responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 12

الجارية إليه؛ لرواية مسمع عن أبي الحسن عليه السلام [1]. و إرضاع الصبي حال التشهد؛ لرواية عمار عن الصادق عليه السلام [2].

و يجوز رفع القلنسوة من الأرض و وضعها على الرأس، رواه زرارة عنه عليه السلام [3].

البحث الثاني [حرمة تعمد القهقهة في الصلاة]

يحرم تعمّد القهقهة في الصلاة و تبطلها إجماعا؛ لما روي عن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله انه قال: «من قهقه فليعد صلاته» [4]. و روى زرارة عن الباقر عليه السلام: «القهقهة لا تنقض الوضوء و تبطل الصلاة» [5].

و الظاهر انه لا يعتبر فيها الكثرة، بل يكفي منها مسماها. و لو قهقه ناسيا لم تبطل إجماعا. و كذا لا تبطل بالتبسم- و هو ما لا صوت فيه- إجماعا، و الأقرب كراهيته. و لو صدرت القهقهة على وجه لا يمكنه دفعه، فالأقرب البطلان و ان لم يأثم؛ لعموم الخبر.

البحث الثالث [حرمة تعمّد الحدث في الصلاة]

يحرم تعمّد الحدث في الصلاة و يقطعها، و في السهو قولان سبقا.

البحث الرابع [حرمة تعمّد الكلام بما ليس من الصلاة]

يحرم تعمّد الكلام بما ليس من الصلاة، و لا من القرآن و الأذكار و الدعاء بالمباح، و حدّه حرفان فصاعدا بإجماع الأصحاب؛ لقول النبي صلّى اللّٰه عليه و آله: «انما صلاتنا هذه تكبير و تسبيح و قرآن، و ليس فيها شي‌ء من كلام الناس» [6]. و (الكلام) جنس لما يتكلم به فيقع على الكلمة،


[1] التهذيب 2: 329 ح 1350.

[2] التهذيب 2: 330 ح 1355.

[3] التهذيب 2: 357 ح 1480.

[4] سنن الدار قطني 1: 167، السنن الكبرى 2: 252.

[5] مثله عن زرارة عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام في الكافي 3: 364 ح 6، التهذيب 2: 324 ح 1324، بلفظ: «و لكن تنقض الصلاة».

[6] مسند الطيالسي: 150 ح 1105، المصنف لابن أبي شيبة 2: 432، مسنده احمد 5: 447، سنن الدارمي 1: 353، صحيح مسلم 1: 381 ح 537، سنن أبي داود 1: 244 ح 930، سنن النسائي 3: 14، السنن الكبرى 2: 249.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست