نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 290
السفر»[1].
و روى جابر: أنّ أناسا صاموا على عهد رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و
آله في السفر فسمّاهم العصاة[2].
و انفرد
الأصحاب بالتخيير في الصلاة في أربعة أماكن: مسجد مكة، و مسجد المدينة، و مسجد
الكوفة، و الحائر. و هو في روايات، منها: رواية حماد بن عيسى عن أبي عبد
اللّٰه عليه السّلام، قال: «من مخزون علم اللّٰه الإتمام في أربعة
مواطن: حرم اللّٰه، و حرم رسوله، و حرم أمير المؤمنين، و حرم الحسين عليه
السّلام[3].
و في رواية
عنه عليه السّلام: «تتم الصلاة: في المسجد الحرام، و مسجد الرسول صلّى
اللّٰه عليه و آله، و مسجد الكوفة، و حرم الحسين عليه السّلام»[4].
و قال ابن
بابويه: يقصر فيها ما لم ينو مقام عشرة، و تستحب له نيّة المقام ليتمّ، لرواية
محمد بن إسماعيل عن الرضا عليه السّلام، قلت: الصلاة بمكة تمام أو تقصير؟ فقال:
«قصّر ما لم يعزم مقام عشرة»[5] و مثله رواية
معاوية بن وهب عن الصادق عليه السّلام و ذكر منها الحرمين[6].
[1]
ترتيب مسند الشافعي 1: 271 ح 718، مسند الطيالسي: 238 ح 1721، مسند أحمد 3: 299،
سنن الدارمي 2: 9، صحيح مسلم 2: 786 ح 1115، سنن أبي داود 2: 317 ح 2407، سنن
النسائي 4: 177، مسند أبي يعلى 3: 402 ح 1883، شرح معاني الآثار 2: 62.
[2] ترتيب
مسند الشافعي 1: 268 ح 712، صحيح مسلم 2: 785 ح 1114، الجامع الصحيح 3: 89 ح 710،
سنن النسائي 4: 177، شرح معاني الآثار 2: 65، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان 5: 225
ح 3541.