نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 115
الثالث:
لو كان بين
يدي المسافر جمعة اخرى يعلم إدراكها، ففي جواز السفر بعد الزوال و انتفاء كراهته
قبله نظر، من إطلاق النهي و انه مخاطب بهذه الجمعة، و من حصول الغرض.
و يحتمل ان
يقال: ان كانت الجمعة في محل الترخص لم يجز، لان فيه إسقاطا لوجوب الجمعة و حضوره
فيما بعد تجديد للوجوب، إلّا ان يقال: يتعيّن عليه الحضور و ان كان مسافرا، لأن
إباحة سفره مشروط بفعل الجمعة.
و مثله لو
كان بعيدا بفرسخين فما دون عن الجمعة، فخرج مسافرا في صوب الجمعة، فإنه يمكن أن
يقال: يجب عليه الحضور عينا و ان صار في محل الترخص، لانّه لولاه لحرم عليه السفر.
و يلزم من
هذين تخصيص قاعدة عدم الوجوب العيني على المسافر.
و يحتمل عدم
كون هذا القدر محسوبا من المسافة لوجوب قطعه على كل تقدير، اما عينا كما في هذه
الصورة، أو تخييرا كما في الصورة الاولى، و يجري مجرى الملك في أثناء المسافة. و
يلزم من هذا خروج قطعة من السفر عن اسمه بغير موجب مشهور و ان كانت قبل محل
الترخص، كموضع يرى الجدار أو يسمع الأذان، ان أمكن هذا الغرض حاز.
الرابع:
قال ابن
الجنيد: لو نوى المسافر المقام خمسة أيام في البلد لزمه حضورها[1]، لانه يصير
بحكم المقيم عنده. و هو في رواية محمد بن مسلم عن الصادق عليه السّلام لما سأله عن
المسافر يحدث نفسه بإقامة عشرة