responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 139

السادسة: يستحب في الخطيب أمور:

أحدها: استقبال الناس في خطبته،

عملا بالمأثور عن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله [1] و السلف و روى السكوني عن الصادق عليه السلام: «قال رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله: كل واعظ قبلة» [2].

و ثانيها: أن يسلّم على الناس أول ما يصعد على المنبر،

و به أفتى المرتضى [3] لما روي عن عمرو بن جميع يرفعه عن علي عليه السلام، أنّه قال:

«من السّند إذا صعد الامام المنبر أن يسلّم إذا استقبل الناس» [4] و عليه عمل الناس.

و قال في الخلاف: لا يستحب التسليم [5] و كأنّه لم يثبت عنده سند الحديث.

و ثالثها: الاعتماد على قوس أو سيف أو قضيب،

تأسيا بالنبي صلّى اللّٰه عليه و آله، فإنه روي أنه كان يخطب و في يده قضيب [6]. و روى عمر بن يزيد عن الصادق عليه السلام: «و يتوكأ على قوس أو عصى» [7].

و رابعها: التعمم،

شتاء كان أو قيظا، و الارتداء ببرد يمنيّ أو عدني،


[1] سنن ابن ماجة 1: 360، السنن الكبرى 3: 198، سنن الترمذي 2: 383 ح 509، و فيها: الناس يستقبلون الامام بوجوههم، و راجع المغني 2: 152، المهذب 1: 119.

[2] الكافي 3: 424 ح 9.

[3] المعتبر 2: 288.

[4] التهذيب 3: 244 ح 662.

[5] الخلاف 1: 143 المسألة 40.

[6] سنن ابن ماجة 1: 352 ح 1107، سنن أبي داود 1: 287 ح 1096، السنن الكبرى 3: 206.

[7] التهذيب 3: 245 ح 664.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست