نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 135
قربت داره من المسجد لزمه من حضور الجماعة ما لا يلزم من بعد منه»[1].
قال: و
يستحب ان يقرأ في دخوله المسجد إِنَّ فِي خَلْقِ
السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ إلى قوله لٰا
تُخْلِفُ الْمِيعٰادَ تمام خمس آيات، و آية الكرسي، و المعوذتين،
و آية السخرة. و يحمد اللّٰه، و يصلّي على محمد و آله و أنبياء اللّٰه
و ملائكته و رسله، و يسأل اللّٰه الدخول في رحمته، و يسلّم على الحاضرين فيه
و ان كانوا في صلاة، فإن كانوا ممن ينكر ذلك سلّم خفيا على الملائكة، و يصلي
ركعتين قبل جلوسه.
و لا بأس
بقتل الحية و العقرب فيه، و لا يتخذه متجرا، و لا مجلس حديث، و لا يتحدّث فيه
بالهزل، و لا بمآثر الجاهلية، و لا يرفع فيه الصوت الا بذكر اللّٰه تعالى، و
لا يشهر فيه السلاح.
قال: و
يستحب ان يجعل الإنسان لنفسه حظا من صلاته النوافل في منزله، و لا يجعله كالقبر
له.
و قال الشيخ
في المبسوط: لا تجوز ان تكون مزخرفة، أو مذهّبة، أو فيها شيء من التصاوير. و إذا
استهدم مسجد استحب نقضه و إعادته إذا أمكن و كان بحيث ينتابه الناس فيصلون فيه. و
لا بأس باستعمال آلته في إعادته، أو في بناء غيره من المساجد، و لا يجوز بيع آلته
بحال[2].
قلت: جوّزه
في المختلف عند الحاجة الى عمارته، أو عمارة غيره مع عدم الانتفاع بها، و يتولاه
الحاكم[3] و هو حسن. و كذا لو استغني عنها، و خيف عليها التلف مع
البقاء، فالأقرب الجواز تحصيلا للمصلحة.
قال الشيخ:
و يكره ان يتخذ المسجد طريقا، إلا لضرورة. و نصّ على
[1]
صدر الحديث في: التهذيب 6: 241 ح 596، الاستبصار 2: 12 ح 33.