نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 63
في الذي يعير ثوبه لمن يعلم أنّه يأكل الجري و يشرب الخمر فيردّه، أ
فيصلي فيه قبل ان يغسله؟ قال: «لا يصل فيه حتى يغسله»[1]. و التوفيق بالاستحباب، قال الشيخ: لأنّ الأصل في
الأشياء كلها الطهارة، فلا يجب الغسل الا بعد العلم بالنجاسة[2]. و روى الحلبي عن الصادق عليه السلام في ثوب المجوسي:
«يرش بالماء»[3].
قلت: في هذه
الاخبار إشارة الى انّ غلبة ظن النجاسة لا تقوم مقام العلم و ان استند الى سبب، و
كذا فتوى الشيخ- رحمه اللّٰه- في النهاية و التهذيب[4]، و قال في
المبسوط: لا تصل في ثوب عمله كافر، و لا في ثوب أخذ ممن يستحلّ شيئا من النجاسات
أو المسكرات[5].
السابعة: يكره اللثام إذا
لم يمنع القرآن،
و ان منع
شيئا من الأذكار الواجبة حرم. و المفيد أطلق المنع من اللثام[6].
و في مضمر
سماعة في الرجل يصلي و يتلو القرآن و هو متلثم: «لا بأس به، و ان كشف عن فيه فهو
أفضل»[7].
و روى
الحلبي عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام في الرجل يقرأ في صلاته و ثوبه على
فيه، فقال: «لا بأس بذلك إذا سمع الهمهمة»[8].
و كذا يكره
النقاب للمرأة ما لم يمنع من الأذكار، و هو في خبر سماعة