نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 139
السادسة:
يستحب في الخطيب أمور:
أحدها: استقبال الناس في
خطبته،
عملا
بالمأثور عن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله[1] و السلف و
روى السكوني عن الصادق عليه السلام: «قال رسول اللّٰه صلّى اللّٰه
عليه و آله: كل واعظ قبلة»[2].
و ثانيها: أن يسلّم على
الناس أول ما يصعد على المنبر،
و به أفتى
المرتضى[3] لما روي عن عمرو بن جميع يرفعه عن علي عليه السلام، أنّه
قال:
«من السّند
إذا صعد الامام المنبر أن يسلّم إذا استقبل الناس»[4] و عليه عمل
الناس.
و قال في
الخلاف: لا يستحب التسليم[5] و كأنّه لم يثبت
عنده سند الحديث.
و ثالثها: الاعتماد على قوس
أو سيف أو قضيب،
تأسيا
بالنبي صلّى اللّٰه عليه و آله، فإنه روي أنه كان يخطب و في يده قضيب[6]. و روى عمر
بن يزيد عن الصادق عليه السلام: «و يتوكأ على قوس أو عصى»[7].
و رابعها: التعمم،
شتاء كان أو
قيظا، و الارتداء ببرد يمنيّ أو عدني،
[1]
سنن ابن ماجة 1: 360، السنن الكبرى 3: 198، سنن الترمذي 2: 383 ح 509، و فيها:
الناس يستقبلون الامام بوجوههم، و راجع المغني 2: 152، المهذب 1: 119.