responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 125

و ترك تطويل المنارة، لما روى السكوني عن الصادق عليه السلام، عن أبيه، عن علي عليه السلام: «انه مرّ على منارة طويلة فأمر بهدمها، ثم قال: لا ترفع المنارة إلا مع سطح المسجد» [1]. و كذا يكره جعل المنارة وسطها، و في النهاية: لا يجوز وسطها [2].

و ترك إخراج الحصى منها، لرواية وهب بن وهب، عن جعفر، عن أبيه، قال: «إذا أخرج أحدكم الحصاة من المسجد فليردّها مكانها، أو في مسجد آخر، فإنها تسبّح» [3]. و عدّه بعض الأصحاب من المحرّم [4]، لظاهر الأمر بالرد.

و ترك البصاق فيه، لرواية غياث بن إبراهيم، عن الصادق عليه السلام، عن أبيه: «انّ عليا عليه السلام قال: البزاق في المسجد خطيئة، و كفارته دفنه» [5].

و عن إسماعيل بن مسلم، عن الصادق عليه السلام، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام، قال: «من وقّر بنخامته المسجد لقي اللّٰه يوم القيامة ضاحكا قد أعطي كتابه بيمينه» [6].

و عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام: «من تنخع في المسجد، ثم ردّها في جوفه، لم تمر بداء في جوفه إلا أبرأته» [7].

و قد روى في التهذيب عن عبد اللّٰه بن سنان عنه عليه السلام، قلت له:


[1] الفقيه 1: 155 ح 723. التهذيب 3: 256 ح 710.

[2] النهاية: 109.

[3] الفقيه 1: 154 ح 718، علل الشرائع: 320، التهذيب 3: 256 ح 711.

[4] كالمحقق في شرائع الإسلام 1: 128.

[5] التهذيب 3: 256 ح 712، الاستبصار 1: 442 ح 1704.

[6] التهذيب 3: 256 ح 713، الاستبصار 1: 442 ح 1705.

[7] الفقيه 1: 152 ح 700، ثواب الاعمال: 35، التهذيب 3: 256 ح 714.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست