نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 169
اليقين. و في حكم المعاينة إذا نصب محرابا بعد المعاينة، فإنه يصلي
إليه دائما، لأنّه يتيقن الصواب. و كذا الذي نشأ بمكة و يتيقن الإصابة، و لو شك
وجبت المعاينة بالترقي إلى سطح الدار.
و لا يكفي
الاجتهاد هنا بالعلامات، لانّه عدول من يقين الى ظن مع قدرته على اليقين، و انه
غير جائز.
نعم، لو
تعذر عليه ذلك- كالمحبوس، أو خائف ضيق الوقت- جاز الاجتهاد، و كذا من هو في نواحي
الحرم، فلا يكلف للصعود الى الجبال ليرى الكعبة، و لا الصلاة في المسجد ليراها،
للحرج، بخلاف الصعود على السطح، و لان الغرض هنا المعاينة قبل حدوث الحائل فلا
يتغير بما طرأ منه.
قلنا: مطلق
المشقة ليست مانعة، و الا لارتفع التكليف.
و أوجب
الشيخ و الفاضل صعود الجبل مع القدرة[2] و هو بعيد، و الّا
لم تجز الصلاة في الأبطح و شبهه من المنازل الا بعد مشاهدة الكعبة، لأنه متمكن و
لعله أسهل من صعود الجبل.
السادس:
ظاهر كلام
الأصحاب انّ الحجر من الكعبة بأسره[3] و قد دل عليه النقل
انه كان منها في زمن إبراهيم و إسماعيل الى أن بنت قريش الكعبة فأعوزتهم الآلات
فاختصروها بحذفه، و كان كذلك في عهد النبي صلّى اللّٰه عليه و آله، و نقل
عنه صلّى اللّٰه عليه و آله الاهتمام بإدخاله في بناء الكعبة[4] و بذلك
احتج ابن الزبير حيث أدخله فيها ثم أخرجه الحجاج بعده و رده الى ما