نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 64
المذكور: و المرأة المتنقبة «إذا كشفت عن موضع السجود لا بأس به، و
ان سفرت فهو أفضل»[1].
و تكره لها
الصلاة في خلخال ذي صوت، قالوا: لاشتغالها به.
الثامنة: يكره استصحاب
الحديد بارزا،
و لا بأس
بالمستور.
و قد روى
موسى بن أكيل عن الصادق عليه السلام: «لا بأس بالسكين و المنطقة للمسافر في وقت
ضرورة، و لا بأس بالسيف و كل آلة سلاح في الحرب، و في غير ذلك لا يجوز في شيء من
الحديد، فإنه مسخ نجس»[2].
و روى عمار:
«إذا كان الحديد في غلاف فلا بأس به»[3]. فالجمع بينهما
بحمل المطلق على المقيد.
و عن الصادق
عليه السلام: «قال رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله: لا يصلّي
الرجل و في يده خاتم حديد»[4].
قال المحقق:
قد بيّنا ان الحديد ليس بنجس باتفاق الطوائف، فإذا ورد التنجيس حملناه على كراهية
استصحابه، فإن النجاسة قد تطلق على ما يستحب تجنّبه، و تسقط الكراهية مع ستره،
وقوفا بالكراهية على موضع الاتفاق ممن كرهه[5].
التاسعة [كراهة الصلاة في
قباء مشدود في غير الحرب]
ذكر كثير من
الأصحاب كراهة الصلاة في قباء مشدود، إلّا في الحرب[6].