نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 25
الرابعة [قول
المرتضى بوجوب قول المصلّي في ردّ السلام مثل ما قاله المسلّم]
قال
المرتضى: يجب ان يقول المصلّي في ردّ السلام مثل ما قاله المسلّم: (سلام عليكم)، و
لا يقول: (و عليكم السلام)[1] و رواه عثمان بن
عيسى عن الصادق عليه السلام[2].
و جوّز ابن
إدريس الردّ بقوله: (عليكم السلام)، و خصوصا إذا قال المسلّم: (عليكم السلام)[3] لعموم
الآية، و استضعافا لخبر الواحد مع انّ عثمان ابن عيسى واقفي شيخ الواقفة، فتبقى
عموم الآية و الأصل سالمين عن المعارض.
الخامسة [عدم كفاية الإشارة
بالرد عن السلام لفظا]
لا تكفي
الإشارة بالرّد عن السلام لفظا.
و احتج
الشافعي على تحريم التلفّظ بأنّ أبا مسعود لما قدم من الحبشة سلّم على رسول
اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله و هو في الصلاة فلم يردّ عليه، قال:
فأخذني ما
قرب و ما بعد، فلما فرغ قلت: يا رسول اللّٰه أنزل فيّ شيء؟ قال:
«لا، و لكن
اللّٰه يحدث من أمره ما يشاء، و انّ مما أحدث أن لا يتكلموا في الصلاة». و على
جواز الإشارة بما روى صهيب و بلال: انّ النبي صلّى اللّٰه عليه و آله كان
إذا سلّم عليه أشار بيده[4].
و جوابه بعد
تسليم النقل انه يجوز تقدّمه على الأمر بردّ السلام، و يجوز ان يكون قد جمع بين
الإشارة و التلفظ خفيّا كما رويناه.
و الرواية
الاولى في: ترتيب مسند الشافعي 1: 119 ح 351، مسند احمد 1: 435، صحيح البخاري 9:
187، سنن أبي داود 1: 243 ح 924، سنن النسائي 3: 9، السنن الكبرى 2: 248.
و الرواية
الثانية في: ترتيب مسند الشافعي 1: 119 ح 352، مسند احمد 2: 10، سنن ابن ماجة 1:
325 ح 1017، الجامع الصحيح 2: 204 ح 367، سنن النسائي 3: 5.
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 25