نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 125
و ترك تطويل المنارة، لما روى السكوني عن الصادق عليه السلام، عن
أبيه، عن علي عليه السلام: «انه مرّ على منارة طويلة فأمر بهدمها، ثم قال: لا ترفع
المنارة إلا مع سطح المسجد»[1]. و كذا يكره جعل المنارة وسطها، و في النهاية: لا يجوز وسطها[2].
و ترك إخراج
الحصى منها، لرواية وهب بن وهب، عن جعفر، عن أبيه، قال: «إذا أخرج أحدكم الحصاة من
المسجد فليردّها مكانها، أو في مسجد آخر، فإنها تسبّح»[3]. و عدّه
بعض الأصحاب من المحرّم[4]، لظاهر الأمر بالرد.
و ترك
البصاق فيه، لرواية غياث بن إبراهيم، عن الصادق عليه السلام، عن أبيه: «انّ عليا
عليه السلام قال: البزاق في المسجد خطيئة، و كفارته دفنه»[5].
و عن
إسماعيل بن مسلم، عن الصادق عليه السلام، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام، قال:
«من وقّر بنخامته المسجد لقي اللّٰه يوم القيامة ضاحكا قد أعطي كتابه
بيمينه»[6].
و عن عبد
اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام: «من تنخع في المسجد،
ثم ردّها في جوفه، لم تمر بداء في جوفه إلا أبرأته»[7].
و قد روى في
التهذيب عن عبد اللّٰه بن سنان عنه عليه السلام، قلت له: