responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام - ط.ق نویسنده : المحقق الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 155
لقول الرضاء لمحمد بن سليمان في صفة تنفل رسول الله صلى الله عليه وآله في شهر رمضان فلما صلى العشاء الآخرة وصلى الركعتين اللتين كان يصليهما بعد العشاء الآخرة وهو جالس في كل ليلة قام فصلى اثنتي عشرة ركعة وحكى في المخ والذكرى والبيان عن سلار وما عندنا من نسخ المراسم موافقة المشهور وثمان ركعات صلاة الليل اتفاقا وقد يطلق صلاة الليل على إحدى عشرة ركعة هي هذه والثلاثة الآتية وعلى ثلث عشرة هي تلك مع نافلة الفجر ركعتا الشفع وركعة واحدة للوتر مفصولة عن الشفع اتفاقا منا كما هو الظاهر وتضافرت به الاخبار وربما سمى الثليث الوتر ولا يفعل أبو حنيفة بينهما وعن الصادق عليه السلام ليعقوب بن شعيب ومعوية بن عمار في ركعتي الوتر ان شئت سلمت ومن شئت لم يسلم وغاية التخيير بين التسليم وعدمه وهو لا يقتضى الوصل خصوصا على عدم وجوبه للخروج عن الفرائض وحمل أيضا على التقية والتسليمة المستحبة وما يستباح بالتسليم ونحوه كما قال أبو جعفر عليه السلام لمولى له ركعتا الوتر ان شاء تكلم بينهما وبين الثالثة وان شاء لم يفعل واما خبر كردويه سال العبد الصالح عليه السلام عن الوتر فقال صله فيحتمل الامر من الصلاة والتقية والوصل الصوري تقية أو استحبابا وركعتا الفجر وتسميان الدساستين ويسقط في السفر نوافل الظهرين بالنصوص ولعله اجماع ونافلة العشاء وفاقا للأكثر لنحو قول الصادقين عليهما السلام في صحيح حذيفة بن منصور الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شئ وفى السرائر الاجماع عليه وفى النهاية جواز فعلها لقول الرضا عليه السلام في خبر الفضل بن شاذان فان قيل فما بال العتمة مقصورة وليس تترك ركعتاها قيل إن تينك الركعتين ليستا من الخمسين وانما هي زيادة في الخمسين تطوعا لتيمم بدل كل ركعة من الفريضة ركعتين من النوافل وفى خبر اخر والنوافل في السفر أربع ركعات بعد المغرب وركعتان بعد العشاء الآخرة من جلوس وثلث عشرة ركعة صلاة الليل مع ركعتي الفجر قال الشهيد هذا قوى لأنه أي خبر الفضل خاص ومعلل وما تقدم خال منهما الا ينعقد الاجماع على خلافه وقد يفهم التردد من النافع والجامع والتحرير والتذكرة واحتمل ابن إدريس إرادة الشيخ جواز ان يتنفل المسافر بعد العشاء بركعتين من جلوس لا على أنهما من النوافل المرتبة وهو بعيد عن عبارته وكل النوافل الراتبة وغيرها ركعتان بتشهد وتسليم لأنه المعروف من فعله صلى الله عليه وآله ولقول ابن أبي جعفر عليه السلام في خبر ابن أبي بصير المروى في كتاب حريز وافصل بين كل ركعتين من نوافلك بالتسليم وخبر علي بن جعفر المروى في قرب الإسناد للحميري سال أخاه عن الرجل يصلى النافلة أيصلح لان يصلى أربع ركعات لا يسلم بينهن قال لا الا ان سيسلم بين كل ركعتين وهذه الأدلة تفيد حرمة الزيادة على ركعتين كما في المبسوط والسرائر والمعتبر بمعنى عدم انعقاد الزائد كما في البيان وفى السرائر الاجماع عليه وفى الخلاف ينبغي ان لا يزاد عليهما فان زاد خالف السنة وفى المنتهى الأفضل في النوافل ان يصلى كل ركعتين بتشهد واحد وبتسليم بعده مع قوله بعيده ان الذي ثبت فعله من النبي صلى الله عليه وآله انه كان يصلى شئ ثنى فيجب اتباعه فيه ويجوز الاقتصار على ركعة الأشبه لا كما في المعتبر قال وبه قال الشيخ الخلاف وذلك للتأسي وما رواه ابن مسعود من النهى عن البتراء واقتصر في التذكرة والمنتهى على نسبة إلى الخلاف وما ذكر حكم النوافل كلها عدا الوتر فإنها عندنا ركعة واحدة كما عرفت وصلاة الأعرابي التي رواها الشيخ في المصباح عن زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وهي عشر ركعات كالصبح والظهرين قال ابن إدريس فان صحت هذه الرواية وقف عليها ولا يتعداها لان الاجماع حاصل على ما قلناه وقال الشهيد ولم يذكر يعنى الشيخ سندها ولا وقفت لها على سند من طرف الأصحاب وفى قواعده ان ظاهر الصدوق ان صلاة التسبيح أربع بتسليمة قلت ونص الفقيه والهداية انها بتسليمتين وعن علي بن بابويه ان الصلاة العيد بغير خطبة أربع بتسليمة وفى مصباح الشيخ عن أمير المؤمنين عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله من صلى ليلة الجمعة أربع ركعات لا يفرق بينهن الخبر ويحتمل عدم الفرق بتعقيب أو غيره الفصل الثاني في أوقاتها أي اليومية فرايضها ونوافلها وفيه مطلبان الأول في تعينها لكل صلاة عندنا وعند كل من قال بالوجوب الموسع وقتان الا المغرب على قول حكاه القاضي وسيأتي انشاء الله أول هو وقت الرفاهية أي السعة أي يجوز التأخير عنه واخر وهو وقت الاجزاء الذي لا يجوز التأخير عنه وهل يجزى مطلقا أو لأصحاب الاعذار خاصة الظاهر الاتفاق عمن عدا الحلبي على الاجزاء مطلقا لكن هل يجوز التأخير عن الأول اختيارا فيه خلاف فالفاضلان والسيدان وبنو إدريس والجنيد وسعيد على الأول وهو الأقوى للأصل وعموم أقم الصلاة لدلوك الشمس الآية ونحو قول الصادق عليه السلام لعبيد بن زرارة لا يفوت صلاة النهار حتى تغيب الشمس ولا صلاة الليل حتى تطلع الفجر ولا صلاة الفجر حتى تطلع الشمس وفى خبره أيضا ان الله فرض أربع صلوات أول وقتها زوال الشمس إلى انتصاف الليل منها صلاتان أول وقتها من عند زوال الشمس إلى غروب الشمس وفى خبره أيضا في الظهرين ثم أنت في وقت بينهما حتى تغيب الشمس وفى مرسل داود بن فرقد إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتى يمضى مقدار ما يصلى المصلى أربع ركعات فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر والعصر حتى يبقى من الشمس مقدار ما يصلى أربع ركعات فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر وقت العصر حتى تغيب الشمس قال إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتى يمضى دخل وقت المغرب حتى يمضى مقدار ما يصلى المصلي ثلث ركعات فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة حتى يبقى من انتصاف الليل (مقدار ما يصلي صح) أربع ركعات وفى خبر معلى بن خنيس اخر وقت العتمة نصف الليل وفى خبر بكر بن محمد أول وقت العشاء ذهاب الحمرة وآخر صح) وقتها إلى غسق الليل نصف الليل وقول ابن أبي جعفر عليه السلام في خبر زرارة وقت صلاة الغداة ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وفى خبره أيضا أحب الوقت إلى الله عز وجل أوله حين تدخل وقت الصلاة فصل الفريضة وان لم تفعل فإنك في وقت منها حتى تغيب الشمس وفى خبر معمر بن يحيى وقت العصر إلى غروب الشمس وظاهر قوله تعالى أقم الصلاة طرفي النهار والحسن والشيخان والحلبيين وابنا حمزة والبراج على الثاني لنحو قول الصادق عليه السلام في خبر عبد الله بن سنان لكل صلاة وقتان وأول الوقت أفضله وليس لاحد ان يجعل اخر الوقتين وقتا الا في عذر من غير علة وفى صحيحه لكل صلاة وقتان و أول الوقتين أفضلهما ووقت صلاة الفجر حين تنشق الفجر إلى أن يتجلل الصبح السماء ولا ينبغي تأخير ذلك عمدا ولكنه وقت من شغل أو نسي أو سها أو نام ووقت المغرب حين تجب الشمس إلى أن تشتبك النجوم وليس لاحد ان يجعل اخر الوقتين وقتا الا من عذر أو علة وفيما ارسل عنه في الفقيه أوله رضوان الله واخره عفو الله فان العفو لا يكون الا عن ذنب وفى حسن الحلبي وقت الفجر حين تنشق إلى أن يتجلل الصبح السماء لا ينبغي تأخير ذلك عمدا ولكنه وقت لمن شغل أو نسي أو نام وصحيح إلى بصير المكفوف سأله عليه السلام عن الصائم متى يحرم عليه الطعام قال إذا كان الفجر كالقبطية البيضاء قال فمتى تحل الصلاة قال إذا كمان كذلك قال الست وقت من تلك الساعة إلى أن يطلع الشمس فقال الا اثما نعدها صلاة الصبيان وخبر ذريح سأله عليه السلام ان أناسا من أصحاب ابن أبي الخطاب يسمون بالمغرب

نام کتاب : كشف اللثام - ط.ق نویسنده : المحقق الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست