responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 154

السالف [1].

و في عبارة أخرى لحماد عن الصادق (عليه السلام): «لا بأس بمسح القدمين مقبلا و مدبرا» [2].

و روى يونس عمن رأى أبا الحسن (عليه السلام) بمنى: يمسح ظهر قدميه من أعلى القدم الى الكعب، و من الكعب إلى أعلى القدم [3].

و زاد في الكافي: و يقول: (الأمر في مسح الرجلين موسّع، من شاء مسح مقبلا، و من شاء مسح مدبرا) [4] و هو إمّا من كلام الإمام أو من كلام الراوي، و على التقديرين فظاهره انه جمع بينهما (عليه السلام)، فيمكن أن يقال باستحبابه، و يكون إسباغا للمسح كما يستحبّ إسباغ الغسل.

و يؤيده مرفوع أحمد بن محمد بن عيسى الى أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، في مسح القدمين و مسح الرأس، قال: «مسح الرأس واحدة من مقدّم الرأس و مؤخّره، و مسح القدمين ظاهرهما و باطنهما» [5].

و لصحيحة البزنطي عن الرضا (عليه السلام)، و سأله عن المسح على القدمين، فوضع كفّه على الأصابع فمسحهما الى الكعبين، فقلت: لو انّ رجلا قال بإصبعين من أصابعه هكذا الى الكعبين كلها؟ قال: «لا، إلّا بكفّه» [6] و أقلّ أحواله الاستحباب، إلّا أنّ هذا لا دلالة فيه على تعاكس المسح.

و يؤيد عدم استحباب العكس فتوى الأصحاب بأنه لا تكرار في المسح [7]


[1] تقدم في ص 121 الهامش 5.

[2] التهذيب 1: 83 ح 217، الاستبصار 1: 57 ح 169.

[3] قرب الاسناد: 126، التهذيب 1: 57 ح 160، 65 ح 183، 83 ح 216، الاستبصار 1:

58 ح 170.

[4] الكافي 3: 31 ح 7.

[5] التهذيب 1: 82 ح 215، الاستبصار 1: 61 ح 181.

[6] الكافي 3: 30 ح 6، التهذيب 1: 91 ح 243، الاستبصار 1: 62 ح 184.

[7] راجع: المقنعة: 5، المبسوط 1: 23، السرائر: 17، المعتبر 1: 160.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست