نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 201
عامل على إحدى هذه الروايات لم يكن مأثوما[1]. و المعتمد المشهور.
نعم، يجوز
النقص في السفر. روى بريد بن معاوية عن الباقر عليه السلام، قال: «الأذان يقصر في
السفر كما تقصر الصلاة، الأذان واحدا واحدا، و الإقامة واحدة»[2] و لكن
الإقامة التامة وحدها أفضل منهما مفردين، لمرسلة عن الصادق عليه السلام مشهورة[3].
و قال ابن
الجنيد: إذا أفرد الإقامة عن الأذان ثنّى (لا إله إلّا اللّٰه) في آخرها، و
ان أتى بها معه فواحدة[4].
قال: و لا
بأس للمسافر أن يفرد كلمات الإقامة مرة مرة، إلا التكبير في أولها فإنّه مرتان.
تنبيه:
معنى (حي):
هلمّ و أقبل، تعدّى بعلى و إلى. و الفلاح: الفوز و البقاء، أي: انّ الصلاة سبب في
الفوز بالثواب، أو سبب البقاء و الدوام في الجنة.
الثالثة [حكم الترجيع و
التثويب في الأذان]
أجمعنا على
ترك التثويب في الأذان، سواء فسّر ب: الصلاة خير من النوم، أو بما يقال بين
الأذان و الإقامة من الحيعلتين مثنى في أذان الصبح أو غيرها، الا ما قاله ابن
الجنيد من انه لا بأس بالتثويب في أذان الفجر خاصة و تكرير ذلك، و ما يأتي من قول
الجعفي. و رواية أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام بالنداء و التثويب
في الإقامة[5] محمولة على التقية، و كذا غيرها[6].
و اما
الترجيع- و هو: تكرير الفصل زيادة على الموظف- فقد روى زرارة