نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 12
عليه السلام، قال: «صلت فاطمة عليها السلام و خمارها على رأسها، ليس عليها
أكثر ممّا وارت به شعرها و أذنيها»[1].
و في
الصدغين و ما لم يجب غسله من الوجه نظر، من تعارض العرف اللغوي و الشرعي. أما
العنق فلا شك في وجوب ستره من الحرة، و اما الأمة فالأقرب تبعيته للرأس؛ لعسر ستره
من دون الرأس.
الخامسة [في استحباب لبس
المرأة ثلاثة أثواب في الصلاة]
الأفضل
للحرة الصلاة في ثلاثة أثواب: درع و خمار و ملحفة؛ لخبر جميل بن دراج عن أبي عبد
اللّٰه عليه السلام[2]، و خبر ابن أبي
يعفور عنه عليه السلام بلفظة «الإزار» مكان «الملحفة»[3].
و الأفضل
للرجل ستر ما بين السرة و الركبة و إدخالهما في الستر؛ للخروج من الخلاف، و لأنّه
ممّا يستحيى منه. و ستر جميع البدن أفضل، و الرداء أكمل، و التعمّم و التسرول
أتمّ؛ لما روي عن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله: «إذا صلّى أحدكم فليلبس
ثوبيه، فان اللّٰه أحقّ أن يتزيّن له»[4].
و روي:
«ركعة بسراويل تعدل أربعا بغيره» و كذا روي في العمامة.
و التحنّك
بالعمامة مستحب على الأصح. و قال ابن بابويه- رحمه اللّٰه-:
لا يجوز
تركه[5] لمرسل ابن أبي عمير عن الصادق عليه السلام: «من تعمّم
فلم يتحنّك فأصابه داء لا دواء له، فلا يلومنّ الا نفسه»[6] و مثله
رواية عيسى بن حمزة عنه عليه السلام[7].