و في عبارة
أخرى لحماد عن الصادق (عليه السلام): «لا بأس بمسح القدمين مقبلا و مدبرا»[2].
و روى يونس
عمن رأى أبا الحسن (عليه السلام) بمنى: يمسح ظهر قدميه من أعلى القدم الى الكعب، و
من الكعب إلى أعلى القدم[3].
و زاد في
الكافي: و يقول: (الأمر في مسح الرجلين موسّع، من شاء مسح مقبلا، و من شاء مسح
مدبرا)[4] و هو إمّا من كلام الإمام أو من كلام الراوي، و على
التقديرين فظاهره انه جمع بينهما (عليه السلام)، فيمكن أن يقال باستحبابه، و يكون
إسباغا للمسح كما يستحبّ إسباغ الغسل.
و يؤيده
مرفوع أحمد بن محمد بن عيسى الى أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)،
في مسح القدمين و مسح الرأس، قال: «مسح الرأس واحدة من مقدّم الرأس و مؤخّره، و
مسح القدمين ظاهرهما و باطنهما»[5].
و لصحيحة
البزنطي عن الرضا (عليه السلام)، و سأله عن المسح على القدمين، فوضع كفّه على
الأصابع فمسحهما الى الكعبين، فقلت: لو انّ رجلا قال بإصبعين من أصابعه هكذا الى
الكعبين كلها؟ قال: «لا، إلّا بكفّه»[6] و أقلّ أحواله
الاستحباب، إلّا أنّ هذا لا دلالة فيه على تعاكس المسح.
و يؤيد عدم
استحباب العكس فتوى الأصحاب بأنه لا تكرار في المسح[7]