responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 62

فرع:

على ما فسرناه به لا فرق بين ان يكون تحته ثوب آخر أولا، كما قال في المعتبر [1] و على تفسير الفقهاء انما يكره إذا لم يكن ثوب ساتر للفرج.

السادسة: تكره الصلاة في ثوب المتهم بالتساهل في النجاسة

احتياطا للصلاة، و كذا من لا يتوقّى المحرمات في الملابس.

و لا يحرم، للأصل، و لرواية عبد اللّٰه بن سنان عن الصادق عليه السلام:

أنّ سنانا أتاه سأله في الذمي يعيره الثوب، و هو يعلم انّه يشرب الخمر و يأكل لحم الخنزير، فيردّه عليه، أ يغسله؟ قال عليه السلام: «صل فيه و لا تغسله، فإنك أعرته و هو طاهر و لم تستيقن أنه نجّسه، فلا بأس ان تصلي فيه حتى تستيقن أنه نجّسه» [2].

و عن المعلّى بن خنيس عن الصادق عليه السلام: «لا بأس بالصلاة في الثياب التي يعملها المجوس و النصارى و اليهود» [3].

و عن معاوية بن عمار، قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن الثياب السابرية يعملها المجوس و هم يشربون الخمر، ألبسها و لا أغسلها و أصلي فيها؟

قال: «نعم». قال معاوية: فقطعت له قميصا، و خطته و فتلت له أزرارا و رداء من السابري، ثم بعثت بها إليه في يوم جمعة حين ارتفع النهار، فكأنّه عرف ما أريد فخرج فيها إلى الجمعة [4].

و انما قلنا بالكراهية، لما روى عبد اللّٰه بن سنان عن الصادق عليه السلام‌


[1] المعتبر 2: 96.

[2] التهذيب 2: 361 ح 1495، الاستبصار 1: 392 ح 1497.

[3] التهذيب 2: 361 ح 1496.

[4] التهذيب 2: 362 ح 1497.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست