نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 94
و لو سلّم قبل السجود متعمدا، بطلت صلاته على القول بوجوبهما قبله.
و لو كان
ناسيا فالأقرب الصحة، و يأتي بهما بعده. و هل يجب سجود السهو هنا؟
وجهان: من
تحقق الإخلال به في غير موضعه، و من انه لا سهو في سهو.
البحث الرابع [هل تجب
النيّة فيهما و تعيين السبب؟]
تجب فيهما
النية لأنهما عبادة، و تعيين السبب، و جميع ما يعتبر في سجود الصلاة إلا الذكر،
فإنه يقول فيهما: «بسم اللّٰه و باللّه، و صلّى اللّٰه على محمد و على
آل محمد»، أو يقول: «بسم اللّٰه و باللّه، و السلام عليك أيها النبي و رحمة
اللّٰه و بركاته»؛ لرواية عبيد اللّٰه الحلبي عن أبي عبد اللّٰه
عليه السلام انّه سمعه مرة يقول فيهما الأول و مرة أخرى الثاني[1] و لا
يستلزم سهو الامام؛ لجواز كونه اخبارا عن حكمه فيهما.
و في
الكليني عبارة الحلبي «بسم اللّٰه و باللّه، اللهم صلّى على محمد و آل محمد»
و في المرة الأخرى «بسم اللّٰه و باللّه، السلام عليك أيها النبي و رحمة
اللّٰه[2]»[3]. و الكل مجز. ثم
يتشهد تشهدا خفيفا و يسلم، للحديثين السالفين[4] و فتوى
الأصحاب[5].
الّا ان أبا
الصلاح، قال: ينصرف منهما بالتسليم على محمد صلوات اللّٰه عليه و آله[6].
و جوّز
الشيخ- في المبسوط- فيهما ما شاء من الأذكار[7].