responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 52

ممنوع، و ان أراد في الحجة فقريب لمثل ما قلناه، و لقوة الظن في جانب الشهرة، سواء كان اشتهارا في الرواية- بأن يكثر تدوينها أو راووها [1] بلفظ واحد، أو ألفاظ متغايرة- أو الفتوى. فلو تعارضا، فالترجيح للفتوى إذا علم اطلاعهم على الرواية، لأن عدولهم عنها ليس الا لوجود أقوى.

و كذا لو عارض الشهرة المستندة إلى حديث ضعيف حديث قوي، فالظاهر: ترجيح الشهرة، لأن نسبة القول الى الإمام قد تعلم و ان ضعف طريقه، كما تعلم مذاهب الفرق بأخبار أهلها و ان لم يبلغوا التواتر، و من ثم قبل الشيخ- رحمه اللّٰه- رواية الموثقين مع فساد مذاهبهم [2].

الأصل الرابع: دليل العقل،

و هو قسمان:

الأوّل: قسم لا يتوقّف على الخطاب،

و هو خمسة:

الأول: ما يستفاد من قضية العقل

- كوجوب قضاء الدين، و رد الوديعة، و حرمة الظلم، و استحباب الإحسان، و كراهية منع اقتباس النار، و إباحة تناول المنافع الخالية عن المضار- سواء علم ذلك بالضرورة أو النظر- كالصدق النافع و الضار-، و ورود السمع في هذه مؤكد.

الثاني: التمسّك بأصل البراءة عند عدم دليل،

و هو عام الورود في هذا الباب- كنفي الغسلة الثالثة في الوضوء، و الضربة الزائدة في التيمم، و نفي وجوب الوتر- و يسمى: استصحاب حال العقل. و قد نبّه عليه في الحديث بقولهم عليهم السلام: «كل شي‌ء فيه حلال و حرام فهو لك حلال، حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه» [3]، و شبه هذا.

الثالث: لا دليل على كذا فينتفي،

و كثيرا ما يستعمله الأصحاب، و هو تام‌


[1] في س: ورودها.

[2] عدة الأصول: 382.

[3] الكافي 5: 313 ح 40، الفقيه 3: 216 ح 1002، التهذيب 7: 226 ح 988، و 9: 79 ح 337.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست