responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 331

و روى سليمان بن خالد عنه عليه السلام: «من تركها حتى يصير على ستة أقدام فذلك المضيّع» [1]. و روى سليمان بن جعفر: قال الفقيه: «آخر وقت العصر ستة أقدام و نصف» [2].

و كل ذلك ليس بصريح في خروج الوقت و لا في النهي، فلو سلم حمل على الكراهية.

الخامسة:

لا خلاف عندنا في جواز الجمع بين الظهر و العصر، حضرا و سفرا، للمختار و غيره. و رواه العامة عن: علي عليه السلام [3] و ابن عباس [4] و ابن عمر [5] و أبو موسى [6] و جابر [7] و سعد بن أبي وقاص [8] و عائشة [9].

و روى ابن عباس: انّ النبي صلّى اللّٰه عليه و آله جمع بين الظهرين و العشاءين من غير خوف و لا سفر [10] و في لفظ آخر: من غير خوف و لا مطر [11]


[1] التهذيب 2: 256 ح 1016، الاستبصار 1: 259 ح 928.

[2] التهذيب 2: 256 ح 1014، الاستبصار 1: 259 ح 927.

[3] المصنف لابن أبي شيبة 1: 458، سنن الدار قطني 1: 391.

[4] المصنف لعبد الرزاق 2: 555 ح 4436، المصنف لابن أبي شيبة 2: 456، صحيح مسلم 1: 491 ح 706، سنن أبي داود 2: 6 ح 1214، سنن النسائي 1: 286، السنن الكبرى 3:

166.

و راجع الهامش 10، 11.

[5] الموطأ 1: 144، صحيح مسلم 1: 488 ح 703، سنن النسائي 1: 289، سنن الدار قطني 1: 392، السنن الكبرى 3: 159.

[6] المغني 2: 113.

[7] سنن أبي داود 2: 7 ح 1215، سنن النسائي 1: 287، السنن الكبرى 3: 164.

[8] المغني 2: 113.

[9] المصنف لابن أبي شيبة 1: 457.

[10] الموطأ 1: 144، المصنف لعبد الرزاق 2: 555 ح 4435، مسند أحمد 1: 283، صحيح مسلم 1: 489 ح 705، سنن أبي داود 2: 6 ح 1210، سنن النسائي 1: 290.

[11] صحيح مسلم 1: 493 ح 706، سنن أبي داود 2: 6 ح 1211، الجامع الصحيح 1: 354 ح 187، سنن النسائي 1: 290، مسند أبي عوانة 2: 353، السنن الكبرى 3: 168.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست