نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 7
قالوا: الجن و الملائكة ناظرون، و اللّٰه أحقّ أن يستحيي منه[1].
قلنا: الستر
هاهنا غير ممكن، على انّ الفخذ ليس من العورة- كما يأتي إن شاء اللّٰه-
فيحمل على الاستحباب.
الثالثة [في تحديد العورة]
اختلف
الأصحاب في العورة، فالمشهور انها السوأتان، فالقبل:
القضيب و
الأنثيان، و الدبر: نفس المخرج، و ليست الأليتان و الفخذ منها. هذا في الرجل، و
اما في المرأة الحرة فجميع بدنها و رأسها، إلّا الوجه و ظاهر الكفين و القدمين؛
اقتصارا على المتفق عليه فيهما بين جميع العلماء، و أصالة البراءة من وجوب غيره، و
لأنّ أنسا روى: انّ النبي صلّى اللّٰه عليه و آله حسر الإزار عن فخذه يوم
خيبر، حتى اني لأنظر إلى بياض فخذه عليه السلام[2].
و عن عائشة:
كان رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله كاشفا عن فخذيه و أذن للشيخين
في الدخول[3].
و روى
الصدوق: ان الباقر عليه السلام كان يطلي عانته و يلف الإزار على الإحليل، فيطلي
غيره سائر بدنه[4].
و عن الصادق
عليه السلام: «الفخذ ليس من العورة»[5].
و روى
الميثمي، عن محمد بن حكيم: ان الصادق عليه السلام رئي و هو متجرّد و على عورته
ثوب، فقال: «ان الركبة ليست من العورة»[6].
[1]
صحيح البخاري 1: 78، الجامع الصحيح 5: 97 ح 2796، سنن ابن ماجة 1: 618 ح 1920.
[2] مسند
أحمد 3: 102، صحيح البخاري 1: 103، صحيح مسلم 2: 1043 ح 1365، سنن النسائي 6: 131،
السنن الكبرى 2: 330.
[3] صحيح
مسلم 4: 1866 ح 2401، السنن الكبرى 2: 231.