responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 135

قربت داره من المسجد لزمه من حضور الجماعة ما لا يلزم من بعد منه» [1].

قال: و يستحب ان يقرأ في دخوله المسجد إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ إلى قوله لٰا تُخْلِفُ الْمِيعٰادَ تمام خمس آيات، و آية الكرسي، و المعوذتين، و آية السخرة. و يحمد اللّٰه، و يصلّي على محمد و آله و أنبياء اللّٰه و ملائكته و رسله، و يسأل اللّٰه الدخول في رحمته، و يسلّم على الحاضرين فيه و ان كانوا في صلاة، فإن كانوا ممن ينكر ذلك سلّم خفيا على الملائكة، و يصلي ركعتين قبل جلوسه.

و لا بأس بقتل الحية و العقرب فيه، و لا يتخذه متجرا، و لا مجلس حديث، و لا يتحدّث فيه بالهزل، و لا بمآثر الجاهلية، و لا يرفع فيه الصوت الا بذكر اللّٰه تعالى، و لا يشهر فيه السلاح.

قال: و يستحب ان يجعل الإنسان لنفسه حظا من صلاته النوافل في منزله، و لا يجعله كالقبر له.

و قال الشيخ في المبسوط: لا تجوز ان تكون مزخرفة، أو مذهّبة، أو فيها شي‌ء من التصاوير. و إذا استهدم مسجد استحب نقضه و إعادته إذا أمكن و كان بحيث ينتابه الناس فيصلون فيه. و لا بأس باستعمال آلته في إعادته، أو في بناء غيره من المساجد، و لا يجوز بيع آلته بحال [2].

قلت: جوّزه في المختلف عند الحاجة الى عمارته، أو عمارة غيره مع عدم الانتفاع بها، و يتولاه الحاكم [3] و هو حسن. و كذا لو استغني عنها، و خيف عليها التلف مع البقاء، فالأقرب الجواز تحصيلا للمصلحة.

قال الشيخ: و يكره ان يتخذ المسجد طريقا، إلا لضرورة. و نصّ على‌


[1] صدر الحديث في: التهذيب 6: 241 ح 596، الاستبصار 2: 12 ح 33.

[2] المبسوط 1: 160.

[3] مختلف الشيعة: 161.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست