responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 63

في الذي يعير ثوبه لمن يعلم أنّه يأكل الجري و يشرب الخمر فيردّه، أ فيصلي فيه قبل ان يغسله؟ قال: «لا يصل فيه حتى يغسله» [1]. و التوفيق بالاستحباب، قال الشيخ: لأنّ الأصل في الأشياء كلها الطهارة، فلا يجب الغسل الا بعد العلم بالنجاسة [2]. و روى الحلبي عن الصادق عليه السلام في ثوب المجوسي: «يرش بالماء» [3].

قلت: في هذه الاخبار إشارة الى انّ غلبة ظن النجاسة لا تقوم مقام العلم و ان استند الى سبب، و كذا فتوى الشيخ- رحمه اللّٰه- في النهاية و التهذيب [4]، و قال في المبسوط: لا تصل في ثوب عمله كافر، و لا في ثوب أخذ ممن يستحلّ شيئا من النجاسات أو المسكرات [5].

السابعة: يكره اللثام إذا لم يمنع القرآن،

و ان منع شيئا من الأذكار الواجبة حرم. و المفيد أطلق المنع من اللثام [6].

و في مضمر سماعة في الرجل يصلي و يتلو القرآن و هو متلثم: «لا بأس به، و ان كشف عن فيه فهو أفضل» [7].

و روى الحلبي عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام في الرجل يقرأ في صلاته و ثوبه على فيه، فقال: «لا بأس بذلك إذا سمع الهمهمة» [8].

و كذا يكره النقاب للمرأة ما لم يمنع من الأذكار، و هو في خبر سماعة‌


[1] التهذيب 2: 361 ح 1494، الاستبصار 1: 393 ح 1498.

[2] التهذيب 2: 361.

[3] التهذيب 2: 362 ح 1498.

[4] النهاية: 99، التهذيب 2: 361.

[5] المبسوط 1: 84.

[6] المقنعة: 25.

[7] التهذيب 2: 230 ح 904.

[8] الكافي 3: 315 ح 15، الفقيه 1: 173 ح 818، التهذيب 2: 97 ح 364، 229 ح 903، الاستبصار 1: 398 ح 1519.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست