responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 131

العامة [1]- لقوله تعالى إِلَى الْمَرٰافِقِ [2] و مجي‌ء «إلى» بمعنى: (مع) كثير، فيحمل عليه توفيقا بينه و بين فعل النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) و الأئمة عليهم السلام، و لأن الغاية حيث لا مفصل محسوس تدخل في المغيا، و لدخول الحدّ المجانس في الابتداء و الانتهاء، مثل: بعت الثوب من هذا الطرف الى هذا، و لرواية جابر: كان رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه [3].

و روي: أنّه أدار الماء على مرفقيه، ثم قال: «هذا وضوء لا يقبل اللّٰه الصلاة إلّا به» [4].

و روينا عن بكير و زرارة ابني أعين أنّهما سألا الباقر (عليه السلام) عن وضوء رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله)، فدعا بطست أو بتور فيه ماء فغسل كفّيه، ثم غمس كفه اليمنى في التور، فغسل وجهه و استعان بيده اليسرى بكفه على غسل وجهه، ثم غمس كفّه اليمنى في الماء فاغترف بها من الماء، فغسل به اليمنى من المرفق إلى الأصابع لا يرد الماء إلى المرفقين، ثم غمس يده اليمنى فاغترف بها من الماء فأفرغه على يده اليسرى من المرفق الى الكف لا يرد الماء الى المرفق كما صنع باليمنى، ثم مسح رأسه و قدميه الى الكعبين بفضل كفيه و لم يجدّد ماء [5].

و عن الهيثم بن عروة عن الصادق (عليه السلام): ثم أمرّ يده من مرفقه إلى أصابعه، و قال: تنزيل الآية: «من المرافق» [6] عنى به (عليه السلام) معناها.

و تجب البدأة بالمرفق للتأسّي، و لو نكس فالخلاف فيه كالوجه.


[1] كابن داود و زخر و الطبري و بعض أصحاب مالك، راجع: المجموع 1: 385، احكام القرآن للجصاص 2: 341، التفسير الكبير 11: 159، بداية المجتهد 1: 10.

[2] سورة المائدة: 6.

[3] سنن الدار قطني 1: 83، السنن الكبرى 1: 56.

[4] لاحظ السنن الكبرى 1: 80 و هامش 6 ص 127.

[5] الكافي 3: 25 ح 5، التهذيب 1: 56 ح 158، الاستبصار 1: 57 ح 168.

[6] الكافي 3: 28 ح 5، التهذيب 1: 57 ح 159.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست