responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 9

مسائل:

الأولى [حكم ما لو قرأ كتابا في نفسه من غير نطق]

لو قرأ كتابا في نفسه من غير نطق، فان طال الزمان التحق بالسكوت الطويل و الّا فلا تبطل به؛ لأصالة بقاء الصحة، و لما روي عن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله: «تجاوز اللّٰه لأمتي عما حدثت نفوسها ما لم يتكلموا» [1] و لأنّ التصورات لا يكاد يخلو منها إنسان.

الثانية [حكم ما لو كان الفعل الكثير متواليا]

لو كان الفعل الكثير متواليا، أبطل قطعا. و لو تفرّق بحيث حصلت الكثرة باجتماع اجزاءه، و كل واحد منها لا يعدّ كثيرا، ففي إبطال الصلاة به وجهان، من وجود ما ينافي الصلاة مجتمعا فكذا متفرّقا، و من خروجه بالتفرّق عن الكثرة، عرفا. و حديث حمل امامة [2] يقوي اشتراط التوالي.

الثالثة [قول الأصحاب: إنّ الفعل الكثير إذا وقع عمدا يبطل]

قال الأصحاب: ان الفعل الكثير انما يبطل إذا وقع عمدا، اما مع النسيان [3] فلا، لعموم قول النبي صلّى اللّٰه عليه و آله: «رفع عن أمتي الخطأ و النسيان» [4].

و ربما يحتج بما رواه العامة- و رواه الأصحاب أيضا-: ان النبي صلّى اللّٰه عليه و آله سلّم على اثنتين، فقال ذو اليدين: أ قصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال: «أصدق ذو اليدين؟» فقالوا: نعم. فقام رسول اللّٰه صلّى اللّٰه‌


[1] مسند احمد 2: 491، صحيح البخاري 3: 190، 7: 59، 8: 168، صحيح مسلم 1:

116 ح 127، سنن ابن ماجة 1: 658 ح 2040، سنن أبي داود 2: 264 ح 2209، الجامع الصحيح 3: 489 ح 1183، سنن النسائي 6: 156، مسند أبي يعلى 11: 276 ح 6389.

[2] تقدم في ص 7 الهامش 4.

[3] راجع: المبسوط 1: 117، الوسيلة: 97، الغنية: 496، تذكرة الفقهاء 1: 132.

[4] الكافي 2: 335 ح 2، الفقيه 1: 36 ح 132، الخصال: 417، الجامع الصغير 2: 16 ح 4461 عن الطبراني في الكبير.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست