نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 61
ثوبا واحدا يأخذ بجوانبه عن منكبيه، تدعى تلك الصماء[1].
و قال ابن
فارس: ان يلتحف بالثوب، ثم يلقى الجانب الأيسر على الأيمن[2].
و قال
الجوهري: أن تجلّل جسدك بثوبك، نحو شملة الأعراب بأكسيتهم، و هو ان يردّ الكساء من
قبل يمينه على يده اليسرى و عاتقه الأيسر، ثم يردّه ثانية من خلفه على يده اليمين
و عاتقه الأيمن فيغطيهما جميعا[3].
قال: و ذكر
أبو عبيد ان الفقهاء يقولون: هو ان يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره، ثم يرفعه من
أحد جانبيه فيضعه على منكبه فيبدو منه فرجه[4].
و قال
الهروي: هو ان يتجلّل الرجل بثوبه و لا يرفع منه جانبا[5].
قال
القتيبي: و انما قيل صماء لأنّه إذا اشتمل به سد على يديه و رجليه المنافذ كلها
كالصخرة الصماء.
و قال
الأصمعي: ان يشتمل بالثوب حتى يجلّل به جسده، و لا يرفع منه جانبا، فيكون فيه فرجة
يخرج منها يده.
قال في
الغريبين: من فسره بما قاله أبو عبيد فلكراهية التكشف و إبداء العورة، و من فسره
تفسير أهل اللغة فإنه كره ان يتزمل به شاملا جسده، مخافة ان يدفع منها الى حالة
سادة لمتنفسه فيهلك.