responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 136

كراهية إخراج الحصى، و لا يتنعّل قائما بل جالسا. و قال: لا يقصع القمل، فان فعل دفنها في التراب [1].

و قال الجعفي: و يكره زخرفة المساجد، و تكره المقصورة و المنارة، الّا ان تكون مع سطح المسجد.

و قال ابن إدريس: لا يجوز ان تكون مزخرفة و لا مذهّبة، أو فيها شي‌ء من التصاوير، أو مشرّفة بل المستحب ان تبنى جمّا [2]. و في كلامه هذا إجمال بين حمل عدم الجواز على الكراهية أو التحريم، لانّه جعل بإزائه المستحب. و في النهاية: لا يجوز ان تبنى مشرّفة [3].

قال ابن إدريس: و لا بأس بالأحكام فيها [4] كما قاله الشيخ في الخلاف [5] قال ابن إدريس: لأنّ أمير المؤمنين عليه السلام حكم في جامع الكوفة و قضى فيه بين الناس بلا خلاف، و دكّة القضاء الى يومنا هذا معروفة [6].

قال الراوندي- رحمه اللّٰه- الحكم المنهي عنه في المساجد ما كان فيه جدل و خصومة [7].

و في المختلف: يحتمل ان يراد إنفاذ الأحكام- كالحبس على الحقوق- و الملازمة فيها عليها [8].

و ربما قيل: دوام الحكم فيها مكروه، و اما إذا اتفق في بعض الأحيان‌


[1] المبسوط 1: 160- 161.

[2] السرائر: 60.

[3] النهاية: 108.

[4] السرائر: 60.

[5] الخلاف 6: 210 المسألة 3.

[6] السرائر: 60.

[7] مختلف الشيعة: 160.

[8] مختلف الشيعة: 160.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست