responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 7

قالوا: الجن و الملائكة ناظرون، و اللّٰه أحقّ أن يستحيي منه [1].

قلنا: الستر هاهنا غير ممكن، على انّ الفخذ ليس من العورة- كما يأتي إن شاء اللّٰه- فيحمل على الاستحباب.

الثالثة [في تحديد العورة]

اختلف الأصحاب في العورة، فالمشهور انها السوأتان، فالقبل:

القضيب و الأنثيان، و الدبر: نفس المخرج، و ليست الأليتان و الفخذ منها. هذا في الرجل، و اما في المرأة الحرة فجميع بدنها و رأسها، إلّا الوجه و ظاهر الكفين و القدمين؛ اقتصارا على المتفق عليه فيهما بين جميع العلماء، و أصالة البراءة من وجوب غيره، و لأنّ أنسا روى: انّ النبي صلّى اللّٰه عليه و آله حسر الإزار عن فخذه يوم خيبر، حتى اني لأنظر إلى بياض فخذه عليه السلام [2].

و عن عائشة: كان رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله كاشفا عن فخذيه و أذن للشيخين في الدخول [3].

و روى الصدوق: ان الباقر عليه السلام كان يطلي عانته و يلف الإزار على الإحليل، فيطلي غيره سائر بدنه [4].

و عن الصادق عليه السلام: «الفخذ ليس من العورة» [5].

و روى الميثمي، عن محمد بن حكيم: ان الصادق عليه السلام رئي و هو متجرّد و على عورته ثوب، فقال: «ان الركبة ليست من العورة» [6].


[1] صحيح البخاري 1: 78، الجامع الصحيح 5: 97 ح 2796، سنن ابن ماجة 1: 618 ح 1920.

[2] مسند أحمد 3: 102، صحيح البخاري 1: 103، صحيح مسلم 2: 1043 ح 1365، سنن النسائي 6: 131، السنن الكبرى 2: 330.

[3] صحيح مسلم 4: 1866 ح 2401، السنن الكبرى 2: 231.

[4] الفقيه 1: 65 ح 250، و في الكافي 6: 497 ح 7.

[5] الفقيه 1: 67 ح 253.

[6] التهذيب 1: 374 ح 1150، و فيه: «ان الفخذ».

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 7
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست