responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام - ط.ق نویسنده : المحقق الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 289
مع النبي ص مشاة ولقد مر رسول الله ص بكراع العميم فشكوا إليه الجهد والعنا فقال شدوا؟ واستبطنوا ففعلوا ذلك فذهب عنهم وخبر أبي بصير سأله ع عن قوله عز وجل ولله على الناس الآية قال يخرج ويمشي ان لم يكن عنده قال لا يقدر على المشي قال يمشى ويركب قال لا يقدر على ذلك يعنى المشي قال يجذم القوم ويخرج معهم فيحملان على من استقر عليه فأخره وحملهما الشيخ على تأكد الاستحباب أو التقية اما الزاد فهو ان يملك ما يمونه من القوت والمشروب والكسوة بقدر حاله من حيث خاصة أو عادته على ما في التذكرة في الحج والى الإياب إلى وطنه ان اراده وان لم يكن له به أهل ولا مسكن مملوك له وللشافعية قول بعدم اعتبار الإياب مطلقا واخر بعدمه ان لم يملك واخر ان لم يكن له به أهل ويشترط ان يملكه فاضلا عن حاجته بحسب حاله وعادة مثله من المسكن وعبد الخدمة وثياب البدلة وثياب التجمل ونفقة عياله الواجبي النفقة أو المحتاج إليهم كما يأتي إلى الإياب وفرس ركوبه على ما في التذكرة والدروس وكتب عمله كما فيهما أيضا اما استثناء نفقة العيال فيه خبر أبي الربيع الشامي قال سال أبو عبد الله ع عن قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا فقال ما يقول الناس قال فقلت له الزاد والراحلة فقال ع قد سئل أبو حنيفة ع عن هذا فقال هلك الناس اذن لئن كان من كان له زاد وراحلة قدر ما يقوت به عياله ويستغنون به عن الناس يطلق إليه فيسلبهم إياه لقد هلكوا إذا فقيل له فما السبيل فقال السعة في المال إذا كان يحج ببعض ويبقى بعض لقوت عياله أليس قد فرض الله الزكاة فلم يجعلها الا على من ملك مأتي درهم وقول الصادق ع في خبر الأعمش المروى في الخصال وحج البيت واجب على من استطاع إليه سبيلا وهو الزاد والراحلة مع صحة البدن وأن يكون للانسان ما يخلف على عياله وما يرجع إليه من حجة وفى الغنية الاجماع وفى المنتهى لا نعرف في ذلك خلافا مع أنه ليس في النهاية ولا في الجمل والعقود ولا في المبسوط ولا في الوسيلة ولا في روض الجنان ونسب اشتراطه في الناصريات إلى كثير من أصحابنا واما استثناء المسكن والخادم و الثياب ففي المعتبر والمنتهى وموضع من التذكرة الاجماع عليه ويعضده انتفاء العسر والحرج في الدين واقتصر فيها من الثياب على دست ثوب وأجمل في المعتبر والمنتهى والتحرير ثياب بدنه واقتصر في الشرائع على ثياب المهنة وربما جعل من الثياب المستثناة على المرأة بحسب حالها في زمانها ومكانها وكذا في التذكرة الاجماع على استثناء فرس الركوب ولا أرى له وجها فان فرسه ان صلح لركوبه إلى الحج فهو من الراحلة والا فهو في مسيره إلى الحج لا يفتقر إليه وانما يفتقر إلى غيره ولا دليل على أن له حينئذ ان لا يبيعه في نفقة الحج إذا لم يتم الا بثمنه واما كتب العلم التي لابد له منها فيما يجب عليه تحصيله أو العمل به فحسن لان الضرورة الدينية أعظم من الدنيوية وقال ابن سعيد ولا يعد في الاستطاعة لحج الاسلام وعمرته دار السكنى والخادم ويعتبر ما عدا ذلك من ضياع وعقار وكتب وغير ذلك فأطلق الكتب وغيرها وكذا أطلق في التحرير بيع ما عدا المسكن والخادم والثياب من ضياع أو عقار أو غيرهما من الذخاير وقيد في المبسوط والمنتهى والتذكرة بما له منه بدل وهو حسن إذ لا حرج في الدين ويريد الله اليسر ولا يريد العسر وتردد الشهيد ولو كانت له شئ من المذكورات زائد عن حاجته لزمه صرفه في نفقة الحج إذا تحقق معه الاستطاعة قال في التذكرة ولو كان له دار نفيسة وعبد نفيس أو كتب نفيسة وأمكنه بيعها وشراء أقل من ثمنها وكان مسكن مثله وعبد مثله ويحج بالفاضل عن مؤنته من ثمنها فالأقرب وجوب البيع وشراء الأدون مما يقوم به كفايته قلت لتحقق الاستطاعة حينئذ ويحتمل العدم كالكفارة لان أعيانها لا يزيد عن الحاجة والأصل عدم وجوب الاعتياض وقد يوجب الجرح العظيم وفى موضع اخر منها احتمل الوجهين ثم قال وربما يفرق بين الحج والكفارة بان الحج لا بدل له والعتق في الكفارة له بدل قال الشهيد ولا يجب بيعها لو كان يعتاض عنها بالوقوف العامة وشبهها قطعا قلت ولو فعل احتمل تحقق الاستطاعة واما الراحلة فيعتبر في حوض يفتقر في حجة وعمرته إلى قطع المسافة إلى مكة وان قصرت عن مسافة القصر لعموم الأدلة خلافا للعامة فشرطوا مسافة القصر وفى المبسوط ان أهل مكة ومن قرب عنها لا راحلة في حقه إذا قدر على الشئ لأنه لا مشقة عليه وكأنه بمعنى ما في التذكرة من قريب لا يحتاج إلى الراحلة لسهولة المشي عادة لشدة القرب وفى موضع من المنتهى من كان من مكة على مسافة قصيرة لا يقصر إليها الصلاة وأمكنه المشي لم يعتبر الراحلة في حقه ويجوز ان يريد بامكان المشي سهولته عادة لشدة القرب كما في التذكرة وقطع الشيخ في المبسوط والمحقق والمص في التحرير والتذكرة والمنتهى بعدم اشتراط الراحلة للمكي ويعطيه كلامه هنا ويقوى عندي اعتبارها للمضي إلى عرفات إلى أدنى الحل والعود ولذا أطلق الأكثر ومنهم الشيخ في غير المبسوط والمص في الارشاد والتبصرة والتلخيص والمحقق في النافع ويشترط راحلة يفتقر إليها مثله قوة وضعفا لا شرفا وضعة لعموم الآية والاخبار وخصوص قول الصادق ع في صحيح أبي بصير من عرض عليه الحج ولو على حمار أجدع مقطوع الذنب فأبى فهو مستطيع للحج ونحوه اخبار ولأنهم ع ركبوا الحمير والزوامل وان قدر على المشي لم يستطع الا بالقدرة على الراحلة وان سهل عليه المشي والعبارة توهم اشتراط راحلة مثله شرفا وضعة ويشترط القدرة على المحمل ان افتقر إليه لضعف أو حرد أو برد ولا يشترط مع الغنى عنه ولو كان امرأة خلافا لبعض الشافعية فاشتراطه لها مطلقا قال في التذكرة وليس بمعتمد والستر يحصل بالملحفة والمعتبر القدرة على المحمل بشقيه ان لم يوجد شريك ولا أمكن الركوب بدونه بوضع شئ يعادله في الشق الآخر أو شق محمل مع وجود شريك للشق الاخر أو امكان حمله على ظهر المطية وحده وفى التذكرة انه ان لم يجد شريكا وتمكن من المحمل بتمامه احتمل الوجوب للاستطاعة والعدم لان بذل الزيادة خسران لا مقابل له ولو تعدن الشريك سقط الحج ان تعذر الركوب بدونه وان لم يكفه المحمل اعتبر في حقه الكنيسة فان تعذرت سقط ولا يشترط وجود عين الزاد والراحلة بل لو لم يجد عين الزاد و الراحلة وأمكنه الشراء وجب بما يمكنه وان زاد عن ثمن المثل أضعافا على رأى وفاقا للشرائع لصدق الاستطاعة وخلافا للمبسوط للضرر وللسقوط مع الخوف على المال وضعف الفرق بان العوض هنا على الناس وهناك على الله وفى التذكرة ان كانت الزيادة تجحف بما له لم يجب الشراء على اشكال كشراء الماء للوضوء ولو كان له على غيره دين ومنع من دينه لاعسار أو تأجيل أو غيرهما وليس له غيره بقدر الاستطاعة فعاجز ولا يجب عليه الاستدانة للحج الا ان يرضى الداين بالحوالة على مديونه لأنه تحصيل للاستطاعة وهو غير واجب ولو فعل حصلت الاستطاعة وقد احتمل وجوب الاستدانة إذا وثق بالأداء بعد الحج والا يمنع منه فقادر يجب عليه الاخذ وان بذله المديون قبل الاجل وان لم يملك ما لم يأخذ لأنه لثبوته في الذمة وبذل المديون له بمنزلة المأخوذ وصدق الاستطاعة ووجدان الزاد والراحلة بذلك عرفا والمديون يجب عليه الحج ان فضل ماله عما عليه من زكاة أو خمس أو كفارة أو دين لادمي أو نذر وشبهه وان كان ما عليه مؤجلا بقدر الاستطاعة والشرطية قيد لاشتراط الوجوب بالفضل ولو اخرها عن الشرطية الآتية كان أوضح كما نقله والا يفضل فلا يجب عليه الحج وان كان ما عليه مؤجلا إلى اجل مؤخر عن الحج لتعلق الوجوب به قبل وجوب الحج وان وجب أو جاز التأخير إلى اجله وللشافعية في المؤجل بأجل مؤجل وجه بالوجود ولا يخلوا من قوة كان ما عليه من حقوق الله كالمبذور وشبهه أو من حقوق الناس لأنه قبل الاجل غير مستحق عليه وعند حلوله ان وجد ما يفي به أداه والا سقط عنه مطلقا أو إلى ميسرة وكما يحتمل التضييع بالصرف في الحج يحتمل فوت الامرين جميعا باهماله

نام کتاب : كشف اللثام - ط.ق نویسنده : المحقق الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست