور على نور ومن جدد وضوءه لغير حدث جدد الله توبته من غير استغفار وقضية اطلاق النصوص والفتاوى استحبابه مط كما نص عليه في كره وكرهه الشافعي ان لم يصل بالوضوء الأول ولم يستحبه للنافلة ويستحب الوضوء لا مواخر منها إرادة المعاودة إلى الجماع لقول الصادق عليه السلام في مرسل ابن ابن أبي نجران إذا اتى الرجل جاريته ثم أراد ان يأتي الأخرى توضأ وقول الرضا عليه السلام في خبر الوشا كان أبو عبد الله عليه السلام إذا جامع وأراد ان يجامع مرة أخرى توضأ للصلاة وإذا أراد أيضا توضأ ونفى عنه الخلاف في نكاح المبسوط ومنها جماع الحامل لقوله صلى الله عليه وآله يا علي إذا حملت امرأتك فلا تجامعها الا وأنت على وضوء فإنه ان قضى بينكما ولد يكون أعمى القلب بخيل اليد ومنها كتابة القران لان علي بن جعفر سأل أخاه عن الرجل أيحل له ان يكتب القران في الألواح والصحيفة وهو على غير وضوء قال لا ومنها اكل الجنب لان عبد الرحمن بن ابن أبي عبد الله سأل الصادق عليه السلام أيأكل الجنب قبل ان يتوضأ قال انا لنكسل ولكن ليغسل يده والوضوء أفضل منها جماع غاسل الميت قبل الغسل ومنها تغسيل الجنب الميت كلاهما القول للصادق عليه السلام لشهاب بن عبد ربه إذا كان جنبا غسل يده وتوضأ وغسل الميت وان غسل ميتا ثم توضأ إلى أهله ونحو ذلك عن الرضا عليه السلام ومنها للتأهب لصلاة لفرض قبل وقتها كما في الوسيلة والجامع والنزهة والدروس والبيان والنفلية والمنتهى ونهاية الاحكام والذكرى للخبر كما في الأخير من وفى المنتهى الاستحباب الصلاة في أول وقتها ولا يمكن الا بتقديم الوضوء قلت اما الخبر فلم أظفر به واما الاعتبار فلا أرى الوضوء المتقدم الا ما يفعل للكون على طهارة ولا معنى للتأهب للفرض الا ذلك ومنها أفعال الحج عدا الطواف والصلاة لنحو قول الصادق عليه السلام في خبر معاوية بن عمار لا باس ان يقضى المناسك كلها على غير وضوء الا الطواف فان فيه صلاة والوضوء أفضل ثم في خصوص السعي والوقوف والرمي وغيرها اخبار ومنها قبل غسل الجنابة عند الشيخ في كتابي الاخبار لان أبا بكر الحضرمي سال أبا جعفر عليه السلام كيف ينصع إذا أجنب فقال اغسل كفك وفرجك وتوضأ وضوء الصلاة ثم اغتسل ومنها دخل المرأة على زوجها ليلة زفافها يستحب ان يكونا متوضئين لقول ابن أبي جعفر عليه السلام في خبر ابن أبي بصير إذا دخلت عليك أنشأ الله فمرهم قبل ان تصل إليك أن تكون متوضئة ثم لا تصل إليها حتى

نام کتاب : كشف اللثام - ط.ق نویسنده : المحقق الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست