نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 12
الجارية إليه؛ لرواية مسمع عن أبي الحسن عليه السلام[1]. و إرضاع الصبي حال التشهد؛ لرواية
عمار عن الصادق عليه السلام[2].
و يجوز رفع
القلنسوة من الأرض و وضعها على الرأس، رواه زرارة عنه عليه السلام[3].
البحث الثاني [حرمة تعمد
القهقهة في الصلاة]
يحرم تعمّد
القهقهة في الصلاة و تبطلها إجماعا؛ لما روي عن النبي صلّى اللّٰه عليه و
آله انه قال: «من قهقه فليعد صلاته»[4]. و روى زرارة عن
الباقر عليه السلام: «القهقهة لا تنقض الوضوء و تبطل الصلاة»[5].
و الظاهر
انه لا يعتبر فيها الكثرة، بل يكفي منها مسماها. و لو قهقه ناسيا لم تبطل إجماعا.
و كذا لا تبطل بالتبسم- و هو ما لا صوت فيه- إجماعا، و الأقرب كراهيته. و لو صدرت
القهقهة على وجه لا يمكنه دفعه، فالأقرب البطلان و ان لم يأثم؛ لعموم الخبر.
البحث الثالث [حرمة تعمّد
الحدث في الصلاة]
يحرم تعمّد
الحدث في الصلاة و يقطعها، و في السهو قولان سبقا.
البحث الرابع [حرمة تعمّد
الكلام بما ليس من الصلاة]
يحرم تعمّد
الكلام بما ليس من الصلاة، و لا من القرآن و الأذكار و الدعاء بالمباح، و حدّه
حرفان فصاعدا بإجماع الأصحاب؛ لقول النبي صلّى اللّٰه عليه و آله: «انما
صلاتنا هذه تكبير و تسبيح و قرآن، و ليس فيها شيء من كلام الناس»[6]. و
(الكلام) جنس لما يتكلم به فيقع على الكلمة،