responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 201

عامل على إحدى هذه الروايات لم يكن مأثوما [1]. و المعتمد المشهور.

نعم، يجوز النقص في السفر. روى بريد بن معاوية عن الباقر عليه السلام، قال: «الأذان يقصر في السفر كما تقصر الصلاة، الأذان واحدا واحدا، و الإقامة واحدة» [2] و لكن الإقامة التامة وحدها أفضل منهما مفردين، لمرسلة عن الصادق عليه السلام مشهورة [3].

و قال ابن الجنيد: إذا أفرد الإقامة عن الأذان ثنّى (لا إله إلّا اللّٰه) في آخرها، و ان أتى بها معه فواحدة [4].

قال: و لا بأس للمسافر أن يفرد كلمات الإقامة مرة مرة، إلا التكبير في أولها فإنّه مرتان.

تنبيه:

معنى (حي): هلمّ و أقبل، تعدّى بعلى و إلى. و الفلاح: الفوز و البقاء، أي: انّ الصلاة سبب في الفوز بالثواب، أو سبب البقاء و الدوام في الجنة.

الثالثة [حكم الترجيع و التثويب في الأذان]

أجمعنا على ترك التثويب في الأذان، سواء فسّر ب‌: الصلاة خير من النوم، أو بما يقال بين الأذان و الإقامة من الحيعلتين مثنى في أذان الصبح أو غيرها، الا ما قاله ابن الجنيد من انه لا بأس بالتثويب في أذان الفجر خاصة و تكرير ذلك، و ما يأتي من قول الجعفي. و رواية أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام بالنداء و التثويب في الإقامة [5] محمولة على التقية، و كذا غيرها [6].

و اما الترجيع- و هو: تكرير الفصل زيادة على الموظف- فقد روى زرارة‌


[1] النهاية: 68.

[2] التهذيب 2: 62 ح 219، الاستبصار 1: 308 ح 1143.

[3] التهذيب 2: 62 ح 218، الاستبصار 1: 308 ح 1142.

[4] مختلف الشيعة: 90.

[5] التهذيب 2: 62 ح 221، الاستبصار 1: 308 ح 1145.

[6] التهذيب 2: 63 ح 222، الاستبصار 1: 308 ح 1146.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست