responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 291

و أجيب: بأنّ المراد لا يجب التمام عينا حتى يعزم على المقام عشرة، و بأنّ الشهرة في الفتوى و الرواية لا تعارض بالضد.

إذا عرفت ذلك، فهل الإتمام مختص بالمساجد نفسها أو يعم البلدان؟

ظاهر أكثر الروايات أنّ مكة و المدينة محل لذلك، فعلى هذا يتمّ في البلدين.

أمّا الكوفة ففي مسجدها خاصة، قاله في المعتبر [1].

و الشيخ ظاهره الإتمام في البلدان الثلاثة [2].

و أمّا الحائر فقال ابن إدريس: هو ما دار سور المشهد و المسجد عليه، دون ما دار سور البلد عليه، لأن الحائر لغة: هو المكان المطمئن، و ذلك إنّما هو فيما ذكرناه، و فيه حار الماء [3] يعني به: لما أمر المتوكل بإطلاق الماء على قبر الحسين عليه السّلام ليعفيه فكان لا يبلغه [4].

و أفتى ابن إدريس بأنّ التخيير إنّما هو في المساجد الثلاثة دون بلدانها [5] و اختاره في المختلف [6].

و قول الشيخ هو الظاهر من الروايات، و ما فيه ذكر المسجد منها فلشرفه لا لتخصيصه.

و الشيخ نجيب الدين يحيى بن سعيد- في كتاب السفر له- حكم بالتخيير في البلدان الأربعة حتى في الحائر المقدس، لورود الحديث بحرم الحسين عليه السّلام، و قدّر بخمسة فراسخ و بأربعة و بفرسخ. قال: و الكل حرم و إن‌


[1] المعتبر 2: 477.

[2] المبسوط 1: 141.

[3] السرائر: 76.

[4] نقله المجلسي في البحار 45: 404 عن بعض مؤلفات الأصحاب.

[5] السرائر: 77.

[6] مختلف الشيعة: 168.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست