responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 25

الرابعة [قول المرتضى بوجوب قول المصلّي في ردّ السلام مثل ما قاله المسلّم]

قال المرتضى: يجب ان يقول المصلّي في ردّ السلام مثل ما قاله المسلّم: (سلام عليكم)، و لا يقول: (و عليكم السلام) [1] و رواه عثمان بن عيسى عن الصادق عليه السلام [2].

و جوّز ابن إدريس الردّ بقوله: (عليكم السلام)، و خصوصا إذا قال المسلّم: (عليكم السلام) [3] لعموم الآية، و استضعافا لخبر الواحد مع انّ عثمان ابن عيسى واقفي شيخ الواقفة، فتبقى عموم الآية و الأصل سالمين عن المعارض.

الخامسة [عدم كفاية الإشارة بالرد عن السلام لفظا]

لا تكفي الإشارة بالرّد عن السلام لفظا.

و احتج الشافعي على تحريم التلفّظ بأنّ أبا مسعود لما قدم من الحبشة سلّم على رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله و هو في الصلاة فلم يردّ عليه، قال:

فأخذني ما قرب و ما بعد، فلما فرغ قلت: يا رسول اللّٰه أنزل فيّ شي‌ء؟ قال:

«لا، و لكن اللّٰه يحدث من أمره ما يشاء، و انّ مما أحدث أن لا يتكلموا في الصلاة». و على جواز الإشارة بما روى صهيب و بلال: انّ النبي صلّى اللّٰه عليه و آله كان إذا سلّم عليه أشار بيده [4].

و جوابه بعد تسليم النقل انه يجوز تقدّمه على الأمر بردّ السلام، و يجوز ان يكون قد جمع بين الإشارة و التلفظ خفيّا كما رويناه.


[1] الانتصار: 47.

[2] الكافي 3: 366 ح 1، التهذيب 2: 328 ح 1348.

[3] السرائر: 50.

[4] المجموع 4: 93، فتح العزيز 4: 117.

و الرواية الاولى في: ترتيب مسند الشافعي 1: 119 ح 351، مسند احمد 1: 435، صحيح البخاري 9: 187، سنن أبي داود 1: 243 ح 924، سنن النسائي 3: 9، السنن الكبرى 2: 248.

و الرواية الثانية في: ترتيب مسند الشافعي 1: 119 ح 352، مسند احمد 2: 10، سنن ابن ماجة 1: 325 ح 1017، الجامع الصحيح 2: 204 ح 367، سنن النسائي 3: 5.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست