responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 12

عليه السلام، قال: «صلت فاطمة عليها السلام و خمارها على رأسها، ليس عليها أكثر ممّا وارت به شعرها و أذنيها» [1].

و في الصدغين و ما لم يجب غسله من الوجه نظر، من تعارض العرف اللغوي و الشرعي. أما العنق فلا شك في وجوب ستره من الحرة، و اما الأمة فالأقرب تبعيته للرأس؛ لعسر ستره من دون الرأس.

الخامسة [في استحباب لبس المرأة ثلاثة أثواب في الصلاة]

الأفضل للحرة الصلاة في ثلاثة أثواب: درع و خمار و ملحفة؛ لخبر جميل بن دراج عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام [2]، و خبر ابن أبي يعفور عنه عليه السلام بلفظة «الإزار» مكان «الملحفة» [3].

و الأفضل للرجل ستر ما بين السرة و الركبة و إدخالهما في الستر؛ للخروج من الخلاف، و لأنّه ممّا يستحيى منه. و ستر جميع البدن أفضل، و الرداء أكمل، و التعمّم و التسرول أتمّ؛ لما روي عن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله: «إذا صلّى أحدكم فليلبس ثوبيه، فان اللّٰه أحقّ أن يتزيّن له» [4].

و روي: «ركعة بسراويل تعدل أربعا بغيره» و كذا روي في العمامة.

و التحنّك بالعمامة مستحب على الأصح. و قال ابن بابويه- رحمه اللّٰه-:

لا يجوز تركه [5] لمرسل ابن أبي عمير عن الصادق عليه السلام: «من تعمّم فلم يتحنّك فأصابه داء لا دواء له، فلا يلومنّ الا نفسه» [6] و مثله رواية عيسى بن حمزة عنه عليه السلام [7].


[1] الفقيه 1: 167 ح 785.

[2] التهذيب 2: 218 ح 860، الاستبصار 1: 390 ح 1484.

[3] الكافي 3: 395 ح 11، التهذيب 2: 217 ح 856، الاستبصار 1: 389 ح 1480.

[4] السنن الكبرى 2: 236، كنز العمال 7: 331 ح 1920 عن الطبراني في الأوسط.

[5] الفقيه 1: 172.

[6] الكافي 6: 460 ح 1، التهذيب 2: 215 ح 846.

[7] المحاسن: 378، الكافي 6: 461 ح 7، التهذيب 1: 215 ح 847.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست