و أمّا
الحائر فقال ابن إدريس: هو ما دار سور المشهد و المسجد عليه، دون ما دار سور البلد
عليه، لأن الحائر لغة: هو المكان المطمئن، و ذلك إنّما هو فيما ذكرناه، و فيه حار
الماء[3] يعني به: لما أمر المتوكل بإطلاق الماء على قبر الحسين
عليه السّلام ليعفيه فكان لا يبلغه[4].
و أفتى ابن
إدريس بأنّ التخيير إنّما هو في المساجد الثلاثة دون بلدانها[5] و اختاره
في المختلف[6].
و قول الشيخ
هو الظاهر من الروايات، و ما فيه ذكر المسجد منها فلشرفه لا لتخصيصه.
و الشيخ
نجيب الدين يحيى بن سعيد- في كتاب السفر له- حكم بالتخيير في البلدان الأربعة حتى
في الحائر المقدس، لورود الحديث بحرم الحسين عليه السّلام، و قدّر بخمسة فراسخ و
بأربعة و بفرسخ. قال: و الكل حرم و إن