نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 136
كراهية إخراج الحصى، و لا يتنعّل قائما بل جالسا. و قال: لا يقصع
القمل، فان فعل دفنها في التراب[1].
و قال
الجعفي: و يكره زخرفة المساجد، و تكره المقصورة و المنارة، الّا ان تكون مع سطح
المسجد.
و قال ابن
إدريس: لا يجوز ان تكون مزخرفة و لا مذهّبة، أو فيها شيء من التصاوير، أو مشرّفة
بل المستحب ان تبنى جمّا[2]. و في كلامه هذا إجمال بين حمل عدم الجواز
على الكراهية أو التحريم، لانّه جعل بإزائه المستحب. و في النهاية: لا يجوز ان
تبنى مشرّفة[3].
قال ابن
إدريس: و لا بأس بالأحكام فيها[4] كما قاله الشيخ في
الخلاف[5] قال ابن إدريس: لأنّ أمير المؤمنين عليه السلام حكم في
جامع الكوفة و قضى فيه بين الناس بلا خلاف، و دكّة القضاء الى يومنا هذا معروفة[6].
قال
الراوندي- رحمه اللّٰه- الحكم المنهي عنه في المساجد ما كان فيه جدل و خصومة[7].
و في المختلف:
يحتمل ان يراد إنفاذ الأحكام- كالحبس على الحقوق- و الملازمة فيها عليها[8].
و ربما قيل:
دوام الحكم فيها مكروه، و اما إذا اتفق في بعض الأحيان