نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 134
خاتمة:
روى الشيخ
في التهذيب بإسناده إلى إبراهيم بن ميمون عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام،
قلت له: ان رجلا يصلي بنا نقتدي به، فهو أحب إليك أو في المسجد؟ قال: «المسجد أحبّ
إليّ»[1].
قلت: هذا
يحتمل أمرين:
أحدهما: ان
صلاتهم في المسجد جماعة أفضل، و هذا لا اشكال فيه، لأنّ فيه جمعا بين الجماعة و
المسجد.
و الثاني:
ان تكون الصلاة في المسجد لا جماعة أفضل من الصلاة في غيره جماعة، كما هو ظاهر
الحديث، لأنّ تضاعف الصلاة في المسجد أعظم غالبا من تضاعفها بالجماعة، إذ ورد في
الجماعة خمس و عشرون و سبع و عشرون[2] و في المساجد ما
مرّ[3]. و يعارضه ما روي عن الرضا عليه السلام من أفضلية الصلاة
جماعة على الصلاة في مسجد الكوفة فرادى[4].
و قال ابن
الجنيد: روي عن الصادق عليه السلام انّ رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه
و آله قال: «لا صلاة لمن لم يصل في المسجد مع المسلمين الا من علّة، و لا غيبة لمن
صلّى في بيته و رغب عن جماعتنا، و من رغب عن جماعة المسلمين سقطت عدالته و وجب
هجرانه، و ان رفع الى امام المسلمين أنذره و حذّره. و من لزم جماعة المسلمين حرمت
عليهم غيبته، و ثبتت عدالته. و من