responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 64

المذكور: و المرأة المتنقبة «إذا كشفت عن موضع السجود لا بأس به، و ان سفرت فهو أفضل» [1].

و تكره لها الصلاة في خلخال ذي صوت، قالوا: لاشتغالها به.

الثامنة: يكره استصحاب الحديد بارزا،

و لا بأس بالمستور.

و قد روى موسى بن أكيل عن الصادق عليه السلام: «لا بأس بالسكين و المنطقة للمسافر في وقت ضرورة، و لا بأس بالسيف و كل آلة سلاح في الحرب، و في غير ذلك لا يجوز في شي‌ء من الحديد، فإنه مسخ نجس» [2].

و روى عمار: «إذا كان الحديد في غلاف فلا بأس به» [3]. فالجمع بينهما بحمل المطلق على المقيد.

و عن الصادق عليه السلام: «قال رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله: لا يصلّي الرجل و في يده خاتم حديد» [4].

قال المحقق: قد بيّنا ان الحديد ليس بنجس باتفاق الطوائف، فإذا ورد التنجيس حملناه على كراهية استصحابه، فإن النجاسة قد تطلق على ما يستحب تجنّبه، و تسقط الكراهية مع ستره، وقوفا بالكراهية على موضع الاتفاق ممن كرهه [5].

التاسعة [كراهة الصلاة في قباء مشدود في غير الحرب]

ذكر كثير من الأصحاب كراهة الصلاة في قباء مشدود، إلّا في الحرب [6].


[1] التهذيب 1: 230 ح 904.

[2] الكافي 3: 400 ح 13، التهذيب 2: 227 ح 894.

[3] قال الشيخ في التهذيب 2: 227 ذيل الحديث 894: (و قد قدمنا رواية عمار الساباطي أن الحديد متى كان في غلاف ..)، و لم نلاحظ غيره.

[4] الكافي 3: 404 ح 35، الفقيه 1: 163 ح 771، التهذيب 2: 227 ح 895.

[5] المعتبر 2: 98.

[6] راجع: النهاية: 98، المراسم: 64، المهذب 1: 74، شرائع الإسلام 1: 70.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست