ظاهر الأصحاب انّ كل موضع تعلق فيه الشك بالاثنتين يشترط فيه إكمال السجدتين فتبطل بدونه؛ محافظة على ما سلف من اعتبار الأوليين.
و ربما اكتفى بعضهم بالركوع؛ لصدق مسمّى الركعة. و الأول أقوى.