responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 268

أمّا غير الأعضاء، فهل يشترط خلوها من النجاسة؟ فيه وجهان حكاهما في المعتبر:

أحدهما: نعم، نقله عن النهاية في قوله بناء على تضيق الوقت.

الثاني: لا- و نسبه الى الخلاف- كالوضوء [1].

و الذي في النهاية و المبسوط: وجوب تقديم الاستنجاء على التيمم و لو بالتنشيف بالخرق و غيرها و ان كان مخرج البول أو المني [2]، يعني: مع تعذر الماء، و لم يذكر شرطيته في صحة التيمم.

و في الخلاف: يجوز تقديم التيمم [3]. و لعله أراد به اجزاءه لو قدمه، و لهذا احتج بأن الأمرين واجبان فكيف وقعا تحقق الامتثال.

قال: و كل ظاهر يتضمن الأمر بالوضوء و الاستنجاء يدل على ذلك [4].

قلت: هذا أقوى، و ما ذكره في تضيق الوقت مسلم، لكن الاستنجاء و ازالة النجاسة من مقدمات الصلاة فلا بد لهما من وقت مضروب، و كما لا يجب تحصيل القبلة و الساتر قبل التيمم فكذا هنا.

هذا كله مع إمكان الإزالة، اما مع تعذره فلا إشكال في الجواز. و على ما نقلناه عن الشيخ ليس في كلامه اختلاف صريح، مع ان المفيد- رحمه اللّٰه- ذكر أيضا تقديم الاستنجاء على التيمم [5] و كذا ذكر ابن البراج [6] و ما هو الا كذكر تقديم الاستنجاء على الوضوء، مع انه لو قدم الوضوء كان صحيحا معتدا به في الأظهر من المذهب.


[1] المعتبر 1: 394.

[2] النهاية: 50، المبسوط 1: 34.

[3] الخلاف 1: 98 المسألة 45.

[4] الخلاف 1: 99 المسألة 45.

[5] المقنعة: 8.

[6] المهذب 1: 48.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست