responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 464

فروع:

الأول: إذا لم يقرأ المأموم لم يستحب له الاستعاذة،

لأنها من مقدمات القراءة.

و هل يستحب له دعاء الاستفتاح، اعني: دعاء التوجه؟ الوجه ذلك، للعموم. نعم، لو كان يشغله الاستفتاح عن السماع أمكن استحباب تركه.

و قطع الفاضل بأنّه لا يستفتح إذا اشتغل به [1].

الثاني: لا تستحب القراءة في سكتتي الامام عندنا،

لعدم ذكرها في الروايات و فتاوى الأصحاب، مع إطلاق الأمر بالقراءة أو النهي عنها.

الثالث:

لو قرأ ففرغ قبله، استحب ان يبقي آية ليقرأها عند فراغ الامام، ليركع عن قراءة، لرواية زرارة عن الصادق عليه السّلام، قلت: أكون مع الإمام فأفرغ [من] القراءة قبله، قال: «أمسك آية، و مجّد اللّٰه تعالى و أثن، فإذا فرغ فاقرأ الآية» [2]. و فيه دليل على استحباب التسبيح و التحميد في الأثناء، و دليل على جواز القراءة خلف الامام.

و كذا يستحب إبقاء آية لو قرأ خلف من لا يقتدي به.

الرابع: يستحب للإمام إسماع من خلفه القراءة في الجهرية،

و جميع الأذكار في الإخفاتية و الجهرية، كما يستحب للمأموم الإخفات مطلقا، لقول‌


[1] تذكرة الفقهاء 1: 184.

[2] المحاسن: 326، الكافي 3: 373 ح 1، التهذيب 3: 38 ح 135.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 464
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست