نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 63
و أمّا الأقطاب فأربعة:
أولها:
العبادات، و هو: فعل و شبهه مشروط بالقربة. و للجهاد و نحوه غايتان، فمن حيث
الامتثال المقتضي للثواب عبادة، و من حيث الإعزاز و كف الضرار لا يشترط فيه
التقرّب، و ما اشتمل عليه باقي الأقطاب من مسمى العبادة من هذا القبيل.
و أما
الكفارات و النذور فمن قبيل العبادات، و دخولها في غيرها تغليبا أو تبعا للأسباب.
و ثانيها:
العقود، و هو: صيغة مشروطة باثنين- و لو تقديرا- لترتّب أثر شرعي.
و ثالثها:
الإيقاعات، و هو: صيغة يترتّب أثرها بواحد.
و يطلق على
هاتين: المعاملات.
و رابعها:
السياسات- و تسمى: الأحكام، بمعنى أخص- و هو: ما لا يتوقف على قربة و لا صيغة
غالبا.
و تقريب
الحصر: أنّ الحكم إمّا أن يشترط فيه القربة أو لا، و الأول العبادات، و الثاني:
اما ذو صيغة أو لا، و الثاني السياسات. و الأول: اما وحدانيّة أو لا، و الأول
الإيقاعات و الثاني العقود.
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 63