responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 455

قلت: الحياء: انقباض النفس عن القبيح مخافة الذم، فإذا نسب الى اللّٰه تعالى فالمراد به الترك اللازم للانقباض، كما انّ المراد من رحمته اصابة المعروف و من غضبه اصابة المكروه اللازمين لمعنييهما.

و منه قول النبي صلّى اللّٰه عليه و آله: «انّ اللّٰه يستحيي من ذي الشيبة أن يعذبه» [1].

و روي عنه صلّى اللّٰه عليه و آله أيضا ما يقرب من حديث الباقر عليه السلام: «انّ اللّٰه حيي كريم، يستحيي إذا رفع العبد يديه ان يردّهما صفرا حتى يضع فيهما خيرا» [2].

و يستحبّ رفع اليدين في الدعاء كله؛ لقول أمير المؤمنين عليه السلام:

«إذا فرغ أحدكم من الصلاة، فليرفع يديه الى السماء، و لينصب في الدعاء» [3].

و يستحب الختم بقوله تعالى سُبْحٰانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمّٰا يَصِفُونَ وَ سَلٰامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِينَ [4]، فعن أمير المؤمنين عليه السلام: «من أراد ان يكتال بالمكيال الأوفى فليكن ذلك آخر قوله» [5].

و يستحب تعميم الدعاء؛ لأنّه أقرب للإجابة، بذلك ورد الخبر عن النبي [6] و الأئمة عليهم السلام [7].


[1] نحوه في كنز العمال 15: 672 ح 2674 عن ابن النجار، و راجع كشف الخفاء 1: 284 ح 742.

[2] المصنف لعبد الرزاق 2: 251 ح 2351، مسند أبي يعلى 3: 391 ح 1867، المستدرك على الصحيحين 1: 497.

[3] الفقيه 1: 213 ح 955، علل الشرائع: 344، الخصال: 628، التهذيب 2: 322 ح 1315.

[4] سورة الصافات: 180- 182.

[5] الفقيه 1: 213 ح 954.

[6] راجع: الكافي 2: 368 ح 5، أمالي الصدوق: 369.

[7] راجع: الكافي 2: 368 ح 7، أمالي الصدوق: 369.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 455
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست