responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 169

اليقين. و في حكم المعاينة إذا نصب محرابا بعد المعاينة، فإنه يصلي إليه دائما، لأنّه يتيقن الصواب. و كذا الذي نشأ بمكة و يتيقن الإصابة، و لو شك وجبت المعاينة بالترقي إلى سطح الدار.

و لا يكفي الاجتهاد هنا بالعلامات، لانّه عدول من يقين الى ظن مع قدرته على اليقين، و انه غير جائز.

نعم، لو تعذر عليه ذلك- كالمحبوس، أو خائف ضيق الوقت- جاز الاجتهاد، و كذا من هو في نواحي الحرم، فلا يكلف للصعود الى الجبال ليرى الكعبة، و لا الصلاة في المسجد ليراها، للحرج، بخلاف الصعود على السطح، و لان الغرض هنا المعاينة قبل حدوث الحائل فلا يتغير بما طرأ منه.

قالوا: فيه مشقة [1].

قلنا: مطلق المشقة ليست مانعة، و الا لارتفع التكليف.

و أوجب الشيخ و الفاضل صعود الجبل مع القدرة [2] و هو بعيد، و الّا لم تجز الصلاة في الأبطح و شبهه من المنازل الا بعد مشاهدة الكعبة، لأنه متمكن و لعله أسهل من صعود الجبل.

السادس:

ظاهر كلام الأصحاب انّ الحجر من الكعبة بأسره [3] و قد دل عليه النقل انه كان منها في زمن إبراهيم و إسماعيل الى أن بنت قريش الكعبة فأعوزتهم الآلات فاختصروها بحذفه، و كان كذلك في عهد النبي صلّى اللّٰه عليه و آله، و نقل عنه صلّى اللّٰه عليه و آله الاهتمام بإدخاله في بناء الكعبة [4] و بذلك احتج ابن الزبير حيث أدخله فيها ثم أخرجه الحجاج بعده و رده الى ما‌


[1] المجموع 3: 213.

[2] المبسوط 1: 78، تذكرة الفقهاء 1: 101.

[3] راجع: المبسوط 1: 357، المهذب 1: 233، شرائع الإسلام 1: 267.

[4] صحيح البخاري 2: 179، صحيح مسلم 2: 968 ح 1333، الجامع الصحيح 3: 225 ح 875، سنن النسائي 5: 216.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست