نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 62
فرع:
على ما
فسرناه به لا فرق بين ان يكون تحته ثوب آخر أولا، كما قال في المعتبر[1] و على
تفسير الفقهاء انما يكره إذا لم يكن ثوب ساتر للفرج.
السادسة: تكره الصلاة في
ثوب المتهم بالتساهل في النجاسة
احتياطا
للصلاة، و كذا من لا يتوقّى المحرمات في الملابس.
و لا يحرم،
للأصل، و لرواية عبد اللّٰه بن سنان عن الصادق عليه السلام:
أنّ سنانا
أتاه سأله في الذمي يعيره الثوب، و هو يعلم انّه يشرب الخمر و يأكل لحم الخنزير،
فيردّه عليه، أ يغسله؟ قال عليه السلام: «صل فيه و لا تغسله، فإنك أعرته و هو طاهر
و لم تستيقن أنه نجّسه، فلا بأس ان تصلي فيه حتى تستيقن أنه نجّسه»[2].
و عن
المعلّى بن خنيس عن الصادق عليه السلام: «لا بأس بالصلاة في الثياب التي يعملها
المجوس و النصارى و اليهود»[3].
و عن معاوية
بن عمار، قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن الثياب السابرية يعملها
المجوس و هم يشربون الخمر، ألبسها و لا أغسلها و أصلي فيها؟
قال: «نعم».
قال معاوية: فقطعت له قميصا، و خطته و فتلت له أزرارا و رداء من السابري، ثم بعثت
بها إليه في يوم جمعة حين ارتفع النهار، فكأنّه عرف ما أريد فخرج فيها إلى الجمعة[4].
و انما قلنا
بالكراهية، لما روى عبد اللّٰه بن سنان عن الصادق عليه السلام