نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 355
و قال الجعفي- رحمه اللّٰه-: و ان أخذت في سورة و بدا لك في
غيرها، فاقطعها ما لم تقرأ نصفها الّا قل هو اللّٰه أحد و قل يا ايها
الكافرون، فان كنت في صلاة الجمعة و الصبح يومئذ أو العشاء ليلة الجمعة فاقطعهما و
خذ في سورة الجمعة و إذا جاءك المنافقون. فعمّم الحكم في الصلوات الثلاث.
و قال ابن
إدريس- في باب القراءة: للمصلي إذا بدأ بسورة ان يرجع عنها ما لم يبلغ نصفها، الّا
التوحيد و الجحد فإنه لا يرجع عنهما[1] و أطلق، و كذا قال
المحقق في الشرائع- رحمهما اللّٰه[2].
و قال ابن
إدريس- في باب الجمعة- بجواز الرجوع من الجحد و الإخلاص إلى الجمعة و المنافقين في
ظهر الجمعة ما لم يبلغ النصف[3].
و قال ابن
الجنيد: لا يستحب للمصلي أن يرجع عن قل هو اللّٰه أحد و قل يا ايها الكافرون
إذا بدأ بهما، و له ان يرجع عن غيرهما إليهما ما لم يبلغ النصف.
فتبيّن ان
الأكثر اعتبروا النصف، و الشيخ اعتبر مجاوزة النصف، و لعل مراده بلوغ النصف.
فرع:
متى انتقل
وجب إعادة البسملة، تحقيقا للجزئية. و لو بسمل بقصد الإطلاق، أو لا بقصد سورة، لم
يجز بل تجب البسملة عند القصد. اما لو جرى لسانه على بسملة و سورة، فالأقرب
الإجزاء، لرواية أبي بصير السالفة[4] و لصدق الامتثال.