responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام - ط.ق نویسنده : المحقق الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 167
في الساعات كلها وفي صحيح ابن مسلم تصلى على الجنازة في كل ساعة انها ليست بصلاة ركوع ولا سجود انما تكره الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها التي فيها الخشوع والركوع والسجود لأنها تغرب بين قرني شيطان وتطلع بين قرني شيطان وقول الصادق صحيح ابن عمار خمس صلوات لا تترك على حال إذا طفت البيت وإذا أردت ان تحرم وصلاة الكسوف وإذا نسيت فصل إذا ذكرت وصلاة الجنازة وفي خبر أبي بصير خمس صلوات تصليهن في كل وقت صلاة الكسوف والصلاة على الميت وصلاة الاحرام والصلاة التي تفوت وصلاة الطواف من الفجر في طلوع الشمس وبعد العصر إلى الليل وفي صحيح عبيد الله بن علي الحلبي لا بأس بالصلاة على الجنايز حين تغيب الشمس حتى تطلع انما هو استغفار وقول الرضا ع في العلل التي رواها الفضل انما جوزنا الصلاة على الميت قبل المغرب وبعد الفجر لأن هذه الصلاة انما تجب في وقت الحضور والعلة وليست هي موقتة كساير الصلوات انما هي صلاة تجب في وقت حدوث الحدث ليس للانسان فيه اختيار وانما هو حق تؤدى وجايز ان تؤدى في أي وقت كان إذا لم يكن الحق موقتا وفي صحيح جميل وقت صلاة الكسوف في الساعة التي تنكسف عند طلوع الشمس وعند غروبها واما خبر عبد الرحمن بن ابن أبي عبد الله عن الصادق ع تكره الصلاة على الجنايز حين تصفر الشمس وحين تطلع فبعد التسليم محمول على التقية أي انها تكره عندهم فتكره لنا بمرائى منهم موافقة لهم وكذا صحيح ابن مسلم سال أبا جعفر (ع) عن ركعتي طواف الفريضة قال وقتهما إذا فرغت من طوافك والكراهة عند اصفرار الشمس وعند طلوعها وصحيحه سال أحدهما () ع عمن يدخل مكة بعد الغداة قال يطوف ويصلي الركعتين ما لم يكن عند طلوع الشمس أو عند احمرارها مع احتمالها الندب وقال الصادق ع في خبر أبي بصير فيمن فاتته العشائين ان خاف ان تطلع الشمس فيفوته إحدى الصلاتين فليصل المغرب ويدع العشاء الآخرة حتى تطلع الشمس وتذهب شعاعها ثم ليصلها وحمه الشيخ أيضا على التقية واما النوافل فكذلك لا كراهية لما له سبب منها في شئ من الأوقات أداء ولا قضاء وفاقا للناصرية والخلاف والمبسوط والاقتصاد والغنية والمهذب والسرائر والاصباح وكتب المحقق للأصل والاخبار في قضاء النوافل ومطلق القضاء وهي كثيرة وخبري الحسن المتضمنين لصلاة الاحرام و قول الصادق (ع) فيما أرسله المفيد الاحرام في كل وقت من ليل أو نهار جائز وخبر إدريس بن عبد الله سأله عن الرجل يأتي بعض المواقيت بعد العصر كيف يصنع قال يقيم إلى المغرب قال فان اتى؟ جماله؟ ان يقيم قال ليس له ان يخالف السنة قال أله ان يتطوع بعد العصر قال لا بأس به ولكني أكرهه للشهرة وتأخير ذلك أحب إلي وقوله ع في خبر أبي هارون العبدي الذي رواه الشيخ في المصباح في يوم الغدير من صلى فيه ركعتين اي وقت شاء صلى الخبر وقول النبي صلى الله عليه وآله إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وفى الناصرية الاجماع واقتصر في الفقيه على صحيح زرارة في الأربع وفي الهداية على الخمس التي في خبر ابن عمار وأبي بصير وفي الجمل العقود والوسيلة على استثناء الخمس التي في الخبرين وفيها النص على تعميم القضاء القضاء الفرض والنفل والجامع مثلها وزيد فيه تحية المسجد والاقتصار عليها وعلى مثلها مما نص فيهما على الجواز في تلك الأوقات بخصوصها أو بالنص على التعميم حسن الا ان يثبت الاجماع الذي في الناصريات ولم أظفر بالنص الا فيما ذكرت وقال الشهيد ولو تطهر في هذه الأوقات جاز ان يصلي ركعتين ولا تكون هذا ابتداء للحث على الصلاة عقيب الطهارة ولأن النبي صلى الله عليه وآله روى أنه قال لبلال حدثني بأرجى ما عملته في الاسلام فاني سمعت دق نعليك بين يدي في الجنة قال ما عملت عملا أرجى عندي من انني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار الا صليت بذلك الطهور ما كنت لي ان أصلي وأقره النبي صلى الله عليه وآله على ذلك انتهى وليسا من النص على ذلك في شئ لاحتمالهما الانتظار إلى زوال الكراهة وان قيل إن ذوات الأسباب كانت المبادرة إليها مطلوبة للشارع كالقضاء ولا تحية لم تكره والا كرهت كان متجها وقال المفيد لا بأس ان تقتضي الانسان نوافله بعد صلاة الغداة إلى أن تطلع الشمس وبعد صلاة العصر إلى أن يتغير لونها به اصفرارا ولا يجوز ابتداء النوافل ولا قضاء شئ منها عند طلوع الشمس ولا عند غروبها قال ويقضي فوائت النوافل في كل وقت ما لم تكن وقت فريضة أو عند طلوع الشمس وعند غروبها وتكره قضاء النوافل عند اصفرار الشمس حتى تغيب قال ومن حضر بعض المشاهد عند طلوع الشمس وغروبها فليزر ويؤخر صلاة الزيارة حتى يذهب حمرة الشمس عند طلوعها وصفرتها عند غروبها انتهى ففرق بين الأوقات الثلاث وما بين الصلاتين لان أكثر اخبار اطلاق قضاء النافلة بخصوصها فيما؟ بعد؟ مع اطلاق النهي في الأوقات الثلاثة والاشتراك العلة المروية فيها بنى الصلوات كلها وضعف خبر محمد بن يحيى بن حبيب انه كتب إلى الرضا (ع) يكون على صلاة النافلة متى أقضيها فكتب (ع) في أي ساعة شئت من ليل أو نهار وخبر سليمان بن هارون عن الصادق (ع) سأله عن قضاء الصلاة بعد العصر فقال انما هي النوافل فاقضها متى ما شئت واحتمال اختصاص قوله (ع) في صحيح ابن أبي يعفور صلاة النهار يجوز قضاؤها اي ساعة شئت من ليل أو نهار وفي حسن الحسين بن أبي العلاء اقض صلاة النهار اي ساعة من ليل أو نهار كل ذلك سواء بقضاء الفرائض وكراهية صلاة الزيارة للعمومات من غير مخصص وفي النهاية بعد الافتاء بفعل الخمس التي في خبري ابن عمار وأبي بصير على كل حال ما لم يتضيق وقت فريضة حاضرة من فاته شئ من صلاة النوافل فليقضها اي وقت شاء من ليل أو نهار ما لم يكن وقت فريضة أو عند طلوع الشمس أو غروبها فإنه تكره الصلاة النوافل وقضاؤها في هذين الوقتين وقد وردت راية بجواز النوافل في الوقتين اللذين ذكرناهما فمن عمل بها لم يكن مخطأ لكن الأحوط ما ذكرناه وفي الخلاف والأول يعني ما بعد الصلاتين انما تكره ابتداء الصلاة فيه نافلة فاما كل صلاة لها سبب من قضاء فريضة أو نافلة أو تحية مسجد أو صلاة زيارة أو صلاة احرام أو صلاة طواف أو نذر أو صلاة كسوف أو جنازة فلا بأس به ولا تكره واما ما نهى عنه لأجل الوقت يعني الأوقات الثلاثة والأيام والبلاد والصلوات فيها سواء الا يوم الجمعة فإنه له ان يصلي عند قيامها النوافل ووافقنا الشافعي في جميع ذلك واستثنى من البلدان مكة فإنه أجاز الصلاة فيها اي وقت شاء ومن الصلاة ما لها سبب وفي أصحابنا من قال الصلوات التي لها سبب مثل ذلك انتهى وعن محمد بن عيسى عن علي بن بلال قال كتبت إليه في قضاء النافلة من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ومن بعد العصر إلى أن تغيب الشمس فكتب لا يجوز ذلك الا للمقتضي فاما لغيره فلا فإن كان المراد بالمقتضي القاضي وكانت الإشارة بذلك إلى فعل النافلة كما؟ التهذيب وافق فتوى الأصحاب وان كان المراد الداعي المرجح؟ لفعل المكروه خالفها وروى السيد رضي الدين بن طاوس في كتاب الاستخارات؟ بعد الفرض ما لم يكن الفجر أو العصر فاما الفجر فعليك بالدعاء بعدها ان تنبسط الشمس ثم صلها واما العصر فصلها قبلها ثم ادع الله بالخيرة فهذه ذات سبب لم تطلب المبادرة إليها شرعا فكان الأولى تأخيرها ونحوها صلوات الاستسقاء والحاجة ويوم الغدير ووداع؟ والدخول بالزوجة وعلى الزوج ان أمهلها

نام کتاب : كشف اللثام - ط.ق نویسنده : المحقق الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست