نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 52
ممنوع، و ان أراد في الحجة فقريب لمثل ما قلناه، و لقوة الظن في جانب
الشهرة، سواء كان اشتهارا في الرواية- بأن يكثر تدوينها أو راووها[1] بلفظ واحد، أو ألفاظ متغايرة- أو
الفتوى. فلو تعارضا، فالترجيح للفتوى إذا علم اطلاعهم على الرواية، لأن عدولهم
عنها ليس الا لوجود أقوى.
و كذا لو
عارض الشهرة المستندة إلى حديث ضعيف حديث قوي، فالظاهر: ترجيح الشهرة، لأن نسبة
القول الى الإمام قد تعلم و ان ضعف طريقه، كما تعلم مذاهب الفرق بأخبار أهلها و ان
لم يبلغوا التواتر، و من ثم قبل الشيخ- رحمه اللّٰه- رواية الموثقين مع فساد
مذاهبهم[2].
الأصل الرابع: دليل العقل،
و هو قسمان:
الأوّل: قسم لا يتوقّف على
الخطاب،
و هو خمسة:
الأول: ما يستفاد من قضية
العقل
- كوجوب قضاء
الدين، و رد الوديعة، و حرمة الظلم، و استحباب الإحسان، و كراهية منع اقتباس
النار، و إباحة تناول المنافع الخالية عن المضار- سواء علم ذلك بالضرورة أو النظر-
كالصدق النافع و الضار-، و ورود السمع في هذه مؤكد.
الثاني: التمسّك بأصل
البراءة عند عدم دليل،
و هو عام
الورود في هذا الباب- كنفي الغسلة الثالثة في الوضوء، و الضربة الزائدة في التيمم،
و نفي وجوب الوتر- و يسمى: استصحاب حال العقل. و قد نبّه عليه في الحديث بقولهم
عليهم السلام: «كل شيء فيه حلال و حرام فهو لك حلال، حتى تعرف الحرام بعينه
فتدعه»[3]، و شبه هذا.