responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 61

ثوبا واحدا يأخذ بجوانبه عن منكبيه، تدعى تلك الصماء [1].

و قال ابن فارس: ان يلتحف بالثوب، ثم يلقى الجانب الأيسر على الأيمن [2].

و قال الجوهري: أن تجلّل جسدك بثوبك، نحو شملة الأعراب بأكسيتهم، و هو ان يردّ الكساء من قبل يمينه على يده اليسرى و عاتقه الأيسر، ثم يردّه ثانية من خلفه على يده اليمين و عاتقه الأيمن فيغطيهما جميعا [3].

قال: و ذكر أبو عبيد ان الفقهاء يقولون: هو ان يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره، ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبه فيبدو منه فرجه [4].

و قال الهروي: هو ان يتجلّل الرجل بثوبه و لا يرفع منه جانبا [5].

قال القتيبي: و انما قيل صماء لأنّه إذا اشتمل به سد على يديه و رجليه المنافذ كلها كالصخرة الصماء.

و قال الأصمعي: ان يشتمل بالثوب حتى يجلّل به جسده، و لا يرفع منه جانبا، فيكون فيه فرجة يخرج منها يده.

قال في الغريبين: من فسره بما قاله أبو عبيد فلكراهية التكشف و إبداء العورة، و من فسره تفسير أهل اللغة فإنه كره ان يتزمل به شاملا جسده، مخافة ان يدفع منها الى حالة سادة لمتنفسه فيهلك.


[1] المغني 1: 658.

[2] مجمل اللغة 1: 531.

[3] الصحاح 5: 1968 حكاه عن أبي عبيد.

[4] الصحاح 5: 1968، و فيه «فرجة»، و هو الأنسب للحكم بالكراهة. و لكن الموجود في غريب الحديث كما في المتن.

[5] حكاه عنه الهروي في غريب الحديث 2: 117.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست