responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 355

و قال الجعفي- رحمه اللّٰه-: و ان أخذت في سورة و بدا لك في غيرها، فاقطعها ما لم تقرأ نصفها الّا قل هو اللّٰه أحد و قل يا ايها الكافرون، فان كنت في صلاة الجمعة و الصبح يومئذ أو العشاء ليلة الجمعة فاقطعهما و خذ في سورة الجمعة و إذا جاءك المنافقون. فعمّم الحكم في الصلوات الثلاث.

و قال ابن إدريس- في باب القراءة: للمصلي إذا بدأ بسورة ان يرجع عنها ما لم يبلغ نصفها، الّا التوحيد و الجحد فإنه لا يرجع عنهما [1] و أطلق، و كذا قال المحقق في الشرائع- رحمهما اللّٰه [2].

و قال ابن إدريس- في باب الجمعة- بجواز الرجوع من الجحد و الإخلاص إلى الجمعة و المنافقين في ظهر الجمعة ما لم يبلغ النصف [3].

و قال ابن الجنيد: لا يستحب للمصلي أن يرجع عن قل هو اللّٰه أحد و قل يا ايها الكافرون إذا بدأ بهما، و له ان يرجع عن غيرهما إليهما ما لم يبلغ النصف.

فتبيّن ان الأكثر اعتبروا النصف، و الشيخ اعتبر مجاوزة النصف، و لعل مراده بلوغ النصف.

فرع:

متى انتقل وجب إعادة البسملة، تحقيقا للجزئية. و لو بسمل بقصد الإطلاق، أو لا بقصد سورة، لم يجز بل تجب البسملة عند القصد. اما لو جرى لسانه على بسملة و سورة، فالأقرب الإجزاء، لرواية أبي بصير السالفة [4] و لصدق الامتثال.


[1] السرائر: 46.

[2] شرائع الإسلام 1: 99.

[3] السرائر: 65.

[4] تقدمت في ص 353 الهامش 6.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست